7 أبريل، 2024 6:20 ص
Search
Close this search box.

الإستحقاقات التقاعدية للمستقيل

Facebook
Twitter
LinkedIn

القسم الثاني
لم يقف المشرع الحزبي والسياسي بعد إحتلال العراق سنة 2003 عند حدود المعقول والمنطق ، حين أعلن وبالنص القانوني ، وبما لا يتفق ومفهوم أي من موجبات عدم منح الإستحقاقات التقاعدية للموظف ، في الحالات المبينة في نص المادة (13) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014- المعدل ، ومنها إستقالة الموظف برغبته وإرادته ، حيث ( لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه الخدمة أو الإستقالة أو الإقصاء من الوظيفة أو فسخ العقد أو الإستغناء عن خدماته من إستحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق 75% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ، ولا يصرف الراتب التقاعدي إلا إذا كان قد أكمل سن (45) خمس وأربعين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ، وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتأريخ إكماله السن المذكور ) . ولا ندري إن كان المشرع الطارئ يقصد تعديل أحكام المادة (45) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960- المعدل ، التي تقضي بمنح الموظف المنتهية خدمته بتنسيق الملاك أو المحال على التقاعد ( في غير حالتي العزل أو الفصل ) الرواتب الإسمية للإجازات الإعتيادية التي يستحقها كاملة على أن لا تتجاوز مدتها (180) يوما إعتبارا من تأريخ إنفكاكه ، وتدفع له سلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد . وكذلك من يتمتع بالعطلات المدرسية إذا إنتهت خدمته بذات الصيغة … إلخ من أحكام المادة المذكورة ، المتقاطعة والمتعارضة حكما مع ما تقرر بموجب أحكام قانون التقاعد ( الموحد ) ، لصالح أتباع الأحزاب والسياسيين المنتهية خدماتهم بإحدى الحالات المذكورة ، وحجبها عن من أنهيت خدماتهم بصيغ الإجتثاث والتهميش والإقصاء السياسي بعد الإحتلال البغيض للعراق سنة 2003 ؟!. ولربما يكون من حقنا التساؤل عن نتائج المقارنة والفرق بين تلك التي أصبحت لا تمنع من إستحقاق الحقوق التقاعدية ، مع كون أغلبها متجدد الحصول والتحقق إداريا ، وبين من تقرر حرمانه من الراتب التقاعدي بموجب المادة (31) من القانون ذاته وبالنص ( أولا – يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون ، إذا حكم عليه بالإعدام أو السجن وإكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية ، ويصرف لخلفه المستحقين ويقطع عنهم ويعاد إليه في حال إطلاق سراحه بأحد أسباب إنقضاء الدعوى الجزائية ، وتعتبر المدة الواقعة بين تأريخ توقيفه وتأريخ تنفيذ الحكم بالإعدام مدة سجن . ثانيا – لا تصرف الحقوق التقاعدية إلى المتهم الهارب المطلوب عن قضية ماسة بأمن الدولة أو عن جريمة إرهابية أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ، وتلتزم المحاكم وأعضاء الضبط القضائي والجهات المختصة الأخرى بإخبار الهيأة عنه ) . والمؤدي قسم منها إلى ذات الفصل والعزل من الوظيفة بالتبعية حكما ، حسب أحكام قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991- المعدل .

*- كما يتوجب على الموظف المعيين بمنصب وزير أو المنتخب لعضوية مجلس النواب ، أن يستقيل من وظيفته لغرض إلتحاقه بمنصبه الجديد ، للإختلاف في إنتقال خضوعه من أحكام قواعد الخدمة العامة إلىالخاصة ، التي يتضمنها قانون تشكيل الوزارات ووظائفها وإختصاصاتها وصلاحيات الوزير حسب نص المادة (86) من الدستور ، والمعبر عنه بقانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 ، وليمارس مهامه وواجباته المحددة في قانون الوزارة ونظام تشكيلاتها الإدارية التي تولى مسؤوليتها بالإستيزار ، وعليه فإن على السيد علي حميد مخلف محسن وزير التربية مثلا ، تقديم طلب إستقالته من وظيفة ( مدير عام التعليم العام والأهلي والأجنبي ) بسبب تعيينه بمنصب وزير التربية ، ويسري ذلك على من بحكمه إستنادا لأحكام المادتين (45 و 49 ) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960- المعدل ، لضمان حقوقه التي كفلتها المادة ( 49/1) من القانون المذكور ، حيث ( يخسر الموظف المستقيل كافة إجازاته الإعتيادية والمرضية ، إلا إذا كانت الإستقالة لغرض تعيينه لمنصب وزير أو لإنتخابه لعضوية المجلس الوطني أو للدراسة أو التخصص ، ففي هذه الحالات يحق للموظف التمتع بهذه الإجازات عند عودته إلى الخدمة ، مع مراعاة ما جاء في الفقرة (5) من المادة ( الخامسة والأربعين ) . التي وجدنا فيها أن :-

أ- المستقيل لغرض تعيينه لمنصب وزير ، يحتفظ بإجازاته لغرض التمتع وصرف رواتبها ، بشرط تخليه عن منصب الوزارة ، وبخلافه يخسر إجازاته . بسبب نص عبارة ( مع مراعاة ما جاء في الفقرة (5) من المادة ( الخامسة والأربعين ) الواردة في المادة المذكورة أعلاه ، والخاصة بصرف رواتب الإجازات الإعتيادية والعطل المدرسية ، حيث ( 5- تشمل أحكام الفقرات المتقدمة الوزير عند تخليه عن منصب الوزارة عن راتبه قبل تسلمه منصب الوزارة إذا كان يستحق الإجازة الإعتيادية أو كان ممن يشمله نص الفقرة (2) من هذه المادة وفق هذا القانون ) .

ب- المستقيل بسبب إنتخابه لعضوية المجلس الوطني ( مجلس النواب حاليا ) ، يحتفظ بإجازاته لغرض التمتع فقط عند عودته إلى الخدمة ، وبخلاف ذلك يخسر إجازاته .

ج- المستقيل لأغراض الدراسة أو التخصص ، يحتفظ بإجازاته لغرض التمتع فقط عند عودته إلى الخدمة حاصلا على الشهادة الدراسية أو التخصص ، وبخلافه يخسر إجازاته .

*- أما نص الفقرة (2) من المادة (49) ذاتها ، بأن ( يمنح الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الإجازات المتراكمة والتي لا تتجاوز كحد أعلى 180 يوما ولا تحتسب خدمة لإغراض التقاعد ما زاد عن ذلك ) . فتشمل الموظفين المستقيلين فيما عدا الحالات المذكور ، والمضافة بتعديل المادة (49) بموجب القانونين المرقمين ( 26 و 55 ) لسنة 2007 و 2008 – المعدلين لقانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل , والتي تم تثبيت تحفظنا عليها في كتابنا الموسوم ( الإجازات الإعتيادية- دراسة تحليلية للنص القانوني والواقع التطبيقي ) ، الطبعة الثانية – المنقحـة والمزيـدة ، المودعة لدى دار الكتب والوثائق ببغداد بالرقم (980) لسنة 2009 .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب