12 أبريل، 2024 10:53 م
Search
Close this search box.

الإطار القانوني للانتخابات في العراق

Facebook
Twitter
LinkedIn

أفرز الإطار القانوني للانتخابات في العراق مجموعة من المبادئ التي ساهمت في بلورة “قانون دستوري للانتخابات” والذي أدى بدوره إلى تعزيز الأسس الدستورية والقانونية المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس النواب عام 2018.
أن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في هذه المرحلة تتعرض إلى تغيير جذري سواء من حيث النظام الانتخابي الذي سيتبع شروط الترشح، أو من خلال التـعديلات التي يترتب عليها تغيرات كمية ونوعية بالغة الأهمية بالنسبة للعملية الانتخابية، وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن الدستور وضع مبادئ عامة للانتخابات في سبيل إرسائها وتثبيتها.
ويعّرف الإطار القانوني للانتخابات: بأنه مجموعة من الأنظمة القانونية المتعلقة بحقوق الانتخاب التي يستخدمها المقترع لانتخاب ممثليهم، وقد يشتمل الإطار القانوني أيضاً على اللوائح الانتخابية التي تخول المواطنين استخدام السلطات العامة بشكل مباشر من خلال الوسائل القانونية لتحقيق الأغراض التشريعية، وتحديد السياسات العامة وعزل أو تعيين أي موظف عمومي من منصبه، وتستند نزاهة إدارة العملية الانتخابية بشكل رئيسي على القانون الانتخابي الذي ينظم عملية الانتخابات في مراحلها المختلفة، ويتيح لكل أطراف العملية الانتخابية من ناخبين ومرشحين ومشرفين، الوقوف على الكيفية التي يتم من خلالها إدارة العملية الانتخابية والإعلان عن نتائجها.
ونظراً لأهمية الانتخابات وخطورتها في نفس الوقت، فمن الواجب على المشّرع العراقي أن يحيطها بسياج من الضمانات التي تكفل سلامتها وتنظيمهم للعديد من الإحكام والإجراءات القانونية التي تعكس مصداقية تلك العملية، لأن إرادة الشعب والتعبير عن نتائج الانتخاب تسفر عنها حقيقة توجه هيئة الناخبين، ولأن مبدأ وسلامة الانتخاب يمثل أحد أهم المبادئ التي يحرص الدستور العراقي والقوانين على حمايتها وتطبيقها وهذا ما أشارت إلية المادة 61/ أولاً ، استناداً إلى إحكام الفقرة 5/أ من المادة 138 من الدستور التي نصت على تنظيم الانتخابات في العراق وأن يكفل المبادئ المتمثلة بسلامة الانتخاب وحق المرشحين في مراقبة العملية الانتخابية ومعاقبة العابثين بإرادة الناخب باعتبار أن هذه المبادئ هي بمثابة الأسس التي لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية أن تهدرها أو تنتقص منها تحت أي تبرير،( كما أنها تُلزم السلطة القضائية بحمايتها من كل عبث، منعاً لتشويه الانتخابات والتأثير على نتائجها بأي حال من الأحوال)، وتشكل العملية الانتخابية إلى جانب القيود الدستورية والقانونية عوامل مؤثرة في عمل البرلمان وطبيعة أدائه.
أن العملية الانتخابية في العراق بصفة عامة استمرت قرابة عقد ونصف العقد منمن السنين ، موضوع خلاف وتنازع بين السياسيين حول نزاهة ومصداقية نتائجها، ويمكن تحديد الإطار التشريعي المنظم للعملية الانتخابية في العراق من خلال التقرب إليها والتعرف على بعض من هذه النصوص الدستورية ومنها:
1- التعرف على القواعد القانونية التي تحكم عملية انتخاب أعضاء البرلمان وفق الدستور العراقي الدائم الصادر في 15 تشرين أول / اكتوبر 2005.
جرت الانتخابات البرلمانية في العراق ورافقتها أزمات كثيرة “قبل وبعد” إجرائها ومن هذه الأزمات الاتفاق الموقع بين الكيانات والأحزاب السياسية على إصدار قانون الانتخابات رقم 26 والصادر بتاريخ 9/12/2009 والذي تم فيه تـعديل قانون الانتخابات رقم 16 الصادر في ايلول/ سبتمبر2005، فالتشريعات التي تحكم الحياة النيابية الواردة في الدستور ومجموعة النصوص القانونية تتضمن في الباب الثالث/ الفرع الأول/ المادة (49) ما تم أعتماده للانتخابات البرلمانية في العراق بالآتي:
1- يتكون مجلس النواب العراقي من أعضاء يتم توزيعهم بنسبة مقعد برلماني واحد لكل مائة ألف نسمة من السكان يمثلون الشعب بأكمله وفق المادة 49 من الدستور الدائم.
2- يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب بطريق الإقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر أطياف ومكونات الشعب العراقي.
3- تنظم شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخابات بقانون.
ومن خلال الدستور المشار إليه يتضح الآتي:
1- وضعت المادة (14) المبدأ العام والتي أعتبرت بأن العراقيين جميعاً متساوون أمام القانون بصرف النظر عن “الدين والمذهب والقومية”.
2- نصت المادة (20) من الدستور على حق المساواة بين الرجال والنساء، كما نصت المادة (38) على حق حرية التعبير بكل الوسائل.
3- نصت المادة (39) على حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية والانضمام والانسحاب منها، لتكون عاملاً مهماً لبناء الحياة الديمقراطية في العراق.
كما حدد الدستور العراقي خصائص عملية التصويت والمتمثلة “بالسرية والمساواة والحرية وشخصية التصويت”، ومن الضمانات لهذا الإجراء خضوع العملية الانتخابية لقانون الانتخابات المعدل، والذي إعتمد بموجبه التـعديلات والملاحظات على مضمون هذا القانون ومن أهمها التـعديل هو تحديد نظام الدوائر المتـعددة ونظام التصويت البايومتري لنزاهة وشفافية الانتخابات من أجل ضمان تمثيل أفضل للناخببين
2- بيان مدى كفاءة النصوص القانونية المنظمة للانتخابات، ومدى اتفاقها مع المعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن.
الإطار القانوني للانتخابات بشكل عام يلتزم بالمعاهدات والإلتزامات الدولية والإقليمية والمصادق عليها من قبل العراق لضمان سير العملية الانتخابية بصورة صحيحة، ومع ذلك فقد تضمن هذا القانون على ثغرات من شأنها أن تقلل من المبادئ العالمية المقبولة في الانتخابات (كالتصويت الخاص وتكرار الأسماء للمقترعين) والتي اعتمدت ونُظمت بحسب قانون الانتخابات رقم 16 الصادر في ايلول/ سبتمبر 2005 المعدل وقانون الانتخابات رقم 26 والصادر في 9 كانون أول / ديسمبر 2009 وذلك من أجل ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات وآلية سيرها وتحديد عدد المقاعد وضوابط الترشح والنظام الانتخابي المعتمد، وتم في هذا النص الإشارة إلى بعض الجوانب القانونية للانتخابات وهي:
1- وفق الفقرة (أ) للمادة 49 من الدستور: فأن لكل “مئة ألف من سكان العراق نائب برلماني يمثلهم في مجلس النواب”، ووفق لهذا المبدأ فقد حدد قانون الانتخابات عدد أعضاء مجلس النواب العراقي في انتخابات عام 2018 بـ 328 مقعداً نيابياً، على إعتبار أن سكان العراق عند إقرار هذا القانون هو 34.500.00 مليون نسمة.
2- تتوزع محافظات العراق على دوائر انتخابية، ولكل محافظة إستقلاليتها بحدودها الإدارية الرسمية (كدائرة انتخابية واحدة) بإستثناء العاصمة بغداد تكون فيها دائرتين انتخابيتين لجانبي (الكرخ والرصافة)
3- لكل مواطن عراقي من كلا النوعين (ذكر وأنثى) حق التصويت في الانتخابات، ممن بلغ سن الرشد السياسي 18 سنة فما فوق، وعلى أساس عدم التفرقة بين الناخبين.
4- لكل مواطن عراقي الحق في الحصول على نظام فاعل وغير متحيز لتسجيل الناخبين.
5- لا يُحرم المواطن المكتسب للأهلية من حق التصويت ولا يـُحرم من التسجيل بإعتباره ناخباً ألا وفقاً لمعايير موضوعية يمكن التحقق منها ويحددها القانون، ويشترط أن تكون مثل هذه التدابير متفقة مع التزامات الدولة وفقاً للقانون الدولي.
6- لكل ناخب الحق في الوصول إلى مركز الإقتراع وممارسة حقه في التصويت.
3- إعتبار تلك النصوص القانونية القياس الذي تم فيه التعرف على مدى صحة إجراءات الانتخابات.
تؤكد النصوص الدستورية والقانونية في نظام الحكم الديمقراطي على مبدأ تداول السلطة عبر انتخابات دورية يكون الأساس فيها الدستور والقانون، كما أقرت الانتخابات مؤشراً على مدى التطور الديمقراطي في العراق وقـُدرتها في حسم التناقضات والصراعات القائمة، وكيفية محاسبة شاغلي السلطة بشكل منظم ودوري، من أجل ضمان تقاسم السيطرة على السلطة بين الجهات المختلفة وفقاً لوزنها الشعبي والثقافة السياسية لعملية التفاعل مع عملية بناء الدولة على أسس جديدة مبنية على مفاهيم التـعددية والشراكة وقبول الآخر وفقاً لما جاء بالدستور وأقرته القوانين لتحديد دقيق للحقوق والحريات العامة، ففي الباب الثاني من الفصل الأول من الدستور (الحقوق المدنية والسياسية) وضعت المادة (14) المبدأ العام والقاعدة التي نصت على: أن العراقيين جميعاً متساوون أمام القانون بصرف النظر عن الدين والمذهب والقومية وبذلك فُتح الباب للمرشحين بالتنافس ووصل عددهم عدا التسلسلات الشاغرة في القوائم اي المرشحين الفعليين 6986 مرشحا )، منهم عدد المرشحين الذكور الذي بلغ 4972 مرشحا، فيما بلغ عدد المرشحات من الإناث 2014 مرشحة”، وأن “المشمولين باجراءات المسائلة والعدالة قد بلغ 337 مرشحا، فيما بلغ عدد الذين تم استبدالهم 220 مرشحا في الانتخابات البرلمانية لشغل(328) مقعداً نيابياً، وهم يمثلون مختلف الأحزاب والحركات والإتجاهات والطوائف والديانات، وبلغ عدد الكيانات والأحزاب المصادق عليها من قبل المفوضية العليا المستقلة والمشاركة فعلياً في الانتخابات البرلمانية إلى 88 حزبا وتحالفا انتخابيا موزعة على عدد المحافظات العراقية وعلى أثر ذلك تم تكليف مفوضية الانتخابات بوضع شروط حيادية عند إجراء الانتخابات تضمن نزاهتها من (إشراف ورقابة وفرز وإعلان للنتائج) بشكل متكامل وشفاف، وبموجب قانون الانتخابات والذي جعل بمقتضاه دور المفوضية المستقلة هيئة مشرفة على تنظيم الانتخابات وتحديد موعدها وتوزيع مراكز الإقتراع وآلية عمل محطات الناخبين وعدد موظفيها بالإعتماد على التوزيع الجغرافي كلاً حسب منطقة سكنه
ومن خلال هذه الإجراءات القانونية للعملية الانتخابية يتبين الآتي:
1- عدد المقاعد البرلمانية لعموم العراق.
2- نظام تحديث سجل الناخبين.
3- نظام مراقبي الانتخابات.
4- نظام وكلاء الكيانات السياسية.
5- التصديق.
6- الشكاوى.
7- الإقتراع والعد والفرز.
8- التصويت في الخارج.
2. وإنسجاماً مع المادة 49 من الدستور، وعدم وجود إحصاء سكاني حديث للعراق، وبعد الرجوع إلى الإحصاءات الرسمية لوزارة التجارة العراقية لعام 2005 مضافاً إليها نسبة النمو السكاني التقريبية بمعدل 2.8% سنوياً لكل محافظة ونظراً لاستمرار الهجرات “الداخلية والخارجية” للمواطنين بسبب تردي الأوضاع الأمنية، تقرر أن يكون عدد مقاعد مجلس النواب بالعدد الثابت للبرلمان 328 مقعداً برلمانياً للدورة التشريعية الرابعة 2018، ويرى المعارضون على هذه الإجراءات بأن وزارة التخطيط العراقية ومنذ انتخابات الجمعية الوطنية 2005 وحتى بعد الانتخابات
لم تقم بمسح دقيق أو تـعداد عام لسكان العراق لحصر الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات، كما أنها لم تقم بإجراء أي مسح إحصائي أو إستبياني لعدد المواطنين العراقيين النازحين والمقيمين في الخارج لوضع رؤية شبه دقيقة لأعداد الناخبين العراقيين في الخارج والداخل>

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب