23 ديسمبر، 2024 8:55 ص

التعديلات الدستورية الملحة 7/11

التعديلات الدستورية الملحة 7/11

جاء في المادة (49) – أولا من دستور 2005 بخصوص عدد أعضاء مجلس النواب:

يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة إلى مئتي ألف نسمة من نفوس العراق، يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، وينظم ذلك بقانون.

ويفضل أن يعدل ذلك ليكون:

بنسبة مقعد واحد لكل مئة إلى مئتي ألف نسمة من نفوس العراق…

إذ لا بأس من منح مرونة في إمكانية خفض عدد أعضاء مجلس النواب إلى نائب عن كل مئتي ألف نسمة، ويترك ذلك لقانون الانتخابات، لذا يقترح أن يذيل النص بعبارة “وينظم ذلك بقانون”. أما ذكر تمثيل المكونات بعبارة «ويراعي تمثيل سائر مكونات الشعب العراقي» الواردة في المادة فجعل في الإضافة في (خامسا).

والنص في رابعا من نفس المادة:

يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب.

يفضل أن يعدل ليكون:

يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل لأي من الجنسين لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب.

ومقترح التعديل جاء عملا بمبدأ المساواة بين الجنسين، إذ جُعِلَت نسبة الحد الأدنى للتمثيل حقا لكلا الجنسين، فمع فرض أن يأتي وقت تكون فيه الناشطات في الحقل السياسي من النساء أكثر من أقرانهن من الرجال، فهنا يضمن النص هذا الحق لكلا الجنسين، ولكل الاحتمالات الحالية والمستقبلية. ولذا يقترح قانون انتخابات يتضمن أن ينتخب الناخب في إطار القائمة المفتوحة مرشحين اثنين كحد أدنى وأربعة مرشحين كحد أعلى من قائمتين وطنية ومحلية، بشرط أن يكون المرشحين الذين ينتخبهم، سواء كانوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة، من الجنسين ومن القائمتين، بقطع النظر عن عدد كل منهما، فيتحقق المراد من نسبة الحد الأدنى للنساء من جهة، ويخفف من التركيز حصرا على رئيس أو رمز القائمة، كما يتاح للشخصية السياسية ذات المقبولية خارج دائرة محافظته أن ينتخب من ناخبي محافظات أخرى. وهذا لا يتعارض مع المطالبة مؤخرا بإجراء انتخابات ضمن دوائر انتخابية صغيرة، وبالترشيح الفردي، فحتى لو كانت الدائرة الصغيرة لكل منطقة ذات مئة ألف أو مئتي ألف أو خمسمئة ألف نسمة، فالأصلح أن تكون إلى جانبها قائمة وطنية للعراق كدائرة واحدة، لإعطاء الفرص للشخصيات التي لها مقبولية في مناطق من العراق أوسع مما هو الأمر عليه في دائرتها الانتخابية الصغيرة. ثم مقترح الترشيح الفردي لا بد أن يقتصر على الدورة الانتخابية الأولى بعد التغيير، ثم يصار خلال الأربع سنوات لهذه الدورة إلى تأسيس أحزاب بشروط جديدة تضمن سلامة المسار الديمقراطي، بعدما تكون قد حلت الأحزاب في الدورة الأولى.

ويقترح أن تضاف تسع فقرات من خامسا إلى ثالث عشر كالآتي:

خامسا: يحظر اعتماد الأساس الديني أو المذهبي أو القومي أو العشائري في تشكيل القوائم الانتخابية والكتل النيابية، على أن يراعى تمثيل سائر مكونات الشعب وجميع محافظات العراق في مجلس النواب، وينظم ذلك بقانون.

هذا الضابط مهم وضروري لتحقيق نظام ديمقراطي علماني، مع مراعاة تمثيل المكونات التي لا تكون لها فرصة عبر آليات الانتخابات الاعتيادية المتبعة، وكذلك أن يراعي قانون الانتخابات تمثيل جميع المحافظات، وفقا لمقترح بتعديل قانون الانتخابات.

سادسا: يكون الترشيح لعضوية مجلس النواب إما ضمن قائمة أحد الأحزاب المجازة، وإما أن يرشح نفسه المواطن المتوفر على شروط العضوية بالترشيح الفردي كمستقل.

وهذا يكون ابتداءً من الانتخابات الثانية بعد التغيير، وذلك إنهاءً لظاهرة التحالفات والائتلافات المتغيرة حسب المصالح، والتي تفاجئ الناخب بما لم ينتظره من الحزب الذي انتخبه، ولذا جعل الترشيح للانتخابات حصرا عن طريق الأحزاب، أو كمرشحين مستقلين، وليس من خلال التحالفات الانتخابية، لأن الحزب، كما المرشح المستقل، واضحان لناخبيهما من حيث الفكر السياسي والوجهة السياسية، أما الموقف المناوئ للأحزاب من قبل الكثير من المحتجين جاء كردة فعل تجاه الأداء السيئ للأحزاب ذات النفوذ، وقد وضع هذا المشروع ضوابط لحظر هكذا أحزاب.

سابعا: يحظر تشكيل ائتلافات بين أكثر من حزب قبل أو بعد الانتخابات.

ثامنا: تشكيل الائتلاف من أكثر من حزب لا يكون إلا لغرض تشكيل الحكومة من قبل مرشح الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد النيابية لرئاسة مجلس الوزراء.

تاسعا: على كل حزب يتوقع أن يكلف بتشكيل الحكومة أن يسمي مرشحه لرئاسة مجلس الوزراء عند التقدم للمشاركة في الانتخابات، ولا يحق له تغيير مرشحه لاحقا، إلا في الحالات الضرورية، وينظم بقانون.

لإنهاء المساومات وحالات مفاجأة الناخبين بتقديم من لم ينتخبوهم لرئاسة الحكومة لهذه المهمة وفق الصفقات السياسية، أو الضغوطات الداخلية والخارجية، ومن أجل أن يتبع العراق الآليات المعتمدة في الديمقراطيات الراسخة، ومع هذا جعل استثناء في الحالات الضرورية، وفقا للقانون.