6 أبريل، 2024 9:50 م
Search
Close this search box.

التجاوزات … اسبابها …. الية رفعها

Facebook
Twitter
LinkedIn

1- ان التجاوزات على اراضي الدولة نوعان ( سكنية وغير سكنية ) وتضمنت المادة (30 اولاً , ثانياً ) من الدستور عبارة ان الدولة ( توفر السكن ) وبما ان الدولة منذ سنة (1921) عاجزة ولم تعمل على حل ازمة السكن بطريقة الاستثمار بغية توفير السكن للمواطن لذلك فهي السبب الاول في دفع المواطن الى التجاوزات لأغراض السكن لان من حق المواطن السكن في وطن وعلى الحكومة مراعاة ارتفاع كثافة السكان سنوياً .
2- ان المادة (23/أ/ثالثاً) من الدستور تضمنت ( للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق) ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول الا مااستثنى بقانون . لذلك فان المادة (1120) من القانون تجيز تمليك التجاوز بقرار قضائي .
3- ان القرى الواقعة خارج حدود البلدية منذ ان خلق الله السموات والارض هي المأوى للمواطن لذلك لا يجيز القانون التعرض لها ويشكل ذلك انتهاكاً لحقوق الانسان في مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان في حق السكن وعند وصول حدود البلديات الى القرى المحيطة بها يتم ادخالها ضمن حدود البلدية بموجب توسيع خارطة التصاميم الاساسية للمدن ويتم تمليك الارض المشيدة عليها الدور لاصحابها بموجب القرار (1073 لسنة 1985) بعد استيفاء قيمة الارض تقررها لجان كما هي في بيع اموال الدولة بموجب القانون (21 لسنة 2013).
4- الية رفع التجاوزات في النظم الدكتاتورية يتم التعرض للمساكن المشيدة تجاوزاً بخلاف الدستور والقانون بدلاً من وضع استراتيجية طويلة الامد لبناء وحدات سكنية بمعدل (100) وحدة سكنية في كل وحدة ادارية (ناحية/قضاء/محافظة ) وعلى مدى عشرة سنوات يتم القضاء على ازمة السكن ووضع حد للتجاوزات لاغراض السكن .
5- التجاوزات لغير اغراض السكن(بناء محلات او اكشاك ) هي ايضاً لتحقيق سبل العيش والقضاء على البطالة ولا يجيز القانون حرمان المواطن من العمل حيث ان المادة (26) من الدستور تضمن ان تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وذلك بقانون منها قانون التأجير بموجب القانون (21 لسنة 2013) وقانون المساطحة وكذلك تضمنت المادة (33 اولاً ) لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة لذلك يمنع رفع التجاوزات باستعمال التعسف في ادارة السلطة وقد ملكت التجاوزات لغير اغراض السكن بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل (273 لسنة 1974) الصادر في عهد احمد حسن البكر حيث تضمن القرار(154 لسنة 2001) تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوحدة الادارية ( مدير الناحية / قائمقام / محافظ ) تختص باجراء الكشف على التجاوزات وتحديد موقعها ووصول خدمات الماء والكهرباء اليها من عدمه ولا يجوز استعمال التعسف في استخدام السلطة في رفع التجاوزات حيث ان القرار المذكور حدد اليه رفعها بالطرق القانونية وان القانون (17 لسنة 2005) الغي منع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن استعمال التعسف في اقامة الدعاوى ورفع التجاوزات تعسفاُ .
6- هيكلية ادارة البلديات في الاقضية والنواحي بموجب قانون ادارة البلديات (165 لسنة 1964 ) . ان هذا القانون يمنع قيام موظف مهندس بادارة البلدية لان المادة ( 99/4/مؤقتة) منه تضمنت ان تعهد وظيفة رئيس البلدية الى رئيس الوحدة الادارية (مدير الناحية / القائمقام / المحافظ ) لتمتعه بالشخصية المعنوية بموجب المادة (22) من قانون مجالس المحافظات (21 لسنة 2008) المعدل مما يلزم وزارة الاعمار والاسكان الغاء تكليف المهندس من ادارة بلديات الاقضية والنواحي اما بربطها برئيس الوحده الادارية وكالة او تعيين خريج كلية الادارة والاقتصاد بدلاً من المهندس الذي اختصاصة وضع خرائط وتصاميم وان تكون وظيفته ( معاون فني لمدير البلدية ) لان القانون المذكور يتضمن ان يكون مدير البلدية موظف اداري يعاونه الموظف الحقوقي الذي تم استحداث وظيفته بموجب قانون الموازنة السنوية بعد (9/4/2003) .
7- ان وضع الشخص المناسب في المكان المناسب يلزم مدير البلدية باحالة تقارير مراقب البلدية عن التجاوزات الى رئيس الوحدة الادارية بموجب القرار (154 لسنة 2001 ) ولا يحق التصرف لوحده في رفع التجاوزات خارج اللجنة لان ذلك يعد تجاوزاً على صلاحية رئيس الوحدة الادارية واللجنة المشكلة بوجب البند (خامساً /1) في القرار المذكور .
8- نظراً لكون عمر قانون ادارة البلديات (165 لسنة 1964 ) اصبح (57 عام) وفقد محتواه القانوني لخروج دوائر (الكهرباء والدفاع المدني والماء والمجاري والمجالس البلدية) التي كانت ضمن دوائر البلدية مما يقضي اعادة تشريع قانون جديد لادارة البلديات يتضمن منحها حق الاستثمار لأغراض السكن بغية وضع حد لازمة السكن في العراق .

9- نظراً لصدور قرارات تمليك التجاوزات المرقمة (548 لسنة 1979 و 1182 سنة 1982 و 1073 لسنة 1985 ز 398 لسنة 1987 و 56 لسنة 2001 و 16 لسنة 2001 ) وعدم تنفيذها لصالح المتجاوزين بسبب الحرب العراقية الايرانية والحصار الجائر لشمول القصبات الحدودية الشرقية للعراق مع ايران ( خانقين/ السعدية/ جلولاء/ قره تبه / مندلي … الخ ) بتعليمات الشريط الحدودي المبلغة بكتاب وزارة الدفاع (4410 في 24 /3/1985 ) وتنفيذها في المحافظات الغربية والشمالية والوسطى مما تسبب حرمان سكان هذه المدن من الاستفادة من تلك القرارات اضافة الى توقف تمليك البعض الاخر لاسباب سياسية وعرقية ودينية في ظل الحكم السابق مما يجعل اصحابها محتفظين بحقوقهم في التملك بموجب القاعدة القانونية في القانون الاداري ( الحقوق مكتسبة في ظل تشريعات سابقة ولا تخضع للتقادم ) وبدلالة المادة (14) من الدستور التي ساوت بين المواطنين امام القوانين لذلك لا يجيز القانون رفعها بل يتم تمليكها لهم اسوة بالمواطنين الاخرين لذلك يقضي تمليك التجاوزات بنوعيها لتعظيم موارد الدولة لان الدولة بحاجة ماسة في الوقت الحاضر الى ذلك ولان رفع التجاوزات يؤدي الى ضرر يمس الدولة والمواطن معاً .

لما تقدم لنا الامل بدارسة ماورد اعلاه واصدار امر وزاري بتغير مدراء البلديات كافة من مهندسين الى اداريين حسب احكام المادة (99/4/مؤقتة ) من قانون ادارة البلديات (165 لسنة 1964 ) والزام دوائر البلدية بالعمل بموجب القرار (154 لسنة 2001 ) وعدم التصرف لوحدها في الية رفع التجاوزات وعرض الموضوع على رئيس الوحدة الادارية ( مدير الناحية – القائمقام ) واللجنة المشكلة بموجب القرار المذكور واعاده تشريع قانون جديد لإدارة البلديات للأسباب المذكورة .
ابراهيم جاسم محمد القيسي
ناشط في حقوق الانسان
07705459292

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب