23 ديسمبر، 2024 1:16 ص

” الجواز الشرعي ينافي الضمان ”  القانون لايحاسب وزير الدفاع كونه كان بصفة مستجوب 

” الجواز الشرعي ينافي الضمان ”  القانون لايحاسب وزير الدفاع كونه كان بصفة مستجوب 

ماجرى في قبة البرلمان عند استجواب وزير الدفاع لايحتاج الى كل هذه الضجه الاعلاميه والسياسيه فالكثير من اعضاء مجلس النواب يبتزون الوزراء والمسؤولين وان اموال العراق التي سرقت وهدرت انما سرقت وهدرت بالطرق التي ذكرها الوزير خلال استجوابه وان كل الذي حصل هو ان وزير الدفاع دافع عن نفسه كمستجوب وفي مستهل اقواله ذكر مالم يستطع من الوزراء والمسؤولين الاخرين قوله ، ولو استقرأنا في ماستؤول اليه نتائج كل ماحصل فاننا نجد الآتي :-

اولا – بعد استجواب الوزير اراد الفاسدين اخافة وزير الدفاع بشتى الطرق كي لايدلي بمعلومات اخرى تؤكد المعلومات السابقه التي ذكرها في اقواله حيث سارعوا الى اقامة الدعاوى ضده مدعين بان القانون سيحاسبه اذا لم يثبت اتهاماته للنواب الجبوري والكربولي والملا والاخرين الذين ذكرهم الوزير ، وهناك سؤال يطرح بل ويفرض نفسه وهو هل ان من يريد ابتزاز شخص ما يمكن ان يترك دليلا قاطعا قد يستخدم ضده خاصه عندما يكون فطنا ومحترف بطرق الابتزاز ومتفنن بها وسبق له ان ابتز وزراء ومسؤولين آخرين الا انهم سكتوا عن الابتزاز كونهم سراق للمال العام واستغلوا المبتزين وجعلوهم كأداة تدافع عنهم عند المساءله القانونيه وعند الاستجواب وهذا يؤكد ان الوزراء اصبحوا شركاء مع المبتزين واصبحوا جميعهم فاسدين وينطبق عليهم المثل الشائع (( طمطملي واطمطملك )) .

ثانيا – اذا أقام رئيس مجلس النواب  الشكوى ضد وزير الدفاع وفق احكام الماده (٢٢٦ من قانون العقوبات) التي نصت على (( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامه او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية )) وبما ان وزير الدفاع لم يقم بإهانة مجلس النواب بل قذف ضد اشخاص معينين وشخصهم في حديثه لذا فإن الشكوى سترفض وسيغلق التحقيق وفقا لاحكام الفقره (٢) من الماده (٤٣٣ من قانون العقوبات ) وايضا وفق احكام الماده (436 من قانون العقوبات) التي نصت على (( ١- لا جريمة فيما يسنده احد الخصوم او من ينوب عنهم الى الآخر شفاها او كتابة من قذف او سب اثناء دفاعه من حقوقه امام المحاكم وسلطات التحقيق او الهيئات الاخرى وذلك في حدود ما يقتضيه هذا الدفاع… ٢- ولا عقاب على الشخص اذا كان قد ارتكب القذف او السب وهو في حالة غضب فور وقوع اعتداء ظالم عليه )) كما وان القضاء سيعتبر الوزير بصفة مخبر عن قضايا حصلت معه واذا لم يثبتها ضد من اتهمهم فان القانون لايحاسبه كما وان المشتكين لن يستطيعوا ان يثبتوا ان اتهامات الوزير ضدهم هي اتهامات كيديه ذلك ان الوزير لم يقدمها كشكوى بل جاءت في مستهل اقواله وان اعضاء البرلمان ورئيسه الحوا على ان يذكر الوزير اسماء النواب الذين حاولوا ابتزازه وهذا يعني ان الوزير كان مضطرا الى ذكر الاسماء والوقائع ( الابتزازات ) التي حصلت معه وان ذلك يؤكد حسن النيه المسبق لدى الوزير.

ثالثا – ان الوزير من حقه وعند تدوين اقواله كمستجوب ان يتهم اي شخص وان توجيه الاتهام لآخرين وذكر اسماء اشخاص اثناء الاستجواب لايحاسب عليه القانون باعتبار ان الوزير استخدم حق من حقوقه الشرعيه والقانونيه وهذا مانصت عليه الماده (٦ من القانون المدني) حيث نصت على (( الجواز الشرعي ينافي الضمان ، فمن استخدم حقه استخداما جائزا لم يضمن ماينشأ عن ذلك من الضرر )) .كما ونصت الماده (٧) من القانون المدني على (( 1 – من استعمل حقه استعمالاً غير جائز وجب عليه الضمان… ٢- ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الآتية: أ – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقاً مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة )) .

رابعا – ان الشكاوى التي تقام من قبل رئيس البرلمان وغيره من الاعضاء ضد وزير الدفاع حول واقعة  التشهير يجب ان تقام في محكمة قضايا النشر والاعلام وفق احكام الماده (٤٣٣ من قانون العقوبات) التي نصت على (( ١- القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه ، ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين ، واذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا. ٢ – ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما اسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخدمة عامة او الى شخص ذي صفة نيابية عامة او كان يتولى عملا يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما اسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة )) . وبإمكان وزير الدفاع الدفع باحكام الفقره (٢) من الماده (٤٣٣ من قانون العقوبات) باعتباره قذف اشخاص بشخصيتهم المعنوية ولم يقذف ضد شخصيتهم الطبيعيه وسيطلب رفض الشكوى وغلق التحقيق استنادا للفقره (٢) من الماده المذكوره .

خامسا – ان قيام احد النواب بنشر كل أو جزء من جلسة مجلس النواب السابقه الخاصه باستجواب ذات الوزير التي اعدت (سريه) بأمر من مجلس النواب فإن هذا الفعل يعاقب عليه القانون وفق احكام الماده (٢٢٨من قانون العقوبات) التي نصت على (( يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار من نشر باحدى طرق العلانية امرا مما جرى في الجلسات السرية لمجلس الامة او نشر بغير امانة وبسوء قصد امرا مما جرى في الجلسات العلنية لهذا المجلس )) .
في آخر القول نجد ان كل القضيه تتلخص بان وزير الدفاع لايمكن له ان يثبت ما ادلى به وان رئيس مجلس النواب والاعضاء المذكورين مطمئنين لذلك كما وان جميع الدعاوى والشكاوى التي سيقيمونها ضد الوزير سترد وستغلق كون الوزير كان في حالة دفاع عن النفس وكان بصفة مستجوب وكان يوضح امام مجلس النواب وتحت قبته الضغوط التي كان يتعرض اليها وعلى الرغم من ذلك لم يستسلم للابتزاز ، وتبقى القضيه في ساحة قضائنا العادل الموقر فهو الفيصل في احقاق الحق ولايخفى عليه ان الفاسدين لايتركوا لخصومهم وللاخرين ادلة اثبات تدينهم وان المتعارف عليه ان هناك من يسرق مال الشعب والسادة القضاة من هذا الشعب وهم ايضا يبحثوا عن السارقين وبما ان المتعارف عليه ان الفساد والسرقات تتم بالطرق التي ادلى بها الوزير فبأمكان القضاء الموقر الاستدلال باحكام الفقره (١) من الماده (١٦٣ من القانون المدني ) التي نصت على (( المعروف عرفا كالمشروط شرطا ، والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص )) اذ ان القضاء يمكن ان يعتبر ان طرق الابتزاز التي تعرض لها الوزير لايمكن له اثباتها ومادامت سرقات المال العام والابتزاز تتم بالطرق التي حصلت مع الوزير وان اقواله تولد القناعه التامه للمحكمه بان المبتزين فعلا قاموا بما اتهموا به لما للمحكمه من سلطه في تقدير الادله المتحصله والقرائن فيمكن ادانة المتهمين وفق الماده ( ٣٠٧ من قانون العقوبات الخاصه بالجرائم المخله بواجبات الوظيفه – الرشوه ) ، كما وان الشعب مقتنع ومؤمن بكل ماذكره الوزير لما يراه من هدر وسرقه للمال العام دون مايحصل على جواب كيف تسرق الاموال ومن يسرقها ولماذا لايحاسب السراق واين المشاريع الخدميه والاساسيه التي تبرم عقودها بمليارات الدولارات ،ان ما ادلى به وزير الدفاع اثلج قلوبهم اذ وجدوا من يقول الحقيقه برغم مرارتها ووجدوا من بين كبار المسؤولين من يؤكد اتهامهم لكبار اصحاب القرار في مؤسسات الدوله وان خصومه الشعب متوجهة ضد الفاسدين بناءا على ماتقدم لذا فان النظام العام في القانون يحتم على المحاكم الخوض في موضوع القضايا التي أثارها الوزير المستجوب .