23 ديسمبر، 2024 3:33 ص

إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية ؟!

إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية ؟!

القسم الحادي عشر

الفصل السابع- الجرائم الإنتخابية

المادة -37- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من :-

أولا- إستعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب ، من إستعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو الإمتناع عن التصويت .

ثانيا- أعطى أو عرض أو وعد بأن يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ، ليحمله على التصويت على وجه معين أو الإمتناع عن التصويت .

ثالثا- قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلفا بأداء خدمة عامة في العملية الإنتخابية .

رابعا- نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو سمعته ، بقصد التأثير على آراء الناخبين في نتيجة الإنتخاب .

خامسا- دخل إلى المقر المخصص للإنتخابات حاملا سلاحا ناريا أو جارحا مخالفا لأحكام هذا القانون .

سادسا- سب أو قذف أو ضرب لجنة الإنتخابات أو أحد أعضائها أثناء عملية الإنتخاب .

سابعا- العبث بصناديق الإقتراع أو الجداول الإنتخابية أو أية وثائق تتعلق بالعملية الإنتخابية.

المادة -38- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن (1,000,000) مليون دينار ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار ، كل من إستحوذ أو أخفى أو عدم أو أتلف أو أفسد أو سرق أوراق الإقتراع أو جداول الناخبين أو غير نتيجتهما بأية طريقة من الطرق .

المادة -39- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون دينار , كل من ألصق البيانات أو الصور أو النشرات الإنتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها .

المادة -40- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من :-

أولا- تعمد الإعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الأماكن المخصصة لهم ، لحساب آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الإنتخابية

ثانيا- أعلن عن إنسحاب مرشح أو أكثر من العملية الإنتخابية ، وهو يعلم أن الأمر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل أصوات المرشح إليه .

ثالثا- الإعتداء على وسائل الدعاية الإنتخابية المسموح بها لأي سبب كان ، سواء أكان بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك ، أو كل تصرف من هذا القبيل .

المادة -41- أولا- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) شهر ولا تزيد على (6) ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل على (1,000,000) مليون دينار ولا تزيد على (5000,000) خمسة ملايين دينار ، كل مـن خالف أحكام المواد (28، 29، 30، 33، 34) من هذا القانون .

ثانيا- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (10,000,000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (25,000,000) خمسة وعشرين مليون دينار ، كل من خالف أحكام المادتين (31) و (32) من هذا القانون .

المادة -42- يعاقب على الشروع في جرائم الإنتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بجريمة العقوبة التامة .

المادة -43- أولا- في حالة ثبوت مساهمة الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في إرتكاب أي جريمة من الجرائم الإنتخابية المنصوص عليها في هذا القانون ، يعاقب بغرامة مالية مقدارها (50,000,000) خمسين مليون دينار .

ثانيا- لمجلس المفوضية حرمان الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد المرشح بقائمة منفردة ، من الأصوات التي حصل عليها في المركز الإنتخابي ، في حال إقترافه إحدى الجرائم الإنتخابية المنصوص عليها في البنود ( أولا ) و( خامسا ) و (سادسا) و(سابعا ) من المادة (37) والمادة (38) من هذا القانون .

الفصل الثامن- أحكام عامة إنتخابية

المادة -44- أولا- يحدد موعد الإنتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح من المفوضية ، يعلن عنه بوسائل الإعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه ب (60) ستين يوما .

*- على مجلس الوزراء تحديد موعد جديد للإنتخابات بدلا من 22/12/2018 ، لعدم إمكانية مفوضية الإنتخابات بإجرائها في الموعد المذكور ، بسبب الإنشغال في تكملة تشكيل الوزارة التي تحيط بها التجاذبات الحزبية غير المهنية والتدخلات الخارجية ؟!. ولعل من مفارقات الصياغة القانونية ، أن تتأخر هذه المادة الخاصة بإجراءات الإنتخابات إلى التسلسل (44) ، في وقت يتقدم فيه تسلسل المادة (6/ثانيا) حيث موضوع تأجيل انتخابات ؟!.

ثانيا- يتم التصويت في يوم واحد لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم .

ثالثا- في حالة تأجيل الإنتخابات ، تستمر مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقضية والنواحي التابعة لها ، في إدارة شؤونها لحين إنتخاب مجالس جديدة .

المادة -45- لا يجوز للعاملين في السلطة التنفيذية من درجة معاون مدير عام إلى درجة وكيل وزير ومن بدرجتهم ، الترشيح لإنتخابات المجالس المحلية ، إلا بعد تقديم إستقالتهم قبل ستة أشهر من موعد الإنتخابات .

*- شرط لا موجب له ، لما يحدثه من ضرر مادي للمرشح ، وذلك بفقدان راتبه الوظيفي بالإستقالة قبل ستة أشهر من موعد الإنتخابات ، ولا أدري كيف سيتدبر معيشة عائلته وتكاليف الدعاية الإنتخابية والمشاركة فيها ، إضافة إلى فقدانه لعنوان وظيفته ومركزه القانون خلال المدة المذكورة ، وربما عدم الحصول عليه بعد خسارته في الإنتخابات وعودته للوظيفة ؟!.

المادة -46- أولا- تجري عملية التصويت الخاص بالعسكريين وقوى الأمن الداخلي في نفس يوم التصويت العام ، على ألا يتم التصويت في الوحدات العسكرية .

ثانيا- على المفوضية القيام بالإجراءات التي تكفل شطب المشمولين بالتصويت الخاص من سجل الناخبين النهائي .

المادة 47- تخصص مراكز إنتخابية محددة للمهجرين والنازحين في مناطق وجودهم ، لغرض الإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم في المناطق التي هجروا أو نزحوا منها ، وتتولى المفوضية تحديد آلية تسجيلهم بموجب تعليمات تصدرها المفوضية .

المادة 48- تكون مدة الدورة الإنتخابية لمجلس المحافظة والقضاء (4) أربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة لها.

*- لقد أصبحت إنتخابات مجالس المحافظات ذات خاصية تمهيدية لإنتخابات مجلس النواب ، والتي كان لعدد من اعضاء تلك المجالس والمحافظين فرصة الفوز بالمقعد الإنتخابي ، في الوقت الذي يفترض فيه عدم السماح لهم بالترشح لعضوية إي مجلس ، إلا بعد أربع سنوات على إنتهاء إشغالهم للمركز التنفيذي ، وكذلك الحال بالنسبة للوزراء فيما يتعلق بالترشيح لعضوية مجلس النواب ، إضافة إلى ضرورة توحيد أنتخابات المجالس المذكورة بقانون واحد ، لوحدة الموضوع من حيث الشروط والإجراءات . وياليت قومي يشاركون يوما في إنتخابات ذو العقول لا الحظوظ ؟!.