بموجب القانون الدولي العام إن مسألة انهاء أي إتفاقية بين الدول تكون أما بموجب نص وارد في الاتفاقية ذاتها يحدد الية انهاء الاتفاقية اوفي حالة عدم ورود هذا النص تقوم الدول لاحقاً على إنهاءها بموجب إتفاق لاحق 0
وبالرجوع إلى النصوص ( المنشورة ) للأتفاقية الأمنيه المبرمة بين العراق والولايات المتحدة الامريكية نجد الآتي :-
اولا – المادة (30) البند الثاني مانصه :- ( لايعدل هذا الاتفاق الا بموافقة الطرفين رسميا وخطيا وفق الاجراءات الدستورية السارية في البلدين ) 0
بمعنى أي تعديل في بنود هذه الأتفاقية يجب أن يكون بموافقة الطرفين وأن لايكون مخالفاً للدستور العراقي والدستور الامريكي وهذا من الناحية العملية ينطوي على صعوبة في التطبيق
ثانيا – إما البند الثالث من المادة 30 الوارد بهذه الأتفاقية ينص على الآتي :-
(ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الأطراف أخطاراً خطياً للأخر )
وبموجب هذا النص تستطيع الحكومة العراقية تقديم اخطاراً خطياً الى الولايات المتحدة يتضمن رغبة الحكومة العراقية بانهاء الأتفاقية الأمنية وأن المدة القانونية (12) شهراً تبدأ من يوم استلام السلطات الامريكية للأخطار العراقي وبعد أنتهاء هذه المدة تعتبر الاتفاقية منتهية 0
ثالثا – إما بخصوص الجهة التي لها الحق بتقديم طلب انهاء الأتفاقية هو رئيس مجلس الوزراء كونها من صلاحيته استنادا للمادة 80 / البند سادساً من الدستور العراقي والتي تنص على الاتي :-
(التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله (
ومن الطبيعي أن يعرض هذا الأخطار على مجلس النواب العراقي كي يحصل على موافقته كما عرضت الأتفاقية عند أبرامها على مجلس النواب في حينها.