الجزء الثاني
.أن عمليات الافلات من العقاب تأخذ صورآ وأشكالآ متعدده ومرعبه احيانآ حيث يجري تجميلها بمحاججات وعناوين العقلانيه القانونيه والسياسيه وحلول ترقيعيه تعمل عن كثب أساسآ على تكريس ظاهرة الفساد المالي والاداري بالعراق. ونسطيع القول ذلك لا يسهم في في ايجاد الحلول والمعالجات الجاده في عمليه مكافحة ثقافة الفساد بالعراق. خاصة ونحن لم نشاهد على مديات الزمن العراقي البعيد منذ 2003 ولحد الان أن فاسدآ بارزآ سواءآ أكان وزيرآ او سفيرآ او عضوآ بمجلس النواب قد دخل قفص الاتهام وتمت محاكمته اثناء شغله لمركزه القانوني والوظيفي ..؟كما أنه من المدهش حقآ أن نشاهد أرهابيآ او سارقآ يعترف من على شاشات التلفزيون بجرائمه ولصوصيته ولكن بعد حين نجده نائبآ بالبرلمان او وزيرآ اومسؤولا متنفذآ..؟كما يجري للاسف بشكل ممنهج الافلات من العقاب حيث نشاهد انه يتم مسلسل إعادة محاكمه العديد من شخوص ومافيات الفساد واللصوصيه القابعين بالسجون والذين ادينوا احكام قضائيه باته وقطعيه في محاولة لتخفيف هذه الاحكام القضائيه تمهيدا لاطلاق سراحهم واعادة تدويرهم وانتاجهم.. وهذه الممارسات بشكل واضح تشكل انتهاك لمبدأ سيادة حكم القانون واعتداءآ على مسلمة(أن حكم القضاء هو عنوانآ للحقيقه) لابل ان هذه الممارسات ستؤدي عمليآ الى ظاهرة الافلات من العقاب وتوفر حاضنه لممارسة الجريمه المنظمه..!! وقد كان رئيس المحكمه الاتحاديه العليا مصيبآ حين أكد على استفحال ظاهرة الفساد الحكومي قائلآ (ان المواطن العراقي فقد ثقته بالوظيفه العامه بسبب أستشراء الفساد المالي والاداري بين الموظفين)..؟ ولا يفوتنا الأشاره بجداره على أهمية البيان الصحفي للمحكمه الاتحاديه والصادر يوم الاربعاء المصادف
2023/1/4 والذي أكد فيه صراحة (بأن خرق الدستور يرتب المسؤوليه الشخصيه…. ويجب ان لا يكون المنصب الوظيفي حاميآ لمن يخالف الدستور او القانون). وكم نتمنى بذلك ان تقترن الاقوال بالافعال في حماية المال العام والذي اكدته أيضآ الماده 27/اولآ من الدستور العراقي لسنة 2005 بالاشاره الى ان (للاموال العامه حرمه وحمايتها واجب على كل مواطن) ولذلك أرى هنا بانه لا توجد اي مسوغات قانونيه او وطنيه للتهاون او المساومه في اطلاق سراح سراق المال العام تحت ذريعة الغاء التشريع رقم 1994/120 والصادر من مجلس قيادة الثوره سابقآ والقاضي (بعدم أطلاق سراح المحكوم عن جريمة اختلاس او سرقه اموال الدوله مالم تسترد منه هذه الاموال جميعها) وان يكون ذلك تبريرآ لاطلاق سراح نور زهير او هيثم الجبوري..!! لان هذه الجرائم الماليه هي بالضروره القانونيه جرائم أختلاس للمال العام من قبل المؤتمنين عليه. وقد تصل عقوبتها بقانون العقوبات العراقي إلى السجن المؤبد في حالة وجود الظروف المشدد لها. خاصة اذا كان مرتكب لجريمة سرقة المال العام( مأمور تحصيل او امين صندوق مالي او صيرفي).. وهنا تتحول من جريمة سرقة عامه إلى تحديدآ جريمة اختلاس للمال العام.. لان هناك توصيف قانوني يفرق بين جريمة السرقة للمال العام وجريمة الاختلاس للمال العام لمن عهدت اليه رعايه وحماية المال العام وتقع تحت سلطته ..؟ فأن السرقه نعني بها قانونآ هو الاستحواذ او الاستيلاء على منقولات الغير دون موافقتهم او رضاهم او بارادتهم. وأَما جريمة الاختلاس فهي جريمه سرقه للمنقولات يقوم موظف بأرتكابها بسرقة المال العام الذي تحت عهدته وحمايته او سلطته وتحويله الى مال خاص للسارق.. ولهذا قانونآ فالسرقه هو أعتداء على اموال منقوله لشخص ما.بينما الاختلاس فهي جريمة تشكل اعتداءآ على المجتمع كله ولذلك تم تشديد (جريمة الاختلاس)والتي قد تصل للسجن المؤبد وجريمة السرقه بالسجن بعقوبة لا تزيد عن 10 سنوات؟ وختامآ يمكننا القول أن أساس وجوهر جريمة الاختلاس هو جريمة السرقه بالمفهوم الواسع قانونآ..ولذا نرى ان جريمة العصر بسرقة المال العام هي جريمة اختلاس للمال العام وعقوبتها قد تصل حتى الى السجن المؤبد تشديدآ..؟