18 نوفمبر، 2024 5:24 ص
Search
Close this search box.

التطوير القضائي الحلقة الثالثة

التطوير القضائي الحلقة الثالثة

إعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى بعد عام 2003 ، و العمل على اعداد القضاة واستحداث محاكم متخصصة في مجال معين من الدعاوى المدنية والجزائية ، وتلك محاكم النشر والاعلام ، ومحاكم النزاهة ، والمحاكم التجارية ، والاتجار بالبشر ، والمحاكم الرياضية ، و تأسيس مكاتب التحقيق القضائي ، وإنشاء قصور العدالة والمباني فضلا عن كل ما يرتبط بإعداد الكوادر العاملة في السلطة القضائية ، هذه جميعها وبكل ما يرتبط بها تعتبر بُعدا واحدا لبعدي التطوير القضائي ، إلا أن البعد المرتبط بالتشريعات هو ما يمثل البعد البنيوي لكيان القضاء ، وفي هذا المضمار سيخيم الحزن على كل باحث إذا ما أطلع على تفصيلات هذا البعد في قصة الواقع و المفترض و التحدي ، إلا أن ولوج عالم التشريعات القضائية لا بُد له من أسبقيات تتموضع في فهم ضرورات الواقع الاستثنائي الذي يعيشه العراق ، فضلا عن سياقات أُشير إلى بعضٍ منها في الحلقة الاولى ( قانون اصلاح النظام القانوني ) رقم (35) لسنة 1977 …ومن هذه الاسبقيات : أن القضاء كأي وجود عليه ان يتحلى بتفاعلية الزمان و المكان ، فلا بُد لحصن الدولة ( حصن الدولة : تعبير يطلق في الدراسات القانونية والسياسية على السلطة القضائية في الدولة الحديثة ) أن يُدرك المخاطر التي تتعرض لها دولته ويتحصن بالمناسب ضد هذه المخاطر ، ومن هذه الاسبقيات كذلك هي القدرة على بناء هذه البنى التي تمثل سبل العدالة القضائية في مناخ علمي و مهني مستقل ، فضلا عن ما يرتبط بالقوة التي من شأنها التخلص من صيرورات و سيرورات سلبية جاء الحديث عنها بإختصار في الحلقتين الاولى و الثانية من هذه السلسلة ، ترتبط بالماضي و الراهن السياسي و الامني ، هذه الاسبقيات في الحقيقة تحتاج وحدها الى تفكيك و العمل على وضع رؤى من أجل تجاوز إنعكاساتها على الاقل بالنسبة لما يرتبط بالجهود التطويرية في القضاء ، إلا أن هذا متروك لمحله ؛ ومادام الحديث في هذه السلسلة عن مكامن التطوير القضائي ، سنبدأ بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 .
يتبع

 

التطوير القضائي الحلقة الثالثة
إعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى بعد عام 2003 ، و العمل على اعداد القضاة واستحداث محاكم متخصصة في مجال معين من الدعاوى المدنية والجزائية ، وتلك محاكم النشر والاعلام ، ومحاكم النزاهة ، والمحاكم التجارية ، والاتجار بالبشر ، والمحاكم الرياضية ، و تأسيس مكاتب التحقيق القضائي ، وإنشاء قصور العدالة والمباني فضلا عن كل ما يرتبط بإعداد الكوادر العاملة في السلطة القضائية ، هذه جميعها وبكل ما يرتبط بها تعتبر بُعدا واحدا لبعدي التطوير القضائي ، إلا أن البعد المرتبط بالتشريعات هو ما يمثل البعد البنيوي لكيان القضاء ، وفي هذا المضمار سيخيم الحزن على كل باحث إذا ما أطلع على تفصيلات هذا البعد في قصة الواقع و المفترض و التحدي ، إلا أن ولوج عالم التشريعات القضائية لا بُد له من أسبقيات تتموضع في فهم ضرورات الواقع الاستثنائي الذي يعيشه العراق ، فضلا عن سياقات أُشير إلى بعضٍ منها في الحلقة الاولى ( قانون اصلاح النظام القانوني ) رقم (35) لسنة 1977 …ومن هذه الاسبقيات : أن القضاء كأي وجود عليه ان يتحلى بتفاعلية الزمان و المكان ، فلا بُد لحصن الدولة ( حصن الدولة : تعبير يطلق في الدراسات القانونية والسياسية على السلطة القضائية في الدولة الحديثة ) أن يُدرك المخاطر التي تتعرض لها دولته ويتحصن بالمناسب ضد هذه المخاطر ، ومن هذه الاسبقيات كذلك هي القدرة على بناء هذه البنى التي تمثل سبل العدالة القضائية في مناخ علمي و مهني مستقل ، فضلا عن ما يرتبط بالقوة التي من شأنها التخلص من صيرورات و سيرورات سلبية جاء الحديث عنها بإختصار في الحلقتين الاولى و الثانية من هذه السلسلة ، ترتبط بالماضي و الراهن السياسي و الامني ، هذه الاسبقيات في الحقيقة تحتاج وحدها الى تفكيك و العمل على وضع رؤى من أجل تجاوز إنعكاساتها على الاقل بالنسبة لما يرتبط بالجهود التطويرية في القضاء ، إلا أن هذا متروك لمحله ؛ ومادام الحديث في هذه السلسلة عن مكامن التطوير القضائي ، سنبدأ بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 .
يتبع

 

أحدث المقالات