اذا كانت بغداد قد تغنت بالاهات فان (النجف) تاوهت ذلك اليوم كما لم تتاوه من قبل0 بعد ان غابت عنها اهات واهات000 واستبد بها الظمأ الى وقفة شجاعة من روح الحوزة العلمية التي تعشقها0 فاضحت النجف تناجي الذي (اوهبها) واسرى في ارواح محبيها وقاصديها دفقات من النشوة والفرح بعمل ابناءها000 ابناء الفضيلة000 يبداون وكما عهدناهم خطوتهم الجبارة وهي ليس بالخطوة الاولى0 من ارض النور ( النجف ) فج النور في العراق بعد طول انتظار0 وعثرنا على انفسنا بعد ان تاهت في ارشيف (اللاسلاميين ) بين خبايا متحف المصالح ورأينا ورأى كل العالم كيف ان اصحاب ( العمائم المزيفة ) اشعلوا النار في حلم الانبياء والاولياء والصالحين0 كانهم يقولوا كيف ندع هذا الفتى يصول ويجول0 لايهمنا ان عطلت احكام الله فاسروا الى صبيانهم ان اقطعوا عليهم الطريق وافسدوا مشروعهم لكي لا يقال ان في العراق رجال حكماء او في النجف مرجعية علمية عملية0 فلا يظن شخص ان غير هذا الدافع الذي دفع القوم لرفض قانون الاحوال الشخصية انه السبب الاول والاخير 0انها استباحة التاريخ0 لكن جواب الفتى كان كالسيف القاطع ( وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين ) الانبياء (57) 0واستخفوا بعقولهم وفعلوا مافعل قوم ابراهيم وهم يعلمون ان كبيرهم لاينطق ولكن لن تجد لسنت الله تبديلا وستكون ان شاء الله نارهم بردا وسلاما على القوم المؤمنين
اعندنا الشجاعة لنقول لهم اتقوا الله وكفى 000
اليس من العجب ان يكون في الفقه السني وعلى راي اكثر علماء المذاهب السنية انه لايجوز الزام القاضي برأي معين
جمهور الفقهاء قالوا بالمنع ومن باب الزموهم بما الزموا انفسم به لناخذ اراء علماء المذهب السني ونرى ماذا يقولون بهذا الخصوص
فقد ذهب هذا الفريق من الفقهاء الى عدم جواز الزام القاضي براي او مذهب معين لقوله تعالى (فاحكم بين الناس بالحق) والحق لا يتعين في راي او مذهب معين قال البهوتي في كشاف القناع (ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه لقوله تعالى فاحكم بين الناس بالحق والحق لا يتعين في مذهب) وفي الانصاف للمرداوي (قال المصنف والشارح وغيرهما لا يجوز ان يقلد القضاء لواحد على ان يحكم بمذهب بعينه قال وهذا مذهب الشافعي رحمه الله ولا نعلم فيه خلافا).
جاء في المغني لابن قدامة ما نصه (ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافا لأن الله تعالى قال فاحكم بين الناس بالحق والحق لا يتعين في مذهب وقد يظهر له الحق في غير ذلك المذهب فإن قلده على هذا الشرط بطل الشرط وفي فساد التولية وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع).
وجاء في الكافي في فقه احمد بن حنبل (ولا يجوز تقليده القضاء على أن يحكم بمذهب معين لقول الله تعالى فاحكم بين الناس بالحق وإنما يظهر له الحق بالدليل فلا يتعين ذلك في مذهب بعينه فإن قلد على هذا الشرط فسد الشرط وفي فساد التولية وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع) وجاء في ايقاظ الهمم (قال ابن شاش في الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة وليس للإمام أن يشترط على القاضي الحكم بخلاف اجتهاده أو بخلاف معتقده إذا جوزنا تولية المقلد عند الضرورة قال الأستاذ الإمام أبو بكر الطرطوشي يجوز لمن اعتقد مذهبا مثل مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم أن يولي القضاء من يعتقد خلاف مذهبه لأن الواجب أن يجتهد رأيه في قضائه لا يلزم أحدا من المسلمين أن يقلد في النوازل والأحكام من يعتزي إلى مذهبه فمن كان مالكيا لم يلزمه المصير في الأحكام إلى قول مالك بل أينما أداه اجتهاده في الدليل من الأحكام صار إليه قال فإن شرط على القاضي أن يحكم بمذهب إمام معين من أئمة المسلمين ولا يحكم بغيره فالعقد صحيح والشرط باطل كان موافقا لمذهب المشترط أو مخالفه قال وأخبرني القاضي ابو الوليد الباجي قال كان الولاة عندنا بقرطبة إذا ولوا القضاء رجلا شرطوا عليه في سجله أن لا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده قال الأستاذ هذا جهل عظيم منهم انتهى قال القرافي يريد أن الحق ليس محصورا في رأي شخص معين ونقله القرافي في الذخيرة وابن الحاجب وأقراه)
اليس من حقنا ان نسال بل ونستغرب ليس من الذين رفضوا القانون بل من الذين لم يعملوا على تغيير القانون الحالي وهم يمتلكون ذلك لان القانون الحالي يمنع ما اباحه الله لعباده وكانهم وضعوا انفسهم ومشيئتهم امام ارادة ومشيئة الله ولنعطي مثال على كلامنا هذا وهو منع المباح هناك بعض الامور التي حللها الشارع المقدس وجعلها مباحة او لم يشترط لها شكلا معينا فجاء قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 وحرم بعضها او وضع قيد اذن القاضي ومن هذه الامور
منع التعدد إلا بشروط معينة.
فقد نصت المادة الثالثة على انه (4. لا يجوز الزواج باكثر من واحدة الا باذن القاضي ويشترط لاعطاء الاذن تحقق الشرطين التاليين:
أ. ان تكون للزوج كفاية مالية لاعالة اكثر من زوجة واحدة.
ب. ان تكون هناك مصلحة مشروعة.
5. اذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي
م 7 ف 2للقاضي أن يأذن بزواج أحد الزوجين المريض عقلياً إذا ثبت بتقرير على أن زواجه لا يضر بالمجتمع وأنه في مصلحته الشخصية إذا قبل الزوج الآخر بالزواج قبولاً صريحاً.
المادة الثامنة:
-1 إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي أن يأذن به، إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي، فإذا إمتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان إعتراضه غير جدير بالإعتبار أذن القاضي بالزواج,
-2 للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك ويشترط لإعطاء الإذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية
فقد منع القانون اجراء الزواج الثاني بدون اذن من القاضي بالشروط السابق ذكرها فاشتراط الاذن يعتبر قيدا واضحا على ارادة الافراد في الزواج باكثر من واحدة.
فقانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ وإن لم يمنع الزواج بأكثر من زوجة واحدة منعاً مطلقاً، فقد قيده بقيود تشبه المنع، وغاية ما في الأمر أن أحكام الشريعة الإسلامية لم تجعل إذن القاضي شرطاً فيه، فلو رجعنا الى احكام التعدد في كتب الشريعة الاسلامية لوجدنا ان التعدد مقيد بقيدين اثنين، اذ ن العدد الذي جعلته الآية حدا أعلى للتعدد، لم تتركه الآية والسنة النبوية على إطلاق غير مشروط، ولكنها قيدته بشرط يجب تحققه وهو شرط العدل بين الزوجات، الا ان هذه القيود كانت لا تزيد على كونها تكليفا من التكاليف الدينية التي تكون بين العبد وربه ثم خرجت هذه التكاليف الدينية التي تكون بين العبد وربه الى التطبيق القضائي فيمنع القاضي توثيق عقد زواج من له زوجة الا اذا تاكد عدالته وقدرته على الانفاق كذلك باقي المواد المذكورة كلها تتحدث عن اذن القاضي وهي مخالفة صريحة للشرع واحكامه
واخيرا اختم بايات من القران الكريم التي اعتقد ستكون الحكم بيننا وبين رافضي القانون وهي
)ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الفاسقون(
)ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الظالمون(
)ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الكافرون )
( سورة المائدة الاية 47 ,45,44 )