17 نوفمبر، 2024 5:47 م
Search
Close this search box.

التوقيف العشوائي فشل للامن وانتهاك للعدالة

التوقيف العشوائي فشل للامن وانتهاك للعدالة

هناك حقيقة ميدانيه بعد كل حادث ارهابي تنتاب القوات الامنيةهلع وفوضى وارتباك وفقدان السيطرة وقطع طرق ….الخ من الاجراءات (العسكرية) وليست (الامنية) وبعدها تستمر (حملة على المشتبه بهم) (نظام الكرفه) ويقبض عليهم من قبل (الفوج او اللواء) المسؤول عن تلك الرقعه الجغرافية وتعرض على القاضي (بعبارات وردتنا معلومات استخباريه مفادها (  فيكون القاضي مضطرا لتوقيفه لانها معلومات استخبارية,  وتبدا المساومات والوساطات لاثبات براءه من قبض عليهم بحجه (الاشتباه) ويستمر التوقيف اشهر واحيانا سنوات وبالتالي يفرج عنه القاضي وغلق التحقيق لعدم توفر الادلة  ان هذا النمط من السلوكيات هي علامه مميزه(للنظام الشمولي) وبالتالي الخاسر رقم واحد هو (المواطن والدولة والحكومة) والمستفيد من هدا التعسف بالاجراءت (هم ثله فاسده تعيش على ظلم الابرياء) وبالتالي (يصطف طابور كبير من الاعداء ضد النظام السياسي وحقد ضد قوات الامن وينتظر فرصه للانتقام ممن سبب له ضررا اجتماعيا ونفسيا ) وهكذا نستمر (بدوره الكراهيه ) و(دوره الانتقام) التي لاتنتهي وبدات تشمل تصفيات شخصية ووظيفه واخرها سياسية.
 ضروره النظر الى الحقائق التالية:
اـ عند مرجعه الاحصائيات المنشوره بوثاثق مجلس القضاء الاعلى بان عدد الموقوفين من عام 2004 لغايه 2011 بلغوا (اكثر من سبعمائه الف) وعند مقارنه هذا الرقم مع احصاءات وزاره العدل (بلغ عدد المحكومين 27 الف)  فهذا يعني ان القضاء قد افرج عن  مايقارب (ستماثه وسبعون الف من الموقوفين) ان هذه الارقام مخيفه  وخطره وان نظام العداله الجنائية غير سليم ان هذه الاقام غير مطمئنة لمستقبل اولادنا ومستقبل العيش بظل سلطه تعسفيه اتجاه مواطتيها
2ـ ان اخر ااحصائيه لوزاره التخطيط بعدد سكان العراق تجاوز الـ31 مليون نسمة. واذا اخذنا عدد نفوس اقليم كردستان باخر احصاء عام2009 عدد سكانه بـ4 ملايين 900 الف نسمة”. فان عدد السكان للوسط والجنوب (25 مليون) وتشير احصائيه بان عدد النساء 60 الى الرجال واجمالي البالغين من الرجال يبلغ عددهم التقريبي (سته ملايين)  منهم (مليون قوات الداخليه والدفاع)  وبالتالي ممكن التوصل الى احصائيه ان كل خمسه عراقيين بينهم عراقي واحد اوقف واطلق سراحه لعدم توفر الادله.
1ـ  من مهام السلطة التنفيذيه أن تؤمن للأفراد الظروف والشروط الملائمة التي تضمن سلامتهم الجسدية، وتسمح لهم بممارسة حريتهم في الحركة كما يرغبون. ولا يجوز أن يكون ثمة أية عوائق بوجه هذه الحرية إلا تلك التي ينص عيها القانون. من هنا لا يمكن الاعتراف بشرعية عمل السلطة الرامي إلى وضع حد لحرية بعض الأفراد بسبب ما يمثلون من خطر على سلامة المجتمع أو استقراره إلا إذا كان هذا العمل مبنياً على قواعد قانونية واضحة تحدد الأسباب الموجبة لحجز حرية أي فرد كان من جهة، وضمان تمتعه بالحماية القانونية اللازمة للدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه من جهة ثانية
  2ـ نصت المادة السابعة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن على هذا الأمر بقولها أنه “لا يمكن اتهام أي إنسان أو توقيفه أو اعتقاله إلا في الحالات المحددة في الق فقد أشار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى عدم قانونية التوقيف التعسفي في مادته التاسعة التي نصّت على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه تعسفياً” وفي المادة الثانية عشرة منه بأن “لا يعرّض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات”.انون، ووفقاً للأصول المنصوص عنها. ويجب معاقبة كل من ينفذ أوامر اعتباطية أو يدفع إليها أو يتوسلها”.
وبنفس الأسلوب أشارت المادة (15) من الدستورالعراقي إلى أن الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصةتنكرها القوانين والشرائع الدولية.وهذا يعني استبعاد القرارات التعسفية أو العشوائية في حجز الحرية الفردية، أو إخضاع المتهم لأساليب التعذيب التي تس لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، والمواد(14 و15 و16) وحرم قانون اصول المحاكمات والقونييين النافذه التوقيف الابموجب امر قضائي
من المستفيد
فئة فضولية من القيادة الوسطية المتسلقون الجدد، الفاشلون وظيفيا، الذين لم يفعلوا فى حياتهم شيئا مفيدا لمؤسساتهم، بل وارتكبوا مخالفات تمس الشرف المهني بصمتهم وانتهازيتهم وتبؤهم للمواقع التى تدرّ عليهم دخولا أعلى وأعمالا أقل ومنافع شخصية أكبر واصبحوا عبء ثقيل  على الامن العراقي ، مع جهات تحقيقيه فاسده وبطانتهم المتواطئة مع بعض المتنفذين اثرت على حساب الفقراء ونتيجه الطمع المادي لايفقهون انهم ينفذون مشروع نتائجه خطره على الامن العراقي .
ـ الاخذ بنظر الاعتبار تصريحات النائب صباح الساعدي يوم 11/9عقب الحوادث الارهابية المؤلمة ( بان المناصب الامنيه تباع وتشترى بالمزاد)
من المتضرر
اولاـ السمعه العراق كدولة بالمحافل الدولية  لسنا نعمل بمعزل عن العالم الجديد وهناك الزام بموجب معاهدات ومواثيق وصكوك وقع عليها والتزم بها العراق حول الحريات وحقوق الانسان
ثانياـ  الحكومة 
1ـ انفقت الحكومه مليارات الدنانير على اطعام موقوفبن حيث اعلن وزير العدل بان الموقوف يكلفهم يوميا سته الاف ديناروبحسابات اقتصاديه ان النفقات(نصف ملياردولار) او اكثر اترك الموضوع للاقتصاديين لدراستها
 2ـ  فقدان الثقه بين المواطن والحكومه نتيجه الاجراءات التعسفيه وشعورالمواطن بالظلم مما افقدها هيبتها
3ـ ان  توظيف الجهد الذي يبذل بمتابعه الموقوفين الابرياء واشغال جهات التحقيق والجهات السانده لها  ،هناك ضروره اخرى بتوظيف هذا الجهد بالقبض على الجناة بالجرائم الارهابيه المهمه (لم تكتشف اغتيال مايقارب خمسمائه طبيب  واستاذ جامعي وكفاءه علميه و340 صحفي 52 قاضي والاف الحوادث لاغتيال ضباط وافراد من الجيش والشرطة الاخرى غلقت لمجهوليه الفاعل) ولوعرضت احصائيات الحوادث التي تقع مقارنه مع المكتشف منها لايشكل 1 من المئه منها
ثالثا ـ  عائلة الموقوف
ببساطة لو احتسبنا لكل موقوف بريء عائله من ثلاث نسمات واوقف مده طويله وهو مصدر معيشه العائله لاسيما ان النظام العائلي بالعراق ان الرجل هوالمسوول الاول بتوفير لقمه العيش وفي ظل ظروف اقتصاديه قاهره على الفقراء ، وهذه العوائل بمرور الوقت يتحولون الى اعداء للنظام السياسي لاسيما ان (الثار) هو جزء من المنظومه الاخلاقيه للمجتمع العراقي
اين يكمن السبيل للاصلاح بالحد من التوقيف العشوائي
ان الإصلاح يبدأ بتشخيص طريقة للعمل تضمن التحرك نحو تحقيق هذه الأهداف وليس بقائمة الأمانى. ، أن الإصلاح ممكن وتحقيقها لا يتنافى والوضع الأمنية ، وسيحدث فرقا ملموسا فور أن يبدأ بشرط عدم التغطيه على المشكلات، وسيشعر الناس بالفرق فى النية والجدية وان أنصار التغطية على المشكلات( ودفنها تحت االلحاف )هم بالاساس الجهات المتقاسمه للشراكة (استرني واسترك)
1ـ الخطوة الأولى لأى إصلاح حقيقى هى تعيين وزير داخلية من خارج جهاز الشرطة، لديه القدرة على القيادة، والحس العملى، ويستطيع أن يُشمر عن ساعديه ليتمكن من تحديد اولويات الاصلاح، قد يكون هذا الشخص قاضيا أو سياسيا لديه خبرة التعامل مع الواقع العراقي وابعاد الوزاره عن العسكره ليعيد النظر بهيكله تواجد الامن في الشارع وجهات الاشراف عليها وتغيير بالبنيه الحاليه
2- ضعف التنسيق بين المؤسسات التي تتقاسم الامن مناطقيا وجغرافيا  منها لسلطة وزارة الداخلية فيما يخضع الأخر لسلطة وزارة الدفاع وأثر توزيع المهام في المناطق وتقسيمها لقواطع العمليات التي يخضع البعض  مع العرض بان مؤسسات وزارة الدفاع ليست مؤهلة قانونيًا وعلميًا في التعامل مع مسرح الجريمة وبالتالي تسببها بإتلاف تلك المسارح وضياع الأدلة وتأشير الوقائع الجرمية وعرقلتها لمهام مراكز الشرطة المحلية في القيام بالواجبات المناطة بها.ان تحديد هذه الاليه التي تحد من سلطه القبض على الابرياء وتكون من مهام الشرطه وليس الجهه العسكرية.
3ـ غياب الثقافة القانونية لدى العاملين في منظومة العدالة الجنائية واعتماد الأساليب التقليدية في التعامل مع التحقيقات والتدابير المتاحة.
4ـ ضروره ان يتبنى مجلس القضاء الاعلى (موتمر تحقتق العداله بالحد من التوقيف العشوائي) وان يدعو اليه كل الشخصيات الوطنيه ومنظمات حقوق الانسان والمختصين والخبراءالمناهضين للسلوكيات المتبعه من السلطه التنفيذيه الغير القانونيه وضروره خلق راى عام ضدهذا السلوك.
5ـاتخاذ اجراءات كفيله وجريئه من مجلس القضاء الاعلى بعدم تكليف اي جهه عسكرية باجراء التحقيق مع (المواطنيين المدنيين) لانها مخالفه دستوريه لان مثل هذه الاجراءات تستخدم فقط (بالاحكام العرفيه) كثير من قمع الحريات واعتقال المعارضين لهذه الجهه السياسيه او تلك تحت دعوى أن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة ضد الارهاب، واحالة من انتهك حقوق المواطنيين وحرياتهم الى المحاكم المختصة.
6- قدر تعلق الأمر بإصدار قرارات التوقيف فان اغلب قضاة التحقيق تصدار أوامر القبض بناءًا على مضامين الأخبار المجرد خلافًا للتوجيهات المركزية لرئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الادعاء العام بضرورة اعتبار الأخبار قرينة لا ترتقي إلى الدليل يستوجب إصدار أمر القبض أن تتعزز بأدلة أو قرائن إضافية وهو أمر انعكس سلبًا على أوضاع الموقوفين في مرافق التوقيف الاحتياطي إذا ما اخذ بنظر الاعتبار واقع التطبيق العملي لمضمون النص الدستوري الذي يوجب عرض الأوراق التحقيقية وليس المتهم خلال مدة الأربعة والعشرين ساعة.
الجانب التشريعي
1. – الخلل التشريعي الكبير الذي يعتري قانون مكافحة الإرهاب رقم ١٣ لسنة٢٠٠٥ والذي يوفر مساحة كبيرة للاتهام يتضح من خلال التحقيقات بطلانها وعدم التمكن من تدعيم لائحة الاتهام بأدلة مادية قابلة للإثبات سيما وان نسبة.( ( ٧٥% المقبوض عليهم تحت غطاء القانون أعلاه ، ومضى أربعة سنوات مابين إعداد مسوده القانون لغاية عرضه على مجلس النواب رغم التاكيات السنويه للامم المتحده بحث العراق على تعديله ولايزال باروقه مجلس النواب.
2. – اعادة النظر بقانون العقوبات النافذ بالقدر الذي يؤمن إقرار جواز قانوني أوسع في تبني تدابير غير سالبة للحرية تكون بديلا عن التوقيف واقتصا رها على الحالات ذات الخطورة العالية.
[email protected]

أحدث المقالات