7 أبريل، 2024 10:45 ص
Search
Close this search box.

التكييف القانوني لمظاهرات التيار من وجهة نظر قانون مكافحة الإرهاب

Facebook
Twitter
LinkedIn

التظاهر (في مظاهرة أو تظاهرة) تعبير عن الرأي مجموعاً بضغط من أجل تحقيق مطلب، للمواطن، كأحد أشكال المشاركة السياسية. والتظاهر فعل سياسي جماعي، كما أنه يتطلب تنظيماً وتحديداً للأولويات، وتلك من السمات المهم تواجدها في أي مجتمع. وقد يكون هدف التظاهر التأييد أو الاحتجاج. وعادة ما تحدد بقانون لتنظيمها.

اما الإرهاب: للإرهاب مفاهيم وتعاريف كثيرة قد يتم وضعها بما يتلاءم والتوجه السياسي والعقائدي، ومن تلك التعريفات هي (مَجموع أَعمال العُنف الَّتي تقوم بها مُنظَّمة قصد الإخلال بأَمن الدَّولة وتحقيق أَهداف سياسيَّة أو خاصَّة أو مُحاوَلة قَلب الحكومة).

​للجريمة ركنان هما ركن مادي وركن معنوي، الركن المادي للجريمة هو (سلوك إجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون او الامتناع عن فعل أمر به القانون) (المادة 28 من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969)، وبالتالي ان أي شخص لا يقوم بواجبة سيكون قد ارتكب جريمة يعاقب عليه القانون في حال ان نتج عن ذلك الامتناع ضرر خاص او عام.

وفي (المادة 34 – أ) اشارت أيضا الى الامتناع عن أداء الواجب ونصت (إذا فرض القانون او الاتفاق واجبا على شخص وامتنع عن أدائه قاصداً احداث الجريمة التي نشأت مباشرة عن هذا الامتناع).

وفي (مادة 330) يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع بغير حق عن اداء عمل من اعمال وظيفته او أخل عمدا بواجب من واجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة او لاي سبب آخر غير مشروع.

​تعريف الإرهاب في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 هو (كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فرداً أو مجموعة أفراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية أوقع الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار والوحدة الوطنية أو إدخال الرعب أو الخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقاً لغايات إرهابية) حسب المادة -1-من القانون.

ثم الأمور التي وصفها القانون بالأعمال الإرهابية والتي تنطبق على المتظاهرين وحسب المادة -2-من قانون مكافحة الإرهاب هي كالاتي:

1 – العنف والتهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو تعرض حياتهم وحرياتهم وآمنهم للخطر وتعريض أموالهم وممتلكاتهم للتلف أياً كانت بواعثه وأغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إرهابي منظم فردي أو جماعي. وهذا ما فعلة التيار في حرق بنايات وتهديد كل من يعارض حركتهم وكذلك قذائف الهاون والكاتيوشا التي سقطت على الاهالي.

2 – العلم بالعنف والتهديد على تخريب أو هدم أو إتلاف أو اضرار عن عمد مباني أو أملاك عامة أو مصالح حكومية أو مؤسسات أو هيئات حكومية أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة والأماكن العامة المعدة للاستخدام العام أو الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور أو مال عام ومحاولة احتلال أو الاستيلاء عليه أو تعريضه للخطر أو الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الأمن والاستقرار.

وهذا حدث لثلاث اهم بنايات في الدولة، بناية السلطة التشريعية وبناية السلطة القضائية وبناية السلطة التنفيذية وكذلك بنايات الأحزاب المرخصة وقنوات راديو ودور أهالي.

3 – من نظم أو ترأس أو تولّى قيادة عصابة مسلحة إرهابية تمارس وتخطط له وكذلك الإسهام والاشتراك في هذا العمل. العصابة هي سرايا السلام ولواء اليوم الموعود وجيش المهدي وبشكل مباشر وبتصوير فديو لتلك القيادات.

4 – العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم بعضاً وبالتحريض أو التمويل.

ان احداث يوم 28 و29 من اب هي حرب أهلية وكان المسبب لها هو مليشيا السرايا ويحملون كل أنواع الأسلحة.

5 – الاعتداء بالأسلحة النارية على دوائر الجيش أو الشرطة أو مراكز التطوع أو الدوائر الأمنية أو الاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية أو إمداداتها أو خطوط اتصالاتها أو معسكراتها أو قواعدها بدافع إرهابي.

ان الاحداث وتحت انظار الكل واضحة بالتعرض للجيش والفرقة المخصصة لحماية المنطقة الخضراء والذي أدى الى استشهاد العديد من المنتسبين من صفوف قوى الامن.

6 – الاعتداء بالأسلحة النارية وبدافع إرهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية والأجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ.

الامر لا يحتاج الى توضيح، فتم الاعتداء على بنايات السلطات الثلاث، والقنصليات مثل الإيرانية، والشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي.

7 – استخدام بدوافع إرهابية أجهزة متفجّرة أو حارقة مصممة لإزهاق الأرواح وتمتلك القدرة على ذلك أو بث الرعب بين الناس أو عن طريق التفجير أو إطلاقة أو نشر أو زرع أو تفخيخ آليات أو أجسام أياً كان شكلها أو بتأثير المواد الكيماوية السامة أو العوامل البيولوجية أو المواد المماثلة أو المواد المشعة أو التوكسنات.

استخدموا كل أنواع الأسلحة ابتداءا من المسدسات (حتى نساء اشتركن في هذا الفعل) الى الكاتيوشا والهاون والسيطرة على دبابة لقوى الامن.

8 – خطف أو تقييد حريات الأفراد أو احتجازهم أو للابتزاز المالي لأغراض ذات طابع سياسي أو طائفي أو قومي أو ديني أو عنصر نفعي من شأنه تهديد الأمن والوحدة الوطنية والتشجيع على الإرهاب.

التهديد الأمني واضح، لان قنوات التيار تكتب بالأسماء ان فلان وفلان مهدوري الدم، وكذلك انهم سيدخلون بيوت بعض الأشخاص او من يقف ضدهم.

​ثم عاد القانون ليبين بوجه خاص الأفعال من جرائم أمن الدولة حسب قانون الإرهاب:

1 – كل فعل ذو دوافع إرهابية من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس أمن الدولة واستقرارها أو يضعف من قدرة الأجهزة الأمنية في الدفاع والحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة أو أي شكل من الأشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون.

كان الحدث هو اشد من تهديد من تهديد السلامة الوطنية وسلامة المجتمع بل تغيير النظام والانقلاب علية وبالتالي تنطبق عليهم هذه الفقرة أيضا.

​ – كل فعل يتضمن الشروع بالقوة أو العنف في قلب نظام الحكم أو شكل الدولة المقرر في الدستور.

وهم قتلوا العشرات من منتسبي قوى الامن وناس أبرياء أيضا ولغرض الانقلاب على الدولة.

3 – كل من تولى لغرض إجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مطار أو أي قطعة عسكرية أو مدنية بغير تكليف من الحكومة.

وهم استخدموا احد مكونات قوى الامن وهم سرايا السلام في تنفيذ انقلابهم.

4 – كل من شرع في إثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور أو اشترك في مؤامرة أو عصابة تكوّنت لهذا الغرض.

انهم استخدموا عناصر سرايا السلام وهي خاضعة لأمرة القائد العام للقوات المسلحة لكنهم عصوا أوامر القائد وشاركوا في الانقلاب باستخدام أسلحة الدولة والحشد.

5 – كل فعل قام به شخص كان له سلطة الأمر على أفراد القوات المسلحة وطلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة.

ان قيادات سرايا السلام هي من ينطبق عليها هذه الفقرة باستخدام سلطتهم بتعطيل أوامر الحكومة والانقلاب عليها.

​التكييف القانوني لجرائم المتظاهرين حسب قانون مكافحة الإرهاب

المادة الرابعة من القانون اشارت الى الاحكام التي تطال منفذي الجرائم في حال انهم قاموا بأحد تلك الفقرات في المواد الثانية والثالثة من القانون أعلاه على سرايا السلام والمشتركين في التظاهر وان الحكم هو:

1 – يعاقب بالإعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلاً أصلياً أو شريك عمل أياً من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي.

2 – يعاقب بالسجن المؤبّد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي أو آوى شخص إرهابي بهدف التستر.

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب