مؤخرا تم نشر مقترح لتعديل قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 وبسبب كثرة الاسئلة عن مضامين هذا التعديل الذي لم نتأكد من مدى (جدية) مجلس النواب باقراره الى الان ونبين بالتفصيل هذا التعديل:-
المادة -1 –
يلغى نص المادة ( 3 ) من قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المعدل ويحل محلها ما ياتي :-
اولا – يشترط لتنفيذ المادة (1 ) و (2 ) من هذا القانون تنازل المشتكي او ذوي المجنى عليه امام قاضي التحقيق او المحكمة المختصة وتسديد ما يترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو العام من التزامات ماليه للمدعين بالحق الشخصي
ثانيا – لا يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام للمشمولين باحكام قانون العفو العام 0
ثالثا – لا يخل المشمولين باحكام قانون العفو العام من استحصال ما يترتب بذمتهم من اموال للدولة وفقا لقانون استحصال الديون الحكومية او اي قانون يحل محلة
رابعا – تتولى لجنتي شؤون العشائر والمصالحة الوطنية في مجلس النواب وهيأة المصالحة الوطنية ومديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية تحديد الالية المطلوبة للتعويض في موضوع الحق الشخصي للمدعين
الجديد في هذا النص هو :-
1 – عدم اشتراط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام
2 – استحصال المبالغ الحكومية التي بذمة المشمولين بالعفو وفق قانون استحصال الديون الحكومية
3 – تشكيل لجان من مجلس النواب ووزارة الداخلية مديرية شؤون العشائر لتحديد الية لتعويض المدعين بالحق الشخصي وفق ضوابط للحد من ابتزاز ومغالات بعض المدعين بالحق الشخصي لذوي المتهمين
المادة -2 –
يلغى نص البند (ثانيا ) من المادة ( 4 )
ثانيا – الجريمة الارهابية التي تنشأ عنها قتل او عاهة مستديمة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وجريمة تخريب مؤسسات الدولة 0
الجديد في هذا النص :- الجرائم الارهابية غير المشمولة بقانون العفو هي :-
1 – القتل او عاهة مستديمة
2 – جريمة محاربة القوات المسلحة العراقية
3 – جريمة تخريب مؤسسات الدولة
المادة – 3 –
يعدل البنود ( اولا – ثانيا – رابعا – تاسعا ) من المادة -6 – ويحل محلها الاتي :-
اولا – للنزيل او المودع الصادر بحقة حكم وامضى مالايقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة الو التدبير بالغرامة
ثانيا – يكون مبلغ الغرامة ( 10000) عشرة الاف دينار عن كل يوم من مدة السجن او الحبس او الايداع 0
رابعا – يقدم طلب الاستبدال الى دائرة السجن او دائرة اصلاح الكبار او دائرة اصلاح الاحداث التي يقضي فيها النزيل او المودع مدة العقوبة او التدبير او الى اللجنة المشكلة بموجب البند (ثالثا ) من هذه المادة وعلى الدائرة المختصة باحالة الطلب الى اللجنة خلال مدة لاتتجاوز (30 يوما ) مشفوعا بتقرير عن طلب سيرة طالب الاستبدال وتتحمل الدائرة كافة التبعات القانونية في الاخلال بالمدة المذكورة
تاسعا – تسري احكام هذه المادة على المشمولين بالبنود ( رابعا و سابعا ) من المادة ( 4 ) من قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016
الجديد في هذا النص هو :-
حذف كلمة (بات ) وهذا يعني المحكوم الذي لم تكتسب دعواه الدرجة القطعية وامضى مالايقل عن ثلث المدة المحكوم بها مشمول بالاستبدال
(المشمولين بالاستبدال هم فقط)
1 –جريمة اتجار او استعمال الاسلحة الكاتمة للصوت او المفرقعات والاسلحة ذات التصنيف الخاص
2 –جريمة تهريب المسجونين او المحبوسين او المقبوض عليهم و جريمة إيواء المحكومين أو المتهمين عن الجرائم المستثناة في هذه المادة ان لم يكن المحكوم او المتهم زوجاً او قريباً من الدرجة الاولى.
المادة (4 )
يلغى نص المادة 5 من قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016
وهذا يعني المشمولين بعفو عام او خاص سابق مشمولين بهذا العفو وفق هذا التعديل
المادة ( 5 )
تلغى البنود ( اولا وثانيا و ثالثا ) من المادة (9) ويحل محلها الاتي :-
لكل من ادعى انتزاع اعترافة بالاكراه او اتخذت الاجراءات القانونية والقضائية بحقه بناء على اقوال مخبر سري او اعتراف متهم اخر
اكتسبت دعواه الدرجة القطعية ام لم تكتسب او قيد التدقيقات التمييزية الطلب باعادة التحقيق من اللجنة المشكلة وفق البند ( ثانيا ) من هذه المادة وعلى اللجان اتخاذ القرار باعادة التحقيق للمشمولين باحكام هذا القانون على ان يتم التحقيق في دائرة المحقق القضائي في المحكمة حسب الاختصاص المكاني وبحضور المدعي العام ووكيل المتهم
ثانيا – تشكل في كل منطقة استئنافية محكمة مركزية من ثلاث قضاة لتنفيذ احكام البند اولا من هذه المادة
ثالثا – يرشح الادعاء العام ( مدعي عام ) للعمل في المحكمة المذكورة في البند ( ثانيا ) من احكام هذا القانون
وهذا النص يعني الدعاوى التي يمكن اعادة التحقيق فيها هي الاتي :-
1 – كل من ادعى انتزاع اعترافه بالاكراه
2 – من اتخذت الاجراءات القانونية بحقه بناء على اقوال مخبر سري او اعتراف متهم آخر
المادة – 6 –
تنخفض منسبة 50% للمدة المتبقية للمحكومين الغير مشمولين باحكام هذا القانون .
تنخفض عقوبة الاعدام لعقوبة السجن المؤبد.
هذا النص مهم وجديد بتخفيض نصف مدة الحكم وتخفيض الى المؤبد عقوبة الاعدام
المادة -7-
تحتسب مدة الموقوفية للمحكوم عليه بجنحة او جناية عن المدة التي قضاها الموقوف من اول يوم لايداعه التوقيف عن اي دعوى مرجى تقرير مصيره فيها 0
وهذا يعني من كان لدية اربعة دعاوى (مثلا ) موقوف عن واحدة ومرجأ تقرير مصيره عن ثلاثة تحتسب مدة التوقيف لجميع الدعاوى ( هكذا يفهم من النص )