ان انتخابات نقابة المحامين العراقيين تجري كل ثلاث سنوات، وتضع نقابة المحامين احكام وضوابط وكشوفات الانتخابات وفقا للأسماء الواردة باخر تحديث لجدول المحامين، ويلتزم كل مرشح بهذه الاحكام والضوابط، والسجل المعول عليه والمعتمد في انتخابات نقابة المحامين العراقيين، هو سجل جدول المحامين الوارد ذكره في قانون المحاماة رقم 173لسنة 1965النافذ، والمدون فيه الحركة المهنية للمحامي طالما كان مسجلا في هذا السجل، ولا يجوز الاعتماد قانونا، على سجل اخر كسجل صندوق التقاعد؛ لان صندوق التقاعد دائرة منفصلة عن نقابة المحامين، وهي معنية باستقطاعات تخص تقاعد المحامين أي عملها مالي بحت، ولا تربطها علاقة بسير العمل المهني للمحام، والمحام الذي لا يجدد هويته لسنتين متتاليتين يشطب من جدول المحامين ولا يتم شطبه من سجلات صندوق التقاعد.
إن فكرة الوصول إلى منصب النقيب او عضو مجلس نقابة عن طريق صناديق الاقتراع هي معركة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة، وطبيعة الانتخابات العامة لا تختلف كثيراً في انتخابات نقابة المحامين من خلال التنافس للوصول إلى أحد المهام النقابية، والمحامين يقع على عاتقهم دراسة وتمحيص خياراتهم جيداً، وأن لا يمنحوا أصواتهم لأي كان عبر المجاملة أو نتيجة وساطة أو ضغط وغيرها، فهذا الصوت سوف يحدد مصير العمل النقابي وربما المهني خلال مرحلة زمنية ليست قليلة، ولا بد من التذكير، ان نص المادة (84) من قانون المحاماة النافذ، ((ينتخب النقيب الاعضاء الاصليون والاحتياطيون لمدة سنتين ولا يجوز انتخاب النقيب اكثر من مرتين متتاليتين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون)) أي حددت دورتين انتخابيتين لبقاء النقيب في منصبه وعدم التجديد له، عكس قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981 المعدل الذي لم يحدد مدة معينة واباح التجديد الدوري وفق الرغبة والقدرة على الفوز بانتخابات الاتحاد، وفي الدول الغربية دائما تكون المناصب المهنية والبلدية غير محددة بمدة، وانما الذي يحدد مددها وصلاحية بقاء مدير البلدية او رئيس أي نقابة، هو صندوق الانتخابات، سيما ان انتخاباتهم شفافة ولا يسودها أي شائبة تزوير او تحريف او شراء أصوات، فالمسؤول بقاءه رهن الأصوات التي يحصل عليها، لان هذه الانتخابات طابعها مهني خدمي، وليس له علاقة بالاستحواذ على مقدرات أي مؤسسة مهنية او مبدأ تكافؤا الفرص او التداول السلمي للسلطة، وليس بعيدا عن ذلك انتخابات نقابة المحامين العراقيين، فأصوات المحامين اذا ما انتخبت نقيب المحامين مرة أخرى، فتلك، وفق المنظور الانتخابي الشفاف انهم انتخبوا من يرونه مناسبا لقيادة المؤسسة المهنية وتحقيق المصلحة النقابية والمهنية، وقد جسد هذه الممارسة وترك الترشيح مفتوحا، قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977النافذ حاليا، والذي نص:
((1-يجوز أعادة انتخاب النقيب او الرئيس في النقابات والاتحادات المهنية لا كثر من مرة بصورة متتالية.
2-لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.3-…))
وهذا القرار أسس لمبدأ، حسم المرشح المؤهل لمنصب النقيب، يتم عبر الصندوق الانتخابي، بعيدا عن تفسيرات انه صدر لمصالح حزبية ضيقة، بخاصة ان انتخابات نقابة المحامين العراقيين يعلوها الطابع المهني وليس السياسي، بالرغم من وجود محاولات للتدخل من بعض الاحزاب.
ولمن يرى ان القانون والدستور لا يقر البقاء في المنصب لأكثر من دورتين انتخابيتين، ولكل ذي مصلحة، او من يتضرر من تطبيق هذا القرار، الطعن بدستورية القرار (180) لسنة 1977النافذ، في المحكمة الاتحادية العليا او مطالبة البرلمان بإلغاء القرار، سيما ليس هناك تشريع قد صدر بإلغائه، وترشيح نقيب المحامين يأخذ مشروعيته من خلاله، وتذكيرا؛ ان نقيب المحامين(حامد الراوي) مارس عمله كنقيب للمحامين العراقيين لخمس دورات انتخابية متتالية، و(سامح عاشور) نقيب محامي مصر؛ لازال يمارس عمله للدورة الرابعة على التوالي، لذا فالفاصل بين مؤهلات أي محام لان يكون نقيبا للمحامين ويعاد انتخابه هو صندوق الانتخابات.
ولا بد من الإشارة، على المحامين وهم على أبواب اجراء العملية الانتخابية في بداية اذار، الابتعاد عن استخدام أي رموز حزبية او دينية طابعها طائفي سياسي، وتجنب اتباع أساليب التهليل والتصفيق او نشر الشعارات الجارحة او الإيحائية ضد احد المرشحين او استعمال التهديد أو تمزيق الصور الشخصية للمرشحين، او اذاعة اخبار غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين، وذلك بقصد النيل منه اخلاقيا ومهنيا للتأثير في نتيجة الاقتراع.
وأثمن ما يملكه المحامي تجاه نقابته ومهنته وزملائه هو صوته الانتخابي، وأية مساومة على هذا الصوت يعني ِأن صاحبه رخيص وسيدفع الثمن غالياً من سوء اختياره.