18 ديسمبر، 2024 7:44 م

التعديلات الدستورية الملحة 2

التعديلات الدستورية الملحة 2

حذف المادة (2) من دستور 2005، وتعويضها بمواد أخرى سيأتي ذكرها، تثبت كون الإسلام دين أكثرية الشعب العراقي، وما يجب مراعاته في ضوء ذلك، ونص المادة الثانية المقترح حذفها هو:

أولا: الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع:

أ – لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.

ب – لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.

ج – لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.

ثانيا: يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين.

يقترح رفع المادة، لأن الدولة كشخصية معنوية لا دين ولا قومية لها، بل هي قائمة على أساس مبدأ المواطنة، وبالتالي فهي حاضنة لكل المواطنين، من أتباع كل الديانات وكل القوميات، سواء من دين أو قومية الأكثرية، أو من أديان وقوميات غير الأكثرية. هذا مع وجوب تثبيت احترام الأديان بما في ذلك دين الأكثرية في مواد دستورية أخرى، كما سيأتي اقتراحه. كإدراج مراعاة دين الأكثرية في العطل الرسمية والأعياد، كما سيرد. فإذا كان لا بد من إفراد مادة للدين الإسلامي، فيمكن اعتماد الإضافة إلى مادة أخرى بتثبيت إن الإسلام هو دين أكثرية الشعب العراقي، بالرغم من إن ذلك ليس ضروريا، لكن مراعاة للأجواء الشعبية العامة. ومن أسباب حذف هذه المادة كما مر ذكره هو لا معنى لأن يكون للدولة دين رسمي، فالدولة محايدة دينيا وقوميا. أما جعل الإسلام مصدرا أساسا للتشريع، فهذا يختزن خطورة سوء استغلالها من قبل القوى الإسلامية غير المؤمنة بالديمقراطية، لتضخ في وعاء الدولة المفترض أنها ديمقراطية أقصى ما تستطيع من مضامين الدولة الثيوقراطية، وتمارس بحجة هذه المادة تقييد الحريات وانتهاك مبدأ المساواة باسم الدين، خاصة وإن الدين متعدد التأويلات والاجتهادات. والأخطر من ذلك عدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، والذي كان النص المقابل له في قانون إدارة الدولة أفضل بكثير، حيث ورد أنه «لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام المجمع عليها»، ولم يكن ذلك النص يشكل ثمة خطورة، أولا لأن «ثوابت الإسلام» لا تعني بالضرورة الشريعة، بينما بجعلها «ثوابت أحكام الإسلام» بإضافة كلمة «أحكام» يسمح باعتماد الشريعة الإسلامية وبالتالي فقه الفقهاء معيارا للحكم على ما يتعارض أو ما لا يتعارض مع «ثوابت أحكام الإسلام»، وزادت خطورة المادة بحذف «المجمع عليها»، التي كانت تمثل ثمة صمام أمان، لأنه مهما قيل إن ثمة قانونا يتعارض مع ثوابت الإسلام، سنجد من الفقهاء من يقول بعدم التعارض. ومع هذا لا جدوى من تعديل المادة، بل رفعها كليا هو الأولى. ثم كون الدستور «يضمن الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي»، يعطي تبريرات لتعسف القوى الإسلامية في تنفيذ مشروعها القديم، والذي ما زال مضمرا ومؤجلا عند العديد منها، ذلك هو مشروع أسلمة المجتمع كمقدمة لأسلمة الدولة، أو العكس، ولا يغير من ذلك أن الدستور أيضا «يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين». وسيأتي اقتراح إضافة ذكر حقوق كل الأديان في مادة خاصة أو بند من مادة. فسرد هذه الأديان هنا قد يلغي حقوق أقليات دينية لم يرد ذكرها، كالبهائيين والزرادشتيين واليهود وغيرهم، حتى لو كانت هناك أسرة واحدة تعتنق أحد هذه الأديان. ثم كون غالبية شعب ما تنتمي إلى دين ما، لا يجب بالضرورة أن ذلك الدين يمثل هوية تلك الغالبية، فلعل هناك من يرى الانتماء إلى العراق هو الذي يمثل هويته بالدرجة الأولى، حتى ممن يؤمن ويلتزم بالإسلام، إذ لم يجر استفتاء شعبي حر عما يراه كل مواطن ما يمثل هويته الأساسية.