23 ديسمبر، 2024 9:26 ص

الاشرفيون ومعاهدة الابادة الجماعيه الدولية

الاشرفيون ومعاهدة الابادة الجماعيه الدولية

تعرض عناصر منظمة مجاهدي خلق للاجئون بحكم الامر الواقع الى العراق (Defacto) بحسب التوصيف القانوني لمركزهم القانوني في العراق ، الى عدة هجمات مباشرة من قبل القوات الحكومية العراقية والميليشيات المسلحة التابعة الى ايران ادت الى جرائم ابادات جماعية ،وينطبق عليها هذا الوصف بكل المعايير التي جرى التعارف والاصطلاح القانوني عليها في لوائح الامم المتحدة وتعريفاتها ،وقد وقعت الامم المتصالحة على منع جريمة الابادة الجماعية على قوانين ملزمة دوليا تعاقب عليها ،والعراق واحد من البلدان الموقعة على هذه القوانين ،وقد تعرض عناصر منظمة مجاهدي خلق على اراضيه وبتواطؤ حكومته لمثل هذه الجرائم الامر الذي يستلزم تطبيق قوانين المنظمة المشار اليها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والعقوبات المنصوص عليها قانونا بصددها والتي تمت المصادقة عليها ابتداءا من

09-12-1948  حيث أقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول /ديسمبر 1948

تاريخ بدء النفاذ: 12 كانون الثاني / يناير 1951، وطبقاً للمادة الثالثة عشرة

فإن الأطراف المتعاقدة:

إذ ترى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن.

وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، وإيماناً منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي.

تتفق على ما يلي:

المــادة الأولى

تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.

المــادة الثانية

في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:

( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.

(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

المــادة الثالثة

يعاقب على الأفعال التالية:

( أ ) الإبادة الجماعية.

(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.

( ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.

( د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.

(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.

وعلى وفق ما ورد اعلاه ،فقد تعرض اعضاء منظمة مجاهدي خلق من مستوطني مخيم اشرف ابتداءا من الاشهر الاولى لتسلم القوات العراقية الولاية على المخيم من القوات الاميركية الى اجراءات تمهيدية قادت الى الهجوم على المخيم واحتلاله بالقوة يومي 28 و 29 تموز من عام2009  بعد ارتكاب ابادة جماعية راح ضحيتها اكثر من 35 شهيدا ومئات الجرحى والمعاقين  واعتقال 36 لاجئا دون اي مسوغ قانوني  اعلنوا اضرابا عن الطعام  لمدة 72 يوما حتى كادوا ان يقضوا جماعيا لولا تدخل الاوساط الدولية واطلاق سراحهم بسبب عدم وجود اي مبرر او مسوغ قانوني لاعتقالهم وتلك ايضا تدخل في نطاق جرائم الابادة الجماعية ، ولم تجر الحكومة العراقية التحقيق في المجزرة واسبابها وتعيين مرتكبيها  ،كذلك ارتكبت جريمة ابادة جماعية اخرى في ذات المخيم في الثامن من نيسان عام 2011 جريمة الابادة الجماعية التي قدم عنها المالكي تقريره الى النظام الايراني معترفا بارتكابها ومما ورد في التقرير :

 قدم المالكي خلال لقائه بالمدعو «علي محمد سعيد لو» نائب أحمدي نجاد رئيس الجمهورية في النظام الرجعي الحاكم في إيران في يوم 4 حزيران (يونيو) 2011 ورقة جرد أو قائمة لخدماته الجليلة وإسدائه الجميل للنظام في العمل ضد مجاهدي أشرف لينقلها إلى خامنئي وأحمدي نجاد بعد عود‌ته إلى إيران.

ولهذا الغرض كان المالكي وقبل مدة من زيارة «سعيد لو» إلى العراق قد كلف فاروق الأعرجي مدير مكتبه العسكري ومحمد سلمان من المسؤولين الأمنيين في مكتبه وعلي الياسري رئيس لجنة قمع أشرف بإعداد ملف يتضمن تفاصيل جريمة 8 نيسان (أبريل) 2011 والعمليات القمعية اللاإنسانية الأخرى ضد مجاهدي أشرف.

وحسب هذه التقارير وعد المالكي بأن يقدم توجيهات لأعضاء مكتبه ولجنة قمع أشرف لتنفيذ الأوامر الجديدة الصادرة عن النظام الإيراني وإيجاد سبل وأساليب مناسبة لتنفيذ رغبات النظام الإيراني بالتنسيق مع سفير النظام في بغداد..

اما الجريمة الثالثة الاكثر بشاعة فهي  الابادة الجماعية التي ارتكبت في الاول من ايلول 2013 والتي راح ضحيتها 52 لاجئا من عناصر مجاهدي خلق واختطف 7 بينهم ست نساء في اشرف ايضا وهم جميعا ممن العناصر المائة الذين ابقتهم الامم المتحدة لاتمام عملية بيع ممتلكات الاشرفيين وتصفيتها كما جرت عمليات قصف صاروخي من قبل ميليشيات محلية تابعة للنظام الايراني راح ضحاياها قتلى وجرحى تواطأت الحكومة العراقية عليها كذلك ،وقد قتل 106 لاجيئ من عناصر المنظمة في المخيخين اشرف وليبرتي ولم تجر حكومة المالكي ولا حكومة العبادي التي تلتها أي تحقيق بشانها كما لم يتم اجراء تحقيق دولي بهذا الخصوص .

وعلى وفق مواد قانون الابادة الجماعية فان فقرات المادة الثانية من القانون وهي :

( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.

(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

قد طبقت جميعا بشان عناصر المنظمة في اشرف وليبرتي دون ان يتدخل المجتمع الدولي – ولنقرأ من جديد الفقرة – ج – إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

فالحصار الطبي ومنع ادخال الوقود وقطع التيار الكهربائي عن سكان ليبرتي – اخضاع عمدي لسكان ليبرتي لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً ،واذا اخذنا بعين الاعتبار صيف العراق اللاهب وان قطع التيار الكهربائي بسبب عدم ربط منظومة ليبرتي بالمنظومة الوطنية سيتسبب في الحاق الاذى الشديد بكبار السن والمرضى من سكان ليبرتي وهم كثر ،عرفنا ان جريمة ابادة جماعية ترتكب بحق سكان ليبرتي وان على الامم المتحدة والمجتمع الدولي التدخل لمنعها وتطبيق قانون معاهدة منع تلك الجريمة ومعاقبة مرتكبيها.