القسم العاشر
الفصل السادس – محافظة كركوك
من أكثر العيوب بشاعة وطنية ، إحتواء القانون على هذا الفصل الذي لا يضم إلا مادة واحدة بائسة ، بؤس حكم الأحزاب الحالمة بتأسيس أقاليمها ودولها ، بأسانيد الفوضى الخلاقة التي صنعتها دول الإحتلال ، وصفق لها ضعاف النفوس من أراذل أهلها ، مما يتوجب إلغاءها ، لعدم رصانة مضمونها ، بدليل سريان أحكامها لدورة إنتخابية واحدة أمدها أربع سنوات . المؤكد لغلبة الفكر المريض ، على أن تبقى محافظة كركوك محل نزاع وصراع دائم ، حتى يأذن الله بعودتها إلى سابق عهدها ، رمزا للعيش المشترك بين أبنائها .
المادة 35- تجري إنتخابات مجلس محافظة كركوك والأقضية بموجب أحكام هذا القانون وكما يلي :-
1- تقوم المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة ( الداخلية والتجارة والتخطيط والصحة ) بتدقيق سجلات الناخبين قبل إجراء الإنتخابات .
2- في حال تعذر التدقيق قبل إجراء الإنتخابات ، تنفذ الآلية أعلاه لتدقيق السجلات في موعد أقصاه ( ستة أشهر) من بدء أعمال مجلس المحافظة المنتخب .
*- كيف ستتم إنتخابات مجلس المحافظة ولم يكن هنالك سجلات للناخبين ؟!، وما فائدة تدقيق سجلات الناخبين بعد إنتخاب مجلس المحافظة ؟!، ألم يكن ذلك شاهدا على بطلان الإنتخابات ونتائجها مسبقا ، وعلى أي السجلات تم الإعتماد في إجراء إنتخابات مجلس النواب فيها ، وقد كان مقررا إقترانها مع إنتخابات مجالس المحافظات ومنها محافظة كركوك ؟!.
3- تحديد آلية يحددها مجلس المحافظة المنتخب لتقاسم المناصب العليا في المحافظة بأستثناء المناصب الإتحادية ، على أن تعطى الأولوية لأبناء المحافظة في حال توفر الشروط القانونية وبما يضمن تمثيل المكونات .
*- صياغة مرتبكة ، لا تدل على أن المحافظة واحدة من محافظات العراق ؟!، وأن أبناءها أحق بتحمل مسؤولية إدارتها ؟!.
4- لا يترتب على نتائج الإنتخابات المحلية أي إجراء إداري وقانوني يتعلق بمستقبل محافظة كركوك .
*- محافظة كركوك واحدة من محافظات العراق ، وكل ما يترتب على نتائج الإنتخابات الجارية فيها حاضرا ومستقبلا يخصها .
5- يخصص مقعد واحد في مجلس محافظة كركوك للمكون المسيحي ( الكلدان ، السريان ، الآشوريين ) .
*- المذكورين من مكونات الشعب في المحافظة ، ولهم ما يتحقق بفعل الإنتخابات الجارية فيها بدون تمييز على أسس المكونات الإثنية الدينية .
6- تسري أحكام هذه المادة لدورة إنتخابية واحدة أمدها أربع سنوات .
*- الفقرة المذكورة دليل عدم الحاجة إلى ما سبقها .
الفصل السابع- الجرائم الإنتخابية
المادة 36- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن(500,000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد عن (1,000,000) مليون دينار كل من :-
أولا- تعمد إدراج إسم أو أسماء أو صفات مزيفة في جداول الناخبين أو تعمد عدم إدراج إسم خلافا لأحكام هذا القانون .
*- تشديد العقوبة مطلوب في حالات التلاعب والتزوير المتعمد ، وإن لم يصح وصف التلاعب والتزوير بغير المتعمد أساسا ، مع الإعلان عن القائمين بذلك بوسائل الإعلان والنشر المقرؤة والمسموعة والمرئية ، وحرمانهم من المشاركة في الإنتخابات بصفة ناخب أو مرشح مدى الحياة . ويسري ذلك على جميع مرتكبي الجرام الإنتخابية المبينة في مواد هذا القانون .
ثانيا- توصل إلى إدراج إسمه أو إسم غيره ، دون توافر الشروط القانونية المطلوبة ، وثبت أنه يعلم بذلك ، وكل من توصل إلى عدم إدراج إسم آخر أو حذفـــه .
ثالثا- أدلى بصوته في الإنتخاب وهو يعلم أن إسمه أدرج في سجل الناخبين خلافا للقانون ، أو إنه فقد الشروط القانونية المطلوبة في إستعمال حقه في الإنتخابات .
*- تلك مسؤولية المفوضية التي لا يحاسب القانون فاعلها . ومثلها ما نصت عليه الفقرات ( سادسا وثامنا ) .
رابعا- تعمد التصويت بأسم غيره .
خامسا- أفشى سر تصويت ناخب بدون رضاه .
سادسا – إستعمل حقه في الإنتخاب الواحد أكثر من مرة .
سابعا- غير إرادة الأمي الناخب ، وكتب إسما أو أشر على رمز غير الذي قصده الناخب ، أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الإنتخابي .
ثامنا- رشح نفسه في أكثر من دائرة أو قائمة إنتخابية .