23 ديسمبر، 2024 6:25 ص

الجامعة التقنية الوسطى بين الواقع والطموح/2

الجامعة التقنية الوسطى بين الواقع والطموح/2

ذكرنا في حلقات سابقة من سلسلة مقالاتنا ان الجامعة التقنية الوسطى كان لها الحظ الأوفر من الخلل الإداري والمالي ــ ولن انعتها فساداً تأدبا ــ وذلك لأنها ورثت الأعم الأغلب من كادر ديوان هيئة التعليم التقني بحسناتهم ومساوئهم ، بدءً من السيد رئيس الجامعة الذي كان مساعدا علميا للهيئة المنحلة ، وانتهاءً بمن هم في أسفل الهرم الإداري في هذه المؤسسة التعليمية المهمة .
ومن جملة تلك المساوئ الموروثة والتي لا يمكن القبول بها أو التغاضي عنها هي صفة الانتقائية بتنفيذ تشريعات القوانين والتعليمات وتوجيهات الوزارة الذي قد يصل في بعض الأحيان إلى حد القفز على الصلاحيات او التمرد على شرعية تلك التشريعات ، إرضاءً لشهوة التسلط عند هذا المسؤول في الجامعة أو ذاك احياناً ، او لأجل مصلحة شخصية ضيقة أحيانا أخرى ، حتى باتت كما كانت ؛ سمة من سمات الأداء الإداري ــ لبعض ــ أقسام الجامعة الجلية والواضحة لعيان كل متابع ، معولين بذلك على ضعف جانب المتابعة من وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي و الجهات الرقابية الأخرى و عدم جديتها في تشخيص ومحاسبة إدارة الجامعة عن هذه السلوكيات الإدارية الخطيرة والتي يكون المال العام على الأغلب هو الضحية الأولى تارة ، وتارة اخرى يكون الموظف المسكين هو المتضرر والضحية فيها ..والأمر في ذلك سيان من حيث وجوب معالجة الخلل من قبل أصحاب القرار !!
وكما وعدنا وعودنا جامعتنا الموقرة ، بتجنب الضبابية والعموميات في الطرح ، والولوج إلى أصل المبحث فإننا ارتأينا ( بعد التوكل على الله ) ان نخرج من جعبتنا حالة واحدة فقط ، وهي في الحقيقة غيض من فيض ما بداخلها من مخالفات مشخصة في أداء الجامعة التقنية الوسطى المتضرر فيها هو المال العام ، فقد شُرّع قانون رقم ( 62 ) لسنة ( 2007 ) ــ قانون تحديد بدلات إيجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام ــ والتعليمات الصادرة بموجبه بالرقم ( 3 ) لسنة ( 2008 ) لتسهيل تنفيذ هذا القانون ، وقد نصت المادة 12 : أولا : أ : منه على (( إذا انتهت خدمة الموظف
لأي سبب كان فعليه إخلاء وتسليم الوحدة السكنية خالية من الشواغل خلال مدة أقصاها (90) تسعون يوماً من تاريخ تبلغه بالإخلاء ويستمر باستيفاء بدلات الإيجار منه خلال هذه المدة وفق النسب المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات وعلى أساس راتبه الذي كان يتقاضاه بتاريخ انتهاء خدمته.)) إلا أن المؤسف والمعيب في الامر هو ان الجامعة التقنية الوسطى ومن قبلها هيئة التعليم التقني تطبق هذه المادة على الموظف الشاغل للدار في المجمعات التابعة لها بانتقائية معيبة ومرفوضة من حيث إلزام موظف ما ممن انتهت خدمته لأي سبب بتسليم الدار إلى اللجنة
الخاصة في الجامعة خلال تسعون يوما ــ حتما ــ مع استمرار استقطاع نسبة بدل الإيجار خلال مدة التمديد .. في حين أن البعض من المسؤولين في هذه الجامعة ــ يتغافلون عن عمد ــ الإبقاء على آخرين ممن انتهت خدمتهم أيضا بسبب المحسوبية والمنسوبية لمدد زمنية ربما نيفت على السنة ، وبنفس بدلات الإيجار المقررة سلفا !! وهذه جريمة ثانية تضاف إلى المخالفة القانونية الأولى ضحيتها المال العام ، من حيث نصت المادة ( 12 : اولا : ب ) من نفس التعليمات على (( في حالة امتناع الشاغل عن نخلية الوحدة السكنية عند انتهاء المدة المحددة يعتبر غاصباً ويلزم باجر
المثل وتتخذ الإجراءات بحقه لرفع يده عن المأجور ومطالبته بأجر المثل وفق الطرق المقررة قانوناً. )) وهذا ما لا يحصل قطعا لهؤلاء الذين هم فوق القانون والتعليمات لقربهم وتزلفهم لهذا المسؤول في الجامعة او ذاك مما يترتب بمقتضى هذه المخالفة هدراً للمال العام يقدر بملايين الدنانير ينبغي تضمين المسببين لهذا الإضرار من الموظفين المقصرين ، أو تنفيذ حكم الغاصب على الساكنين الغاصبين للدور السكنية بأثر رجعي وتحصيل متراكم اجر المثل من تاريخ انتهاء مدة التسعون يوماً الى تاريخ اخلائهم الدار فعلاً ، لان المطالبة بالمال العام للدولة لا يسقط
بالتقادم.