القسم العاشر
أيها القضاء .. هيبة القضاء في إحقاق الحق .. وخيبته في عدم إعترافه بالخطأ والتراجع عنه بالتصحيح .. وتصيد خطأ المدعي والمدعى عليه في التعبير .. والبحث عن عثرة في طريق المرافعة بزلة لسان أو خلط باللفظ لتبرير رد مطالب المظلومين .. ليس من مقومات العدل والإنصاف والإحسان المبين .. ومن المؤسف جدا أن ينتهي قرار محكمة التمييز المرقم (2692/الهيئة المدنية/2020) ت 2676 في 9/9/2020 ، برد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيرادا للخزينة إستنادا للمادة (223/2) من قانون المرافعات المدنية ، لأنها تنص على أن ( إذا رأت المحكمة أن طلب التصحيح قد قدم بعد مضي المدة القانونية ، أو أن إعتراضات طالب التصحيح لا تستند إلى سبب قانوني ، فتقرر رد الطلب وقيد التأمينات إيرادا للخزينة . أما إذا قدم طالب التصحيح عريضة بسحبه قبل النظر فيه ، فتقرر إبطاله وإعادة التأمينات إليه ) . وليس في ذلك ما يستند إليه إلا بالظن والشبهة والتخمين للرد بالباطل ، لأنه خلاف حقائق وقائع طلب التصحيح المقدم ضمن المدة القانونية المقررة أولا ، ولأن الإعتراض يستند إلى فرق إحتساب المبلغ عن رد دعوى المدعي بالزيادة بالأرقام ( 3-2=1=100 وليس 500 ) ثانيا ، ولست هنا بصدد قيد التأمينات إيرادا للخزينة مكترثا ، لأن ما أنفقته خلال مراحل سير الدعوى يزيد على مبلغ التعويض ، وإنما لإستناد محكمة التمييز الموقرة على ما لا يصح الإتكاء عليه ، مستذكرا نص المادة (30) من قانون المرافعات النافذ ، بأن ( لا يجوز لأية محكمة أن تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه وإلا عد الحاكم ممتنعا عن إحقاق الحق . ويعد أيضا التأخر غير المشروع عن إصدار الحكم إمتناعا عن إحقاق الحق ) ، وذلك ما وجدناه بفعل ممارسات المماطلة والتسويف التي إحترفهما بعض القضاة ، بذريعة دراسة موضوع الدعوى وتجنب إنحراف مسارها عن الخط المستقيم ، وكذلك ما وجدناه على وجه الخصوص لدى محامي المدعى عليه سبيلا لتحقيق مراد غاياته ، بالسعي لتأخير إصدار الحكم الذي لا يحتاج إلى أكثر من جلستين ، لوضوح أدلة الإعتداء المادية وتقديمها في أول جلسة ، والمتمثلة بنسخة من الكتاب الأصلي ووثائق عائديته الرسمية مع نسخة الكتاب المستنسخ ووصل شرائه من المكتبة المعتدية ، التي لم تكن تفاصيلها غائبة عن رصدنا لها ، والموثقة بلوائحنا المقدمة للمحكمة تباعا .
*- وعلى الرغم من كل تلك المنغصات وبالإستناد إليها ، تقدم ما يسمى بالقضاء الواقف المتمثل في محامي المدعى عليه بطلبه المؤرخ في 22/6/2021 إلى المنفذ اللاعدل ، لإبلاغنا بمذكرة الإخبار بالتنفيذ المرقمة (1295/2021) في 22/6/2021 ، بتأدية مبلغ رد الدعوى بالزيادة إليه ، وهو يعلم قبل غيره بعدم إستحقاقه لما زاد على (100) مائة ألف دينار وليس (500) خمسمائة ألف دينار ، وقد أشرنا إلى ذلك في مقالتنا الموسومة ( السيد نقيب المحامين … وكيلي عاطل عن العمل ؟!. ) المنشورة بتأريخ 29/6/2021 ، ومطالبتنا بأن لا يجتهد المنفذ اللاعدل خارج حدود مورد النص بطلب التسديد نقدا ، خلافا للمادة (85) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980- المعدل بالنسبة للمتقاعدين . ولكن الطمع الموشح بالسحت الحرام الذي ران على النفوس الأمارة بالسوء ، فخطف من وجوهها بريق ونور النزاهة والأمانة ، بعدما تغلبت عليها نزعات الجشع والإستحواذ على جهد الآخرين من غير خجل أو حياء ، وزينت لها تزويد مكتبة المدعى عليه بنسخة من كتابنا موضوع التعويض ، ومنحتها سمة ونوط الشريك الفاعل في الإعتداء على إستحقاقات المؤلف والتأليف ، الذي كشف عورة صاحبها بعدم إحترامه وخيانته لما إعتمده مصدرا من مصادر حصوله على شهادة الماجستير ، أجبرنا مضطرين إلى ضرورة تقديم طلب تصحيح مبلغ رد دعوى المدعي بالزيادة إلى محكمة البداءة من جديد ، إستنادا إلى أحكام المادتين ( 167/1 و223/1 ) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969- المعدل ، مع إقامة الدعوى ضد من يتجاهل فعله المؤطر بالأسباب المبينة آنفا . ولا ندري بم سيقضي العدل إنصافا وإحقاقا للحق الذي نريد ، وعسى أن لا يكون الرد بمثل ما طالبنا به من التصحيح .
*- إن ما يتوجب على إتحاد الكتاب العراقيين وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى أو وزارة العدل ، إعداد مشروع قانون تعديل قانون حماية حق المؤلف رقم (3) اسنة 1971- المعدل ، بما يضمن إعفاء المؤلف من كافة الرسوم والمصاريف المترتبة على إقامة الدعوى ضد من يعتدي على حقوقه بأي وسيلة وأسلوب كان ، وأن لايقل مبلغ التعويض عن (5) خمسة ملايين دينار ، إذ لابد من مراعاة حرمة الكتاب والكاتب في بلد الثقافة والحضارات ، وتمييز التعامل مع حملة القلم وما يسطرون على وفق ما يليق بهم ويستحقون ، في زمن يكاد يفقد فيه العقل مكانته ومنزلته المرموقة علوا ورفعة بفعل الجهلة والسياسيين ؟!. وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ، وإن من أشراطها ضياع الأمانة ، ووضع الأخيار ورفع الأشرار، وإن أمرها لقريب .