23 ديسمبر، 2024 5:12 ص

الالتزامات العقدية في ظل نظرية الظروف الاستثنائية الطارئة والقوة القاهرة

الالتزامات العقدية في ظل نظرية الظروف الاستثنائية الطارئة والقوة القاهرة

في حالات الأوبئة والكوارث
أولاً: المواد القانونية الساندة في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951):
المادة (146/1) – (اذا نفذ العقد كان لازماً ولا يجوز لأحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله الا بمقتضى نص في القانون او بالتراضي).
المادة (146/2) – (اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وان لم يصبح مستحيلاً ، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان تنقص الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك).
المادة (168) – (اذا استحال على الملتزم بالعقد ان ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب اجنبي لا يد له فيه ، وكذلك يكون الحكم اذا تأخر الملتزم في تنفيذ التزامه).
المادة (211) – (إذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او خطأ المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك).
المادة (425) – (ينقضي الالتزام إذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلاً لسبب اجنبي لا يد له فيه).
ثانياً: قرار خلية الأزمة العراقية التي شكلت بالنظر لانتشار فايروس كورونا الذي نص على (اعتبار فترة ازمة فايروس كورونا قوة قاهرة لجميع المشاريع والعقود من يوم “20 /شباط/2020”).
الرأي القانوني:
يجب على كل من طرفي/أطراف العقد تنفيذ الالتزامات العقدية بمجرد دخول العقد حيز النفاذ حسب المادة (146/1) الوارد نصها في أعلاه ، ولا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين التخلي عن الالتزامات العقدية إلا إذا وجد نص قانوني او اتفق الطرفين على ذلك.
وحسب رأينا القانوني ان القضاء وعند نظره في الدعوى التي ستعرض امامه استناداً الى قرار خلية الازمة المشار اليه في الفقرة (ثانياً) أعلاه سيقرر في ضوء حيثيات الموضوع بالاستناد الى المواد (146/1) و (146/2) و (168) و (211) و (425) من القانون المدني العراقي أعلاه مراعياً الحقوق والالتزامات العقدية للطرفين.
نرى ان جهة التعاقد ملزمة بتعديل مدة العقد بإضافة الفترة من (20/شباط/2020) لغاية رفع حظر التجوال بموجب قرار يصدر عن خلية الازمة على مدة العقد دون ان يترتب على الطرف الثاني من العقد اية التزامات إضافية (في العقود المستمرة).
ان محكمة الموضوع هي الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في نزاع نشب على تنفيذ عقد في ظل الظروف غير الاعتيادية وتحديد نوع الظرف لكل حالة على حدة وكالآتي:
الظروف الاستثنائية الطارئة: تتجه المحكمة الى هذه النظرية إذا كان تنفيذ الالتزامات العقدية ليس مستحيلاً ولكنهُ مرهقاً وتسبب بخسارة فادحة للمدين لعدم توقع حدوث هذه الاسباب وقت ابرام العقد فيصار الى تخفيض الالتزامات العقدية و/او مبلغ التعويض المترتب على المدين حسب حجم الضرر الذي أصابهُ بالاستناد الى نص المادة (146/2) أعلاه.
ظروف القوة القاهرة: تتجه المحكمة الى هذه النظرية إن كان هنالك سبب أجنبي يجعل من تنفيذ العقد أمراً مستحيلاً وعدم توقع حدوث هذا السبب وقت ابرام العقد فيصار الى فسخ العقد وإعفاء المدين من التزاماته العقدية و/او التعويض بالاستناد الى المواد (168) و (211) و (425) الوارد نصوصها في أعلاه.
إذا ابرم العقد خلال الظرف الطارئ سواء كان ظرفاً استثنائياً او قاهراً فلا تعتد المحكمة بالدفع ان تمسك أحد الطرفين المتعاقدين بأي من هذه الظروف لعلمه المسبق بوجوده حين ابرام العقد.