19 ديسمبر، 2024 10:14 ص

اشكاليات مهمة في قانون التقاعد الموحد الجديـــــد

اشكاليات مهمة في قانون التقاعد الموحد الجديـــــد

في الوقت الذي تتصاعد فيه الاعتراضات والمطالبات بالغاء المادة (37) من قانون التقاعد الموحد الجديد والتي تمثل امتيازات الطبقة الحاكمة ومن يسير في ركابها وبخضم سجالاتها يجب ان لانغفل مثالب واشكاليات مهمة شابت هذا القانون يتمثل بعضها في : –                                                           اولا :ـ لو فرضنا ان موظفا لديه خدمة عسكرية ( الزامية واحتياط ) تبلغ اكثر من عشرة سنوات وكانت اغلبها حركات فعلية نتيجة حروب ومغامرات النظام السابق فانها ستكون (عشرون سنة ) خدمة لاغراض التقاعد حسب المادة (18) ( اولاً-ج ) }في السابق كان القانون يعتبرها خدمة فعلية لاغراض التقاعد والعلاوة والترفيع ولكن النظام السابق عطلها بقرارات جائرة وحافظ  على هذا التعطيل النظام الجديد { وعلى هذا الاساس فان الموظف الذي عين حسب (سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة2008 المعدل براتب الدرجة الثامنة المرحلة الاولى البالغ (240) الف دينار عليه ان يدفع توقيفات تقاعدية (10%) تبلـــــــــــغ (24) الف دينار شهريا لاغراض الراتب “لاحظ ان هذا المبلغ يعادل اكثر من (300)ضعف الراتب الاصلي الذي كان يتقاضاه المكلف او الاحتياط في ذلك الوقت ..؟؟ ” استنادا الى (3 اولا من المادة 18 ) في القانون الجديد اي ان عليه دفع (24× 12 ×20 =5760000دينار) خمسة ملايين  وسبعمائة وستون الفا من الدنانير وهو مبلغ اكثر بكثير من الرواتب التي تقاضاها من الدولة اثناء خدمته “لعَلمِها” كي تضاف له هذه الخدمة لاغراض التقاعد .                                             ومن الطبيعي ان هذا المبلغ لايعتبر شيئا بحسابات المشرعين لهذا القانون نظرا لتخمتهم من الامتيازات السابقة وامتيازات المادة ( 37 ) وما حصلوا ويحصلون عليه من استثمارهم للوضع السياسي  …..؟؟؟ ولكنه يعتبر مبلغا كبيرا ولايستهان به للموظف المتقاعد البسيط حتى لو كان على شكل اقساط تستقطع من الراتب التقاعدي المبتور اصلا .                            
 والسؤال الكبير هنا  هو …… الم يستطع المشرع المحترم ان يعفي هذا الذي ضحى بنفسه وبزهرة شبابه دفاعا عن الوطن وحدوده بغض النظر عن طبيعة وفلسفة النظام الموجود ومن يقوده  بدلا من اعفاء الدولة عن التزاماتها تجاه هذا المواطن  .
ثانيــا :ـ لماذا يتم استقطاع نسبة (10%) توقيفات تقاعدية ( حسب المادة 18- اولا- و) بالنسبة للمتعاقدين بعد 9/4/2003 ولا يتم الاستقطاع حسب النسب المعمول بها وفق القوانين النافذة في وقتها  اسوة ببقية موظفي الدولة .. وما مصير المعاملات غير المنجزة لاحتساب هذه التوقفات بالنسبة لمن شملتهم قرارات احتساب الخدمة التعاقدية السابقة سواء كانت في دائرة التقاعد او نتيجة تلكؤ وتقصير الادارات في ارسال تلك المعاملات والضرر الذي سيصيبهم نتيجة نسبة الاستقطاع الجديدة .        ثالثــا :ـ من الجيد اعطاء مكافأة نهاية الخدمة للموظف الذي لديه (30) سنة خدمة كما ورد في (تاسعا ) من المادة (21) ولكن الامر اللافت للنظر ان القانون لم يشير الى مكافأة من له خدمة اقل من ذلك في حين ان القوانين السابقة كانت تمنح المتقاعد رواتب ستة اشهر (180يوم) من اجازاته دون تحديد سنوات الخدمة التقاعدية فهل ان الذي لديه خدمةاقل من(30)سنة واكثر من (15) سنة يخرج صفر اليدين ؟؟؟؟؟؟؟      
 واخيرا اقول .. لله الامر من قبل ومن بعد ولاحول ولا قوة الابالله العلي العظيم.
 [email protected]    

أحدث المقالات

أحدث المقالات