18 ديسمبر، 2024 10:05 م

التعديلات الدستورية الملحة 10/11

التعديلات الدستورية الملحة 10/11

ورد في المادة (72) أولا من دستور 2005:
تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.
ومن الضروري جدا جعل مدة ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات بدلا من أربع، ذلك لتلافي تزامن انتخاب كل من مجلس النواب ورئيس الجمهورية، لتجنب اعتماد التوافق بصفقة واحدة، مما يتعارض مع لوازم الديمقراطية. فبينما تبقى مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب وبالتالي لرئيس ومجلس الوزراء أربع سنوات، تجعل المدة الانتخابية لرئيس الجمهورية خمس سنوات، وهذا معمول به في أكثر الدول الديمقراطية سواء ذات النظام النيابي أو الرئاسي. وفي ضوء ذلك تعدل (أ) و(ب) من (ثانيا) من المادة، علاوة على إلغاء شرط الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية.

ويقترح إضافة مادة من ثلاث فقرات متعلقة برئيس الجمهورية:

أولا: على رئيس الجمهورية أن يعين نائبا له.

ثانيا: لا يعين رئيس الجمهورية أكثر من نائب واحد له.

ثالثا: لا يجوز لرئيس الجمهورية في تعيين نائبه اعتماد الانتماء الديني أو المذهبي أو القومي أو الحزبي، أو اعتماد المحاصصة.

حصل أن كان لرئيس الجمهورية نائبان أو ثلاثة نواب، إما من أجل الالتزام بالمحاصصة الطائفية والعرقية التي يجب حظرها في التعديل الدستوري، أو أحيانا جرى ذلك ترضية لشخصيات سياسية لم تحصل على منصب سيادي يناسب طموحها، علاوة على ما يمثل ذلك إنهاكا لمالية الدولة بلا مبرر. وجعل تعيين النائب أمرا راجحا، لتلافي حصول فراغ، عند حدوث طارئ يمنع رئيس الجمهورية من مزاولة مهامه، وأيضا للحالات التي يرى رئيس الجمهورية إنابة نائبه عنه فيها.

رابعا: يقدم رئيس الجمهورية اسم نائبه إلى مجلس النواب، على أن يحصل على الأكثرية البسيطة.
وأما ما ورد في المادة (76) – أولا من دستور 2005:
يكلف رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ من تاريخ انتخابه مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء.

فيفضل أن تكون كالآتي:

يكلف رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب مرشح الحزب السياسي الحائز عبر الانتخابات حصرا على العدد الأكبر من المقاعد النيابية بتشكيل مجلس الوزراء ولا يجوز تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات من أكثر من حزب سياسي لغرض تشكيل الكتلة النيابية ذات العدد الأكبر من المقاعد.

هنا اعتمدت صياغة في منتهى الوضوح، مما يمنع التأويل إلى معنى آخر، كما جرى أكثر من مرة في انتخابات سابقة، فتحول بعد ذلك إلى عرف ينفرد به العراق. مع إضافة فقرتين أخريين. من هنا حذفت كل من عبارة «مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا» و«من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية»، بسبب إلغاء التزامن بين الانتخابات النيابية وانتخاب رئيس الجمهورية.

أما في ثالثا نفس المادة فجاء:

يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة.

دون أن تحدد أي شروط التي بموجبها يكلف رئيس الجمهورية المرشح الجديد، لذا يجب تعديل النص ليكون كالآتي:

يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب السياسي الحائز عبر الانتخابات حصرا بالدرجة الثانية على عدد المقاعد النيابية لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة.

إذ لا بد أن يجري تكليف مرشح الحزب التالي بعدد المقاعد البرلمانية للحزب الأول، ولا يترك اختيار رئيس مجلس الوزراء للصفقات السياسية، وهذا معمول به في كل الديمقراطيات الراسخة ذات النظام النيابي.

ويقترح إضافة سادسا وسابعا إلى المادة كالآتي:

سادسا: لا يتولى نفس الشخص رئاسة مجلس الوزراء لأكثر من دورتين.

سابعا: يعاد النظر في (سادسا) من هذه المادة بعد خمس دورات نيابية كاملة المدة الدستورية من تاريخ العمل بها، بجعل الحد الأقصى لمدة تولي رئاسة مجلس الوزراء من نفس الشخص دورتين متعاقبتين أو غير متعاقبتين، أو ثلاث دورات متعاقبة أو غير متعاقبة، أو رفع التحديد بحذف الفقرتين (سادسا) و(سابعا)، عندما تزول مبرراتهما بتشخيص رسوخ التقاليد الديمقراطية.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن معظم النظم الجمهورية النيابية لا تحدد عادة عدد دورات رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الوزراء)، مع اختلاف التسميات، كما هو الحال مع رئيس الجمهورية، لكن من المرجح للديمقراطيات الناشئة والقلقة والتي تسبقها نظم ديكتاتورية لفترات طويلة، أو تجربة ديمقراطية فاشلة قامت على أسس الطائفية السياسية والمحاصصة، ولاسيما في المجتمعات الشرقية أو مجتمعات الأكثرية المسلمة، أن تعتمد آليات استثنائية لما يسمى بالديمقراطية الانتقالية تثبت دستوريا، لحين الوصول إلى ديمقراطيات راسخة ومستقرة.

ويقترح أن يضاف ثانيا إلى المادة (78) من دستور 2005، ذلك كالآتي:

يكون لرئيس مجلس الوزراء نائب واحد، إلا إذا استدعت الضرورة، وينظم بقانون.

وذكرنا الأسباب.

والمادة (82) من دستور 2005 التي تتناول رواتب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، تحتاج إلى ثلاث إضافات، ثانيا وثالثا ورابعا كالآتي:

ثانيا: يراعى في تحديد الرواتب والمخصصات في (أولا) عدم تجاوزها الحد الأعلى المعتمد لنسبتها إلى متوسط دخل الفرد العراقي، وينظم بقانون.

ثالثا: تحدد نسبة الحد الأعلى في (ثانيا) في قانون ينظم باسم (قانون التوزيع العادل للرواتب)، ويشمل ذلك رئيس الجمهورية ونائبه، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس ونائبي مجلس النواب وأعضاءه، والمسؤولين بدرجة وزير، ذلك عملا بمبدأ العدالة، ومنعا لإرهاق ميزانية الدولة في الرواتب والمخصصات المبالغ بها للمسؤولين الكبار.

هذه الإضافة المقترحة جاءت عملا بمبدأ العدالة، ومن أجل معالجة ما حصل منذ عام 2003 من المبالغة في رواتب ومخصصات السياسيين.

رابعا: تسري على المسؤولين في السلطات الثلاث نفس شروط التقاعد التي تسري على جميع المواطنين بلا تمييز.

وعن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا الواردة في المادة (93) من دستور 2005، يقترح إضافة البندين تاسعا وعاشرا أدناه:

تاسعا: البت في الشكاوى المقدمة ضد كيانات سياسية أو قوائم انتخابية أو كتل نيابية، بسبب عدم انطباق نظمها الداخلية أو برامجها السياسية أو خطابها أو أدائها مع مبادئ الدستور، لاسيما أساسَي الديمقراطية والعلمانية، واعتماد مبدأ المواطنة حصرا.

فهي من أهم مهام المحكمة الاتحادية العليا، من أجل حماية النظام الديمقراطي العلماني من خطر الأحزاب المتطرفة والمتقاطعة مع مبادئ الديمقراطية والعلمانية. وحتى لو حذفت في التعديل القادم كلمة العلمانية أينما وردت، فإن ما لا يتحقق كله، لا ينبغي ترك العمل على تحقيق أقصى الممكن منه.

عاشرا: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون المحكمة الاتحادية العليا منحازة أو أحد أعضائها منحازا لجهة سياسية أو لطائفة أو دين أو قومية، أو خاضعة أو خاضعا لضغوطات أي مما ذكر.

جاءت (عاشرا) لتجنب تكرار ما حصل في الماضي، فالتجربة أثبتت ضرورة وضع مثل هذه الضمانات دستوريا.