بتاريخ 22/12/2018 صوت مجلس النواب المحترم على السادة القضاة المرشحين من قبل مجلس القضاء الاعلى للعمل في محكمة التمييز الاتحادية استنادا لإحكام المادة (61) /5 من دستور جمهورية العراق عام 2005 والتي نصت على ( يختص مجلس النواب الموافقه على تعيين كل من رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام و ورئيس هيئة الاشراف القضائي بالاغلبية المطلقه بناءا على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى وان عملية التصويت على بعض من السادة القضاة المرشحين من قبل مجلس القضاء الاعلى قد جانبت الصواب وكان على مجلس النواب التحقق مما يلي قبل عملية التصويت .
1ـ السيد القاضي نعمان كريم احمد المحترم من مواليد 31/12/1952 أي بتاريخ التصويت عليه من مجلس النواب بتاريخ 22/12/2018 بلغ من السن القانوني ( 65 عام و 11 شهرا و 21 يوم) حيث بعد الاطلاع على الاضبارة الشخصية لوحظ انه من مواليد 1/7/1952 ألا ان مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 25 /6/2018 اصدر امر قضائيا بالعدد 153 /ق/ أ في 25/6/2018 وهذا مخالفا لقرار تثبيت العمر الموقع من قبله المربوط في إضبارته الشخصية استنادا لإحكام قانون الخدمة المدنية الذي لايجوز تبديل مواليد العمر بعد اصدار قرار بتثبيت العمر وان كان قد صدر قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 الذي اعتبر 1/7/ نهاية السنة التقويمة للعمر وهنا التساؤل لماذا اصدر مجلس القضاء بتاريخ 25/6/2018 امرا قضائيا بتعديل مواليد القاضي اعلاه على الرغم من صدور قانون التقاعد الموحد الذي مضى عليه اربع سنوات وللتوضيح فان القاضي لو اعتبر من مواليد 1/7/1952 في يوم التصويت عليه بتاريخ 22/12/2018 قد بلغ السن القانوني ( 66 عام و 5 اشهر و 21 يوما ) وكان على المجلس عند بلوغة 66 عام و 5 اشهر و21 يوما لايمكن التصويت عليه من قبل مجلس النواب للعمل في محكمة التمييز الاتحادية لان شرط العمر غير متحقق منذ خمسة اشهر حيث ان قانون رقم 39 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 4241 في 4 /6/2012 تمديد خدمة القضاة واعضاء الادعاء العام قد نص على مايلي :
اولا (لمجلس القضاء الاعلى تمديد خدمة القاضي وعضو الادعاء العام من منتسبي المجلس الذي أكمل (63) الثالثه والستين من العمر بعد موافقته التحريريه للمدة التي يقررها المجلس حتى إكماله ( 66 ) السادسة والستين من العمر بناءا على الحاجه وبتقرير طبي يؤيد قدرته البدنية والذهنية .
ثانيا / تسري إحكام البند ( أولا ) من هذه المادة على رئيس محكمة التمييز الاتحادية ونوابه واعضاء المحكمة حتى اكمال أي منهم ( 68 ) الثامنه والستين من العمر بناءا على الحاجه وبتقرير طبي يؤيد قدرته البدنية والذهنية
واستنادا لإحكام المادة اعلاه كان على المجلس النواب التحقق من شرط المادة إعلاه كون ان صفته كعضو لمحكمة التمييز لم تكتسب اليه الا بعد التصويت عليه استنادا لإحكام المادة ( 61 /5 ) من دستور جمهورية العراق عام 2005 وان كان منتدبا للعمل في محكمة التمييز كما وان مجلس النواب لم يتحقق من التقرير الطبي الذي يؤيد قدرته البدنية والذهنيه للعمل في محكمة التمييز تنفيذا لاحكام قانون 39 لسنة 2012 الذي أشترط التقرير الطبي لتمديد خدمة القاضي للعمل
كما وان مجلس النواب لم يتحقق من ان الاضبارة الشخصية الى السيد القاضي حيث تم انتدابه للعمل في محكمة التمييز الاتحادية وهل تم موافقة ديوان الرئاسة على ذلك الانتداب استنادا لأحكام المادة 49 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل كما وان السيد القاضي تم انتدابه ألى محكمة التمييز منذ عام 2011 وثم تم انتدابه الى الاشراف القضائي ثم اعيد انتدابه الى محكمة التمييز بموجب الامر القضائي المرقم 83 / ق / أ في 5/5/2013 وهو يعمل لمحكمة التمييز لا كثر من 5 سنوات كمنتدب وهذا مخالفا لنص أحكام المادة 49 / ثالثا من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي نصت على – لا تتجاوز مدة الانتداب المنصوص عليه في الفقرتين اولا، وثانيا من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد سنة اخرى .
2ـ القاضي محمد قاسم محمد الجنابي المحترم من مواليد 1/7/1951 بتاريخ التصويت عليه من مجلس النواب 22/12/2018 قد بلغ من السن القانوني ( 67 عام و 5 اشهر و 21 يوما ) وان بلوغه السن القانوني المذكور لايمكن التصويت عليه من قبل مجلس النواب للعمل في محكمة التمييز لان شرط العمر غير متحقق استنادا لإحكام المادة الاولى والثانية من قانون تمديد خدمة القضاة رقم 39 لسنة 2012 لان صفته بمحكمة التمييز لم تكتسب الا بعد التصويت عليه من قبل مجلس النواب وانه قد بلغ السن القانوني ولم يتم أحالته على التقاعد لانه قد تجاوز السن 63 الثلاثه والستون من العمر وان كان مشمولا بقانون المفصولين السياسين رقم 24 لسنة 2005 استنادا للامر القضائي الذي صدر من مجلس القضاء الاعلى بالعدد 105 /ق /أ في 17/4/2014 حيث ان قانون تمديد خدمة القضاة رقم 39 لسنة 2012المنشور بالوقائع العراقية بالعدد 4241 في 4/6/2012 نص بالمادة الرابعة منه على ( لايعمل بأي نص يتعارض وإحكام هذا القانون ) أي ان شموله بالفصل السياسي وأعتباره مفصولا سياسيا والسن القانوني للمفصول
السياسي (68) عاما يتعارض مع قانون تمديد القضاة لان بتاريخ صدورقانون تمديد خدمة القضاة رقم 39 لسنة 2012 قد صدر قبل صدور الامر القضائي المرقم 105 في 17/4/2014 وبعد نفاذ قانون المفصولين السياسين رقم 24 لسنة 2005 وان قانون تمديد خدمة
القضاة قانون خاص وان الخاص يقيد العام وبذلك كان يجب إحالته على التقاعد عند بلوغه 63 سنه من العمر بتاريخ 1/7/2014 كذلك لم يصدر بحقه قرار تمديد للخدمه استنادا لأحكام قانون رقم 39 لسنة 2012 كونه قاضي كما وان مجلس النواب صوت عليه ولم يتحقق من التقرير الطبي الذي أشترطت عليه المادة الاولى / ثانيا من قانون تمديد خدمة القضاة رقم 39 لسنة 2012 بتقرير طبي يؤيد قدرته البدنية والذهنية .
وان مجلس النواب لم يتحقق من الاضبارة الشخصية للسيد القاضي أعلاه بتاريخ أنتدابه لمحكمة التمييز من قبل مجلس القضاء الاعلى باستحصال موافقة ديوان الرئاسة من عدمه استنادا لإحكام المادة 49 أولا/ ج من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي نصت على ( لرئيس مجلس القضاء الاعلى ، بموافقة ديوان الرئاسة انتداب قضاة من الصنف الاول الى محكمة التمييز ممن تتوافر فيهم شروط التعيين فيها وبما يكمل ثلثي عدد القضاء المنصوص عليه في المادة( 12 ) من هذا القانون.
كما وان التصويت لم يجر بأغلبيه مطلقه من اعضاء مجلس النواب أي ان شرط المادة اعلاه لا تفسر على أكتمال النصاب لعقد جلسة مجلس النواب وانما اشترطت وانما أغلبية مجلس النواب من الاعضاء وهذا شرط اساسي بالتصويت استنادا الى إحكام المادة 61 / 5 من الدستور
كما وان قانون رقم 39 لسنة 2012 المادة الاولى / ثانيا النافذ من تاريخ 1/1/2012 شملت ممن كان بتاريخ صدور القانون من يعمل في محكمة التمييز من رئيس واعضاء محكمة التمييز وليس من يتم ترشيحه جديدا للعمل في محكمة التمييز الاتحادية
كما وان التصويت على السادة القضاة أعلاه وبعد مضي اقل من سنة سيتم إحالتهم على التقاعد مما يضظر مجلس القضاء لترشيح قضاة جدد على مجلس النواب للتصويت عليهم وبذلك سيكون هناك أثر مالي كبير حيث ان احالتهم على التقاعد ستكسبهم حقوق تقاعدية كحقوق عضو محكمة التمييز وبترشيح اعضاء جدد للتصويت عليهم واكتسابهم صفة اعضاء محكمة التمييز سيشكل عبئ مالي جديد على خزينة الدولة والموازنه
لذا نلتمس منكم مع الرجاء الوقوف على ذلك التصويت من مجلس النواب الذي جانب الصواب تنفيذا لاحكام القوانين والدستور
منه إلى
السيد رئيس واعضاء مجلس النواب المحترمون
السيد رئيس جمهورية العراق المحترم
السيد رئيس الوزراء المحترم
السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم
السيد وزير المالية المحترم
اية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني المحترم
السيد مقتدى الصدر المحترم