23 ديسمبر، 2024 8:52 ص

التنظيم القانوني للمحاكم الأداريه بالعراق..؟

التنظيم القانوني للمحاكم الأداريه بالعراق..؟

المحاكم الأداريه بالعراق وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2013 بشأن التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدوله رقم65 لسنة 1979 فإن المحاكم الأداريه تنقسم إلى قسمين:
اولآ… المحكمه الأداريه العليا :
تتشكل المحكمه الأداريه العليا والتي مقرها في بغداد وتنعقد برئاسة رئيس المجلس أو من يخوله من المستشارين. وعضوية 06 مستشارين و04 مستشارين مساعدين يسميهم رئيس مجلس شورى الدوله.. وأهم الاختصاصات القانونيه للمحكمه الأداريه العليا هي:
1- النظر في الطعون القضائيه المقدمه على القرارات والأحكام القضائيه الصادره عن محكمة القضاء الإدارى ومحاكم قضاء الموظفين.
2-النظر في مسألة تنازع الاختصاص القضائي بين محكمة القضاء الإدارى ومحكمة قضاء الموظفين.
3-النظر وجاهة بين حكمين مكتسبين درجة القطعيه والثبات صادرين عن محكمة القضاء الإدارى ولكنهما متعارضين وفي موضوع واحد.
ثانيا… محكمة القضاء الإدارى :
تتشكل محكمة القضاء الإدارى ببغداد برئاسة رئيس المجلس أو نائبه لشؤون القضاء الإداري.. أو مستشار أقدم وعضوين من المستشارين المساعدين في العراق على النحو التالي أدناه :
اولا: المنطقه الشماليه.. ومقرها بالموصل
ثانيا :المنطقه الوسطى.. ومقرها واسط
ثالثا:منطقة الفرات الأوسط.. ومقرها الحله
رابعا : المنطقه الجنوبيه.. ومقرها البصره
-محكمة القضاء الإدارى أختصاصها القانوني يتحدد اساسا للنظر في الطعون بصحة أو مدى مشروعية الاوامر والقرارات الأداريه التنظيميه والفرديه التي تصدر عن الموظفين والجهات الأداريه والوزارات والجهات الغير مرتبطه بوزاره والقطاع العام والتي لم يعين المشرع مرجعا للطعن بها وذلك بناءآ على طلب مقدم من أصحاب المصلحه.. وهنا يجب التذكير يمكن قبول طلبات الطعن أيضا من أصحاب( المصلحه المحتمله) والتي يمكن أن تؤدي الى أحتمال إلحاق الضرر بذوي الشأن.
ثالثا… محاكم قضاء الموظفين:
محاكم قضاء الموظفين تتشكل من نائب رئيس المجلس لشؤون القضاء الإداري أو مستشار وعضوين من المستشارين المساعدين وفي نفس المراكز للمناطق الجغرافيه التي تم توزيعها والاشاره إليها بمحاكم القضاء الإداري أعلاه سابقا.. واهم واختصاصاتها كالتالي
اولا: ان الاختصاص القضائي لمحاكم الموظفين هو النظر في الدعاوي والطعون التي يقيمها الموظف على دوائر الدوله والقطاع العام في الحقوق الناشئه عن قانون الخدمه المدنيه أو القوانين ولانظمه التي تحكم العلاقه بين الموظف والجهة الأداريه التي يعمل بها.
ثانيا: النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدوله والقطاع العام في مجال العقوبات الانضباطيه والمنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدوله والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991..