نصت المـادة 24 مـن الـمـيثاق علـى إن الدول الأعضـاء عهدت إلى مـجلس الأمـن ( بالتبعات الرئيسة في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين) وذلك لكي (( يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعاً وفعالاً وإنها تتعهد بمقتضى المادة 25 بقبول قراراته وتنفيذها ولو كانت مخالفة لرأيها ومصلحتها))( ) وتعهدت أيضا بموجب المادة 33 إن تستجيب لدعوة المجلس لحل أي نزاع من شأن استمراره إن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر بطرقٍ سلمية مثل المفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية اوغيرها من الوسائل السلمية التي يختارونها، فالطرق التي عددها المجلس لتسوية المنازعات ليست حصرية أي انه يجوز اللجوء إلى طرقٍ سلمية أخرى وان اختيار إحدى هذه الطرق منوط بإرادة أطراف النزاع وليس لمجلس الأمن إن يفرض عليها طريقة ما وإنما عليه إن يدعوها فقط إلى تسوية نزاعها وان الغاية من بيان هذه الطرق هي تسهيل اختيار أحداها وليس اللجوء إليها بالتتابع عند الاقتضاء( )، وبذلك يكون المجلس وفق مقتضيات المادة 33 من الميثاق أو قرار الجمعية العامة 10/37 في 15 تشرين الثاني 1982 والمسمى بإعلان مانيلا حيث ترك حدا اعلي من المبادرة بيد الدول المتنازعة( ) لاتخاذ ما تراه ملائما بشأن دعوة المجلس للمساعدة في حل نزاعهم غير إن مجلس الأمن قد يتقدم خطوة إلى الأمام فيحدد وسيلة بعينها يراها قادرة على حل ذلك النزاع أو قد يأخذ المجلس على عاتقه القيام بنفسه بالمساعي الحميدة بين الأطراف المتنازعة بشرط إن يظل هذا التدخل في إطار الوسائل السلمية دون إن يتعدى ذلك إلى إصدار توصية باتخاذ إجراءات عقابية من أي نوع إذ إن هذه الإجراءات لم تقصدها نصوص الفصل السادس من الميثاق غير أن للمجلس إذا أدرك إن الإطراف المتنازعة في نزاع من شأنه إن يعرض السلم والأمن الدولي للخطر قد أخفقت في حله وفق المادة 33 والمادة 36 من الميثاق وإنها أحالت إليه ذلك النزاع فله إن يبين من هو المخطئ ومن صاحب الحق في هذا النزاع وله أن يعرض تسوية للنزاع خارج إطار الوسائل المذكورة في المادة 33( )، وله أخيراً أن يقدم توصياته بقصد حل النزاع حلا سلمياً إذا طلب إليه ذلك جميع أطراف النزاع وبدون إخلال بأحكام المواد من الثالثة والثلاثين إلى السابعة والثلاثين( )، فالمجلس هنا يقوم بدور شبه قضائي ويحاول إيجاد حل موضوعي للنزاع( )، وقد قام المجلس فعلا بالتدخل لتسوية نزاعات دولية منها النزاع بين الاتحاد السوفيتي السابق وإيران حيث تقدمت إيران بشكوى إلى المجلس في كانون الثاني 1946 مفادها إن قوات سوفيتية ترابط في أراضيها وتقوم بإعمال تهدد السلم والأمن الدوليين فقام المجلس بمناقشة الموضوع ثم أحيط علما بان الطرفين بصدد التفاوض فطلب إليهما إن يوافياه بنتيجة هذه المفاوضات ، بعدها أبلغت إيران المجلس إن الاتحاد السوفيتي قد سحب قواته من أراضيها فقرر المجلس تأجيل بحث القضية وفي عام 1947 عرضت المملكة المتحدة نزاعها مع ألبانيا بشأن الضرر الذي لحق السفن الحربية البريطانية في مضيق كورفو على المجلس فأوصى طرفي النزاع بأن يعرضا الأمر على محكمة العدل الدولية فامتثلتا لوصيته وفي النزاع بين هولندا و أندنونيسيا عام 1947 ألـّف المجلس لجنتين الأولى قنصلية والثانية للمساعي الحميدة وفي النزاع بين الهند وكشمير سنة 1948 قام المجلس أولا بتأليف لجنة من خمسة أعضاء للتحقيق والوساطة ثم عين بعد ذلك ممثلاً للأمم المتحدة لمساعدة الجانبين في الوصول إلى اتفاق وفي عام 1958 حين قدم لبنان شكواه ضد الجمهورية العربية المتحدة قرر المجلس إيفاد فريق من المراقبين إلى لبنان لوضع تقرير عن الموقف( ) ،كذلك عين المجلس لجنة رباعية لتقصي الحقائق في النزاع بين فيتنام الشمالية ولاوس عام 1959( ) في حين أصدر قرارا بشأن النزاع بين تركيا واليونان في بحر ايجة عام 1976 دعا فيه الطرفين إلى تسويته بطرق سلمية وهو ما لقي استجابة منهما حيث عبرت الدولتان عن رضاهما به ورغبتهما في احترامه وكان أحد الأسباب التي جعلت المحكمة ترفض طلب اليونان باتخاذ إجراءات تحفظية وفق المادة 41 من نظامها الأساس لمنع تفاقم النزاع واتساعه بدعوى إن قرار المجلس قد تكفل به( ) ،وحتى في النزاعات التي يفشل أو يعجز المجلس فيها عن اتخاذ قرارات نلاحظ إن مجرد بحثه للنزاع كان سبباً قوياً لتصفية الأجواء وتخفيف التوتر وسرعة الوصول إلى حل كما حدث في مسألة برلين عام 1948 ومسألة طائرة الاستطلاع الأمريكية عام 1960 وأزمة الكاريبي عام 1962( ).
هذا فيما يخص عمل المجلس وفقاً لأحكام ومواد الفصل السادس غير إن للمجلس اختصاصاً آخر يمارسه في حالات تهديد السلم أو الإخلال به أو وقوع عدوان فيتخذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه حيث ورد النص على هذا الاختصاص في الفصل السابع من الميثاق الذي يمنح المجلس- خلافاً لأحكام الفصل السادس- الحق في اتخاذ تدابير قمع في حالة وقوع تهديد للسلم أو إخلال به أو أي عمل من أعمال العدوان وذلك بمقتضى قرارات ملزمة لايحول دون إلزامها هذا الاحتجاج بالتدخل في الشئون التي تكون من صميم السلطان الداخلي للدولة أو الاحتجاج بأن نزاعاً ما لايشكل تهديداً للسلم أو إخلالاً به أو عملاً من أعمال العدوان لأن المجلس هو الجهة المختصة بتقدير ذلك ويعتبر التصويت عليه تصويتاً على مسألة موضوعية( ) كما يملك مجلس الأمن وقبل أن يصدر قراراته الملزمة ومنعاً لتفاقم الموقف دعوة الأطراف المتنازعة إلى الأخذ بما يراه ضرورياً ومستحسناً من تدابير مؤقتة بشرط إن لا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوقهم ومطالبهم أو بمراكزهم( ) وعلى المجلس في هذه الحالة أن يضع في اعتباره احتمال عدم أخذ الأطراف المتنازعة بهذه التدابير التي قد يكون من بينها الدعوة إلى وقف إطلاق النار أو سحب القوات المتحاربة من بعض المناطق أو إلى خطوط معينة أو التوصية بعقد هدنة أو عدم تجنيد رجال للخدمة العسكرية( ) .
أما إذا ارتأى المجلس اللجوء لاتخاذ تدابير القمع فله أن يختار بين نوعين منها تدابير غير عسكرية وهي التي لا تتضمن استخدام القوة المسلحة مثل وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقطع العلاقات الدبلوماسية أو يختار التدابير العسكرية إذا تبين للمجلس إن التدابير غير العسكرية لم تؤتِ ثمارها فعليه إن يتذرع بالوسائل العسكرية كالقوات المسلحة البحرية والجوية والبرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة بما في ذلك قيام هذه القوات بالمظاهرات العسكرية والحصر والعمليات الأخرى ذات العلاقة ( ) وله إن يستعين بالمنظمات الإقليمية كلما رأى ملائمة لذلك بشرط إن يكون عملها تحت إشرافه ومراقبته( )،وان اختار هذه أو تلك من التدابير فان قراراته يجب إن تأتي ضمن شروط عدة هي:-
1- أن يكون الأمر متعلقاً بقرار بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة وليس بتوصية.
2- إن يكون القرار متفقاً مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة ( ).
3- إن يكون القرار قد اتخذ طبقا للأحكام والضوابط التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة .
4- أن يكون القرار متعلقا بحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما أو قمع أعمال العدوان ( ) .
5- إن لاينطوي القرار على خلق أو إنشاء قاعدة قانونية جديدة ليطبقها على النزاعات التي تعرض عليه ولا يمكن عد مثل هذا العمل بالسابقة التاريخية لأنه خروج على قواعد الشرعية وانتهاك لأحكام الميثاق( ) .
ويرى جانب من الفقه انه حتى لو توافرت تلك الشروط في القرارات التي يصدرها المجلس طبقا للفصل السابع من الميثاق فلا يمكن القول إن تلك القرارات تنفذ بالإكراه لأن الميثاق لم ينص صراحة على تنفيذ قرارات المجلس بالإكراه وإنما جاء ذلك عن طريق غير مباشر وهو إن يترتب على عدم التنفيذ تهديد للسلم أو إخلال به أو عمل من أعمال العدوان وعندها يمكن للمجلس إن يستخدم وسائل القهر وهكذا فالإجبار ينتهي عندما يرى المجلس إن حفظ السلم والأمن الدوليين لم يعد بحاجة إلى مزيد من الإجبار( ).
هذا وتجدر الإشارة إلى إن مجلس الأمن يضطلع بمهام واختصاصات أخرى ذات طابع تنظيمي منها ما يشترك فيه مع الجمعية العامة مثل قبول وفصل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية واختيار الأمين العام وانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية وتحديد الشروط التي بموجبها يجوز للدول غير الأعضاء بالمنظمة الانضمام إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وهناك اختصاصات ينفرد فيها المجلس منها الإشراف على الأقاليم الإستراتيجية والخاضعة لنظام الوصاية ووضع خطط التسليح وتنظيمه واستخدام القوات المسلحة وتحديد الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى إن تتقاضى أمام المحكمة طبقا للمادة 35 من نظامها الأساس( ).
هذه هي إذا الاختصاصات الأساسية وشبه الأساسية والتنظيمية لمجلس الأمن( ) والتي وردت بشكل موجز ووردت معها تطبيقاتها العملية بين دول مختلفة وفي نزاعات شتى ولم نلاحظ لا في نصوص الميثاق ولا في تطبيقات المجلس ما يعطي المجلس صلاحية أو اختصاص تخطيط أو تحديد الحدود البحرية بين دولتين عضوين في المنظمة الدولية سواء أكانت تلك العملية بمدلول فني تقني بحت أم بأي مدلول آخر.
وكل ما يلاحظ على استعمال المجلس لصلاحياته في نزاعات الحدود هو أما إن يطلب أليه دعوة الطرفين أو طرفاً بعينه إلى سحب الوجود العسكري من منطقة حدودية لا تزال محل خلاف( ) أو إن يطلب إلى الطرفين توفير الأمن على الحدود أو جعل الحدود آمنة( ) أو يكتفي المجلس بالإشارة إلى ذكر المبادئ التي يمكن أن تحسم النزاع الحدودي على الحدود البحرية وحتى في هذه الحالة فان المصطلحات التي يستخدمها المجلس لايمكن الركون إليها باعتبارها مصطلحات قانونية صادرة من هيئة قانونية أو تحكيمية( ).
—–
(1) M.M.Aboul Enien, The United Nations Reaches A Deadlock in Namibia, E.J.I.L, Vol.31,1975, P.14.
(( حيث رفضت المحكمة ادعاء جنوب إفريقيا بان نص المادة 25 متعلق بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها حصرا في المادتين 41 و 42 من الميثاق)).
(1) Louis B.Sohn, The Security Council’s Role in the settlement of international disputes, A.J.I.L, Vol. 78, 1984, p. 402.
انظر أيضا – د . نوري مرزة جعفر ، القانون الدولي وحرب الخليج ، الجمهورية (بغداد)،العدد 8401 ، 7/2/1993.
(2) د . ناظم عبد الواحد الجاسور ، إشكالية تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد، دراسات مترجمة ، العدد 31 ، 2002، ص30.
(1)د .محمد سعيد الدقاق ، التنظيم الدولي ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1981 ، ص247 ،(( ويرى جانب من الفقه انه في حالة تحقق وجود النزاع الموصوف في المادة 2 الفقرة الثالثة من الميثاق ، يتوجب على الأطراف البحث عن حل سلمي قبل عرض الموضوع على مجلس الأمن الدولي ولقد قاد هذا الأمر الى قيام بعض الأطراف بالاعتراض على قيام المجلس بالنظر في مشكلة معينة بحجة إن إمكانات حل النزاع بموجب الفقرة الأولى من المادة 33 لم تستنفذ بعد )) انظر:
– إبراهيم احمد السامرائي ، إلزامية مبدأ التسوية السلمية للنزاعات الدولية ، مجلة الأمن القومي ، العدد الأول ، 1987 ، ص 112.
(2) د. زكي هاشم، الأمم المتحدة ، الطبعة الثانية، المطبعة العالمية ، القاهرة، ص114.
(3) د . إبراهيم العناني ، التنظيم الدولي، دار الفكر العربي،القاهرة ،1975 ، ص151.
(1) د. عائشة راتب ، التنظيم الدولي، الكتاب الأول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سنة طبع، ص151.
(2) Report of an Amnesty International Mission To The Republic Of The Philippines ,Second Edition, London, 1975, p.56.
(3) عبد الله الأشعل، النزاع اليوناني التركي حول الجرف القاري في بحر ايجة، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد 37، 1981، ص193.
(4) د. عائشة راتب، المصدر السابق، ص151.
(1) د. محمد سامي عبد الحميد، قانون المنظمات الدولية، الجزء الأول، الأمم المتحدة، الطبعة السابعة ، الدار الجامعية، الإسكندرية ، 1987، ص130.
(2)- William Tung ,International Organization Under The United Nations System , Thomas . Y. Crowell Company , 1969 , P.193 .
(3) د. مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية ، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1974 ، ص 304 .
(4) د. مصطفى سلامة حسين، المنظمات الدولية ، الدار الجامعية، بيروت، بدون سنة طبع، ص107.
(5) د. سامي عبد الحميد، المصدر السابق ذكره ،ص128.
(1) Rosalyn Higgins, The place of International Law In The settlement of Disputes By The Security council,A.J. I. L , vol. 64,1970,p.8.
(2) د. إبراهيم أحمد شلبي، التنظيم الدولي، الدار الجامعية، بيروت، 1984، ص326.
(3) – Saul H . Mendlovitz & Burns H. Weston , Preferred Futures For The United Nations , Transnational Polishers , New York , 1995 , P. 305 . انظر أيضا .
– د. سعدون حمادي ، الشرعية الدولية، دراسات إستراتيجية، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، العدد 6، 1997، ص19.
حيث يرى(( إن هناك خلل شرعي وهيكلي في مجلس الأمن فابتدءا إن عدد الخمس عشرة لايتلائم مع إل (185) عضوا فما بالك بوجود خمسة يتمتعون بما لايتمتع به الآخرون من العضوية الدائمة وحق النقض وهؤلاء الخمسة قراراتهم بالدرجة الأولى قرارات سياسية ،وحتى بين هؤلاء هناك دائرة أصغر هي الدول الأقوى التي تملك لوحدها عمليا إمكانية تحديد طبيعة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وتكييفها وفقا لمصالحها الذاتية)). اقرأ في هذا المعنى أيضا :
– د. ضاري رشيد الياسين، الأمم المتحدة والاحتلال الامريكي- البريطاني للعراق ،دراسة تحليلية للقرار 1483، دراسات دولية، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد ، العدد25، 2004، ص25.
(4) د . محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، منشأة المعارف، الإسكندرية ،1971، ص638.
(1) د. إبراهيم احمد شلبي ، المصدر السابق، ص327.
(2)- يقول استاذنا د. رشيد مجيد الربيعي بصدد وضائف مجلس الأمن ( إن الميثاق يتضمن اصطلاحات متعددة (( وطائف ، سلطات ، مسؤوليات أو تبعات ، واجبات )) وهذه تعابير مترادفة وكلها تعني حقوق للمجلس أو واجبات هي حقوق في نفس الوقت ….. وهكذا فأن حقوق المجلس وسلطاته وامتيازاته على عموم الميثاق والنظام الأساسي وردت في أكثر من أربع وأربعين مادة أو موضعا في حين إن القيود والالتزامات المترتبة عليه ، وعلى حقوقه وسلطاته هي حسب منطوق النص الصريح وردت في أربع مواد فقط من الميثاق ) كما يقول في موضوع أخر حول الدعوة إلى تعديل الميثاق فيما يخص عمل مجلس الأمن إنما يرجع إلى ( عدم وجود أساس قانوني واضح وصريح في ميثاق الأمم المتحدة بشأن تخفيف أو إنهاء الآثار الناجمة عن قرارات مجلس الأمن أي عدم وجود نص يتضمن تحديدا جديا على سلطة تقديرية واسعة يملكها مجلس الأمن وعدم وجود نص يتضمن نهاية مبررة في ضوء مسلك الدول المستهدفة بأعمال أو قرارات مستمرة مفتوحة لها أثارها ونتائجها غير الإنسانية وغير المشروعة ) نظر استاذنا د . رشيد مجيد الربيعي ، تعديل ميثاق الأمم المتحدة الانجاز والطموح بشأن تشكيل مجلس الأمن وعمله ، مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، المجلد الخامس والعشرون ، العددان الأول والثاني ، 2000 ، ص 356 – 368 .
(1) د . عبد السلام إبراهيم بغدادي، حلايب، رؤية قومية لدراسة المشكلة بين مصر والسودان، مجلة الدراسات الدولية، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، العدد 11، 2001 ،ص50.
(2) د. محمد إسماعيل علي ، الحدود الآمنة في القانون الدولي العام وقرارات الأمم المتحدة، المجلة المصرية للقانون الدولي ، العدد 33، 1977، ص253.
(3) Mohamd El Baradei, The Egyptian-Israeli peace Treaty And Access To The gulf of Aqaba; Anew legal regime, A. J .I .L, vol. 76, 1982., p546.