23 ديسمبر، 2024 3:35 ص

التعديلات الدستورية الملحة 8/11

التعديلات الدستورية الملحة 8/11

نواصل تناول ما يقترح إضافته من بنود على المادة (49) من دستور 2005.

عاشرا: لا يمثل الحزب في مجلس النواب إلا بالحصول على 2% من أصوات الناخبين في الدورة النيابية الخامسة بعد نفاذ هذا الدستور، وتجعل نسبة الحد الأدنى لدخول مجلس النواب في الدورة النيابية السادسة 3%، وفي الثالثة 4%، وفي الدورة الرابعة 5%.

صحيح إن وضع هذه النسب، أو ما يسمى بالعتبة الانتخابية، خاصة العالية نسبيا، في الوقت الراهن ليس من صالح القوى الديمقراطية العلمانية أو المدنية، بسبب قلة أعداد الجمهور الناخب لها، ولكننا نتطلع إلى نمو الوسط الديمقراطي واتساع دائرة مؤيديه في المستقبل، ثم حتى لو بقي الوضع على ما هو عليه الآن، فلا فائدة من حصول حزب على مقعد أو مقعدين، ثم إن وضع هذه النسبة أو النسب سيؤول مع الوقت إلى تقليص العدد المبالغ به جدا للأحزاب، فوضع هذه النسبة يمكن أن يكون دافعا في المستقبل لتتوحد أحزاب صغيرة ذات رؤى متقاربة، خاصة إذا تجاوزنا ثقافة التمسك بالموقع الأول في الحزب، التي تحول دون توحد الأحزاب المتقاربة في الرؤى، أو سينتهي دور تلك الأحزاب مع الوقت وتحل نفسها، خاصة إذا كان منها ما هو حزب شخصي. ومع هذا روعي أن تكون النسبة منخفضة نسبيا في البداية ثم رفعها تدريجيا. وقد جعلت نسبة الـ 2% بعد أربع دورات أي بعد اثنتي عشرة سنة.

كان في سادسا من المادة آنفة الذكر في دستور 2005:

سادسا: يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة.

فجعلت مع الإضافة:

يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة، ولا يترك ذلك لقرار رئيس الحزب أو رئيس الكتلة النيابية.

ثالث عشر: لا يجوز أن يكون رئيس القائمة الانتخابية من خارج مرشحيها، كما لا يجوز أن يكون رئيس الكتلة النيابية من خارج أعضاء مجلس النواب.

وردت في المادة (50) من دستور 2005 صيغة القسم الذي يؤديه عضو مجلس النواب:

«أقسم بالله أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء، وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، والله على ما أقول شهيد».

ويقترح شيء من التعديل بحذف وإضافات، باستبدال عبارة «أقسم بالله العلي العظيم» بعبارة «أقسم بالله وبشرفي وضميري ومقدساتي» ذلك بجعل لفظ الجلالة في القسم بعبارة «أقسم بالله» مجردا من لفظة «العلي العظيم» جاء بسبب الاختلاف بين من يصر على استخدام «العظيم» وحدها، وهي الصيغة المعتمدة سنيا، ومن يصر على استخدام «العلي العظيم»، وهي الصيغة المعتمدة شيعيا، والتي فرضت على الدستور ككثير من المفردات المنتمية إلى أدبيات الشيعة حصرا، من هنا يقترح جعل اللفظ مجردا من كلاهما، لأن للاختلاف بين الصيغتين خلفية طائفية، وكلاهما من أدبيات دين الأكثرية. ثم أضيف الشرف الشخصي والضمير والمقدسات الخاصة، لاحتمال أن أحد مؤدي القسم لا يعير في العمق وزنا للقسم بالله، لأن قضية الإيمان مسألة شخصية محضة، وهي بالنسبة للمؤمن قضية بينه وبين ربه. كما يقترح أن تستبدل عبارة «والله على ما أقول شهيد» بعبارة «وله أن يضيف عبارة “والله على ما أقول شهيد”»، ليبقى النطق بها أو تركها متروكا لمؤدي القسم، الذي تقبل منه الصيغتان، لأن هذا متعلق بعقيدته التي هي شأن شخصي.

أما ما ورد في المادة (53) من دستور 2005 – أولا:

تكون جلسات مجلس النواب علنية، إلا إذا ارتأى لضرورة خلاف ذلك.

لتضاف بعد كلمة «لضرورة» عبارة «قصوى ذات علاقة بالصالح العام».

فإضافة كلمة «قصوى» كي لا يكون جعل الجلسة سرية لأي سبب يرتئيه رئيس مجلس النواب أو عدد من أعضائه، وبالأخص كي لا تجعل الجلسة سرية لتمرير قرار أو قانون يزيد من امتيازات أعضاء مجلس النواب، كما حصل مرارا حتى الآن، ولذا أضيف للضرورة القصوى وصفها أنها «ذات علاقة بالصالح العام»، لأن امتيازات أعضاء المجلس على سبيل المثال لا تقع تحت عنوان الصالح العام.