23 ديسمبر، 2024 5:10 م

التعديلات الدستورية الملحة 5/11

التعديلات الدستورية الملحة 5/11

[email protected]

جاء في المادة (31) من دستور:

أولا: لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.

ويقترح إضافة:

معتمدة آخر ما توصلت إليه الدول المتقدمة في مجال الرعاية الصحية والمستشفيات وطرق وأجهزة العلاج الحديثة.

وجاء في المادة (35) من دستور:

ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية.

ويقترح تكملتها بأن تكون:

أولا: ترعى الدولة وتشجع النشاطات والمؤسسات الثقافية، بما في ذلك الفن بكل أنواعه، وتدعم المبدعين، من مفكرين ومثقفين وفنانين.

هنا أضيف التشجيع إلى الرعاية، ثم حذفت عبارة «بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وتحرص على اعتماد توجهات ثقافية عراقية حقيقية»، لأن ذلك سيكون بمثابة مقيدات للنشاطات والمؤسسات الثقافية بجعلها متناسبة مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، لعدم وجود حاجة لذلك، علاوة على أنه قابل لأن يؤول بما يضيق على حرية الثقافة والفن، وحيث إن الثقافة بكل ميادينها إذا فقدت الحرية، قتل فيها الإبداع، وبقتل الإبداع تموت الثقافة موتا سريريا، وهناك مقيدات في هذا الدستور تسمح للدولة أن تحظر أي ممارسة تشجع على العنف والتطرف وبث روح الكراهة. وأضيف الفن، رغم أنه جزء من الثقافة، لكن التأكيد عليه أمر ضروري، لما للفن من دور في تنمية الحس بالجماليات، كعامل لتهذيب النفوس وترقيقها، مما يجعلها تنفر من العنف.

وتضاف:

ثانيا: يحظر تسييس الفن لصالح الحكومة أو الأحزاب الحاكمة أو ذات النفوذ.

فجعلت المادة بفقرتين، حيث أضيف (ثانيا) لمنع تسييس الفن، لأن الفن يجب أن يبقى حرا ومستقلا، ليكون مبدعا.

 

المادة (39) (37):

أولا:
أ – لا يجوز بأي حال المساس بحرية الإنسان وكرامته وحقوقه.

بدلا من «حرية الإنسان وكرامته مصونة»، حيث جرى تأكيد عدم جواز المساس بهما، مع وجوب تثبيت الحقوق أيضا لأهميتها.

وأما البند ج من المادة، والتي نصها:

يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه، وفقا للقانون.

فيضاف إليها بعد كلمة “الإنسانية”:

والمنتقصة من كرامة الفرد، ويعاقب القانون عليه.

ذلك تأكيدا لمبدأ الكرامة، ثم إن معاقبة من يمارس هذا المحظور الدستوري مهم جدا.

وبالنسبة للمادة (41) من دستور 2005، والتي نصها:

العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.

فيقترح أن يستبدل بالنص أدناه:

تلتزم الدولة بإصدار قانون عصري مدني موحد للأحوال الشخصية والمدنية والإجراءات القضائية المتعلقة بها لعموم الشعب العراقي بقطع النظر عن الدين والمذهب، وعلى أساس المساواة في حقوق المواطنة، لاسيما المساواة بين الجنسين وبين أتباع الديانات والمذاهب المختلفة.

فالنص البديل جاء أكثر انسجاما مع مبدأ المساواة في المواطنة، بينما نص المادة في دستور 2005 يقسم المجتمع على أساس الدين والمذهب ويكرس الطائفية. مسؤولية الدولة أن تضع قانونا مدنيا عادلا موحدا للأحوال الشخصية، ومن يرد أن يقوم بطقوس دينية لمناسبات معينة كالزواج وما شابه، فهذا شأن شخصي لا تملك الدولة مبررا لمنعه، طالما لا يتعارض مع القانون والصالح العام.

والمادة (42) من دستور 2005، والتي تنص على الآتي:

لكل شخص حق في حرية الفكر والضمير والدين والعقيدة.

فيضاف إليها:

ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على انفراد.

وهو نص المادة 18 من وثيقة حقوق الإنسان.