ما هو الاساس الذي جعل منها (حقوق) ؟؟ ولماذا هي حق ؟؟ ومن له صلاحية ان يعدها حقا للمتقاعد ومن له صلاحية ان يستلبه ؟؟ وهل استمرارها او ايقافها مرتبط بحسن سلوك او مرتبط بعمل يقدمه المتقاعد او يمتنع عن القيام بعمل ؟؟ ولا شك في انها باتت حقا بسبب انها عبارة عن (أمانة) يدفعها الموظف شهريا لحين احالته الى التقاعد او حل جيشه او اقصائه او شموله بأحد قوانين العدالة الانتقالية التي تقرر ان على (الدولة) خيانة تلك الامانة وحرمان المتقاعد من حق شرعي وأخلاقي وقانوني بعقوبة جماعية يحرمها القرآن الكريم (( ولا تزر وازرة وزر اخرى )) ويحرمها الدستور ((العقوبة شخصية)) ويحرمها النظام القانوني العراقي برمته ، عدا قوانين العدالة الانتقالية التي خالفت كل الاسس المذكورة آنفا . فضلا عن ان الفضاء هو من يمتلك صلاحية ايقافه وهذه الصلاحية حرم القضاء منها تماما امام خلف المتقاعد او من يعيلهم شرعا وقانونا تحت اسوأ الظروف وبالتالي لا توجد جهة غير سماوية في العالم كله يمكنها التلاعب برزق هؤلاء .. عليه كيف شرعت قوانين اجازت كل هذه الممنوعات ؟؟ انها السلطة التشريعية التي تخيلت ان لها سلطة تقديرية مطلقة ، وتخيلت انها غير محكومة بالدستور ، ومن مكاني هذا انا العبد الفقير الى الله اتحدى اي من السادة النواب السابقين والحاليين والسادة القضاة وفقهاء الدستور او اي مواطن عادي يعثر لي عن شعرة في الدستور النافذ .. شعرة واحدة تغطي قوانين العدالة الانتقالية (عدا قانون الحضر) ؟؟ ولعلم من لا يعلم ان هذه العقوبات هي ليست عقوبات اصلية بل هي عقوبات تبعية تستلزم وجود عقوبة اصلية حتما ، وهي غير موجودة اصلا
استوقفني كتاب صادر بتوقيع السيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية بتأريخ 23/3 والذي اعطى لنفسه الحق فيه بأن يقرر ما نصه (( تلغى الحقوق التقاعدية لفلان الفلاني استنادا الى البند ثانيا من المادة 31 من قانون التقاعد …)) وهنا اوضح الآتي :-
البند اعلاه نص على ((لا تصرف الحقوق التقاعدية الى المتهم الهارب المطلوب …..، وتلتزم المحاكم واعضاء الضبط القضائي والجهات المختصة الاخرى بإخبار الهيأة عنه.)) ولا تصرف غير (تلغى ) لأن الالغاء تعني اللاعودة بينما المتهم اعلاه اكيد كان عليه حكم غيابي او مطلوب بتهمة معينة والمتهم بريء حتى تثبت ادانته والحكم الغيابي ينتهي بمجرد حضور المتهم وقد تبرئه المحكمة … وقد تحدثت عن نص المادة التي حكم فيها الذات والتي استند اليها السيد رئيس هيئة التقاعد ، أتعلمون اين المفاجأة في ذلك ؟؟؟؟؟ المفاجأة هي ان الذات نفسه يسكن الى جوار ربه منذ سنين ثلاث ويعلم كل طلبة الصف الثاني في كلية القانون ان المتوفى لا تجوز محاكمته في النظام القانوني العراقي عدا حالة الخليفة الأمين او المأمون الذي حكمته محكمة في بابل حسب وسائط التواصل وحالات كثيرة اخرى في قوانين العدالة الانتقالية حيث صودرت دور لمتوفين وقطعت ارزاق متوفين … افسر الأمر شخصيا بأنه لا يجوز لمحكمة ارضية ان تحاكم رجل يمثل امام محكمة الرب التي لا استئناف فيها ولا تمييز ، ولا ضغوط ولا كتل كبيرة ولا صغيرة .. انه الجبار الذي ينتظرنا حسابه العادل جميعا وطوبى لمن جاءه بقلب سليم وبالتالي كان على السيد رئيس الهيأة ان يوعز بإيقاف صرف الراتب ان كان مصروفا ويذكر كناب الجهة التي بلغته بأن الذات مطلوب او محكوم كي لا يوحي خطأ لموظفيه ان من صلاحياته ان يوقع عقوبة تبعية استنادا الى مادة قانونية فهذا عمل القضاء وليس عمله ، ولو كنت موظفا في التقاعد لما نفذت القرار المعيب بعيب الاختصاص الجسيم . فالقضاء فقط وهيئة المساءلة والعدالة هما جهتا الاختصاص الوحيدتين بموجب القانون وحتى السيد رئيس مجلس الوزراء ليست لديه تلك الصلاحية .
نبقى في نفس المادة (31) ففيها درس بليغ وهي تتحدث عن حالات الحرمان من الحقوق التقاعدية الحالة اعلاه هي الجزء الثاني من المادة ، وهي حالة استثنائية مؤقتة محددة بفترة هروب يعود بعدها الهارب ويطلق راتبه إن لم يتم الحكم عليه بعقوبة اصلية تستوجب عقوبة تبعية تحرمه من الحقوق التقاعدية وبالتالي اؤول حقوقه الى من يغيلهم شرعا ، وللعلم ان محكومي المحكمة الجنائية العليا يتقاضى المستحقون من عوائلهم حصصهم التقاعدية بموجب القانون .
نص البند اولا من نفس المادة اعلاه على ((يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون اذا حكم عليه بالإعدام او السجن واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية ، ويصرف لخلفة المستحقين ويقطع عنهم ويعاد اليه في حالة اطلاق سراحه ….)) فضلا عن ذلك فأن الحالة نفسها موجودة في كل قوانين الخدمة والتقاعد العسكري ومنها القانون النافذ لسنة 2010 المعدل حيث نصت المادة 86- ثانيا منه على (( يحرم العسكري أو المتقاعد من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون في إحدى الحالتين الآتيتين: أ- إذا دخل في خدمة دولة أجنبية من غير أن يكون مأذونا بذلك من القائد العام للقوات المسلحة. ب- إذا التحق إلى جانب العدو . ثالثا: في حالة حرمان العسكري أو المتقاعد من الراتب يصرف راتبه لمن يعيلهم شرعا أثناء وجوده في الحبس أو السجن أو قيد تنفيذ حكم الإعدام ويعاد الراتب له عند إطلاق سراحه أو لخلفه عند وفاته.)) .. الا يعني ذلك شيئا ؟؟؟ يعني ان النظام القانوني العراقي برمته استقر على ان (الخلف والمعيلين شرعا) لا علاقة لهم بإعدام مورثهم حتى ان التحق الى جانب العدو وتم اعدامه.. وهل هناك ابشع من جريمة الالتحاق الى جانب العدو ؟؟؟… وهل سيتعظ بعض الثوريين الذين يخلطون الثورية بالثأر ؟؟ وممن الثأر؟؟ من أرامل وأيتام ؟؟ اهنا تكمن البطولة والشهامة والمرجلة ؟؟ اللهم اني قد بلغت في شهرك الفضيل اللهم فاشهد.