7 أبريل، 2024 8:50 ص
Search
Close this search box.

إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية ؟!

Facebook
Twitter
LinkedIn

 

القسم السابع

الفصل الثالث – حـــــق الترشيح .

المادة -7- يشترط في المرشح أن يكون :-

أولا- عراقيا كامل الأهلية ، أتم (30) الثلاثين من عمره في السنة التي تجري فيها الإنتخابات

*- لا يمكن القبول إلا بمن كان عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة ، وعلى المشرع أن يستبدل صيغ التضليل والخداع ، لأن العراق عريق بأهله ، ولا يحتاج إلى من لا قيمة له في بلده من المتجنسين في وطننا ، بأن يكون ناخبا أو مرشحا ذو شأن مؤثر فيه ؟!. إلا إذا كانت هنالك دوافع سياسية مدفوعة الثمن لتحقيق أجندات أجنبية بمقاصد السوء ، كما لا يجوز القبول بإستغلال مرونة الإيواء بالتجنس أو السماح لمزدوجي الجنسيىة ، بتقدم صفوف العراقيين الأصلاء في أي من مجالات الإدارة أو الأعمال ؟!.

ثانيا- حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها عند الترشيح .

*- ليس ذلك من مؤهلات التفوق العلمي أو العملي التطبيقي لدى المرشح ، لتدني مستوى التعليم بشكل عام ، بسبب ضعف الإدارة التعليمية ، وإمكانية شراء الشهادات وتزويرها ، نتيجة إنتشار التعليم الأهلي ومعادلة الشهادات الصادرة من الجهات التعليمية غير الرصينة في الداخل والخارج ، وأرى أن يقترن ذلك بالعمل لمدة لا تقل عن (15) سنة في أحد الأعمال المعتبرة والمضمونة ، ذات العلاقة في مجالات الخدمات التطبيقية المختلفة .

ثالثا- حسن السيرة والسمعة والسلوك ، بأن لا يكون المرشح مشمولا بعفو سابق عن جرائم الفساد المالي والإداري والجنح المخلة بالشرف .

*- أرى أن يتوج حسن السيرة والسمعة والسلوك بعدم الإنتهازية السياسية والتوجهات العرقية والطائفية والمذهبية ، بشهادة ثلاثة من عدول المجتمع في الداخل على الأقل . مع حذف عبارة ( بأن لا يكون المرشح مشمولا بعفو سابق عن جرائم الفساد المالي والإداري والجنح المخلة بالشرف ) . لعدم جواز العفو عن مرتكبي تلك الجرائم أصلا .

رابعا- من أبناء المحافظة بموجب سجل الأحوال المدنية ، أو مقيما فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات ، على ألا تكون إقامته فيها لأغراض التغيير الديموغرافي .

*- هذا هو الشرط الضامن لتمثيل سائر مكونات الشعب في المجالس ، حسب الإستحقاق الإنتخابي للمرشح عن منطقته ، مع التأكيد على حرمة الإستثناء منه لأي سبب كان . وكونه المضاد الفاعل لفيروسات الإدعاءات الكاذبة لفرض إستخدم نظام الحصة الإنتخابية (الكوتا) على وفق المفهوم السياسي أو الزيادة على الحصة أو خارج الحصة على وفق المفهوم القانوني .

خامسا- غير مشمول بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة أو أي قانون يحل محله .

*- نتفق مع هذا الشرط إن تم تطبيقه على كل من أساء للعراق والعراقيين من منتمي الأحزاب بعد الإحتلال وبدون إستثناء .

سادسا- غير محكوم بسبب إثراء غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام بحكم قضائي بات .

*- عندما يطبق قانون من أين لك هذا ، يمكن تطبيق الشرط المطلوب ، وعلى المشرع أن يدرك وجوب إمكانية تحقيق ذلك عمليا وفعليا ؟!. في ظل دولة العدل والإستقامة والإنصاف .

سابعا- أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو قاضيا عند ترشحه .

*- نرى إستبدال النص أعلاه بأن ( لا يكون من منتسبي دوائر وأجهزة الدولة المدنية أو العسكرية عند الترشيح ) ، تطابقا وشرط الخدمة المطلوب في الوظائف المعتبرة لمدة (15) سنة ، ضمانا لحصول المجالس على قدر من عناصر الكفاءة والخبرة العملية المقبولة ، مع ضمان إستحقاق الراتب التقاعدي بالحد الأدنى المقرر قانونا . مع عدم ربط ذلك بمقدار المكافأة المقرر تقاضيها خلال مدة العمل في المجالس .

المادة 8- أولا- ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة كلا حسب إختصاصه ، للبت فيها خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إستلامها .

ثانيا- يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية .

ثالثا- تحدد أجور إشتراك الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في الإنتخابات بقرار يصدر من المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات .

*- نرى إستثناء الفرد من دفع أجور الإشتراك في الإنتخابات ، إذا كان ممن له كتب ومؤلفات ونشاطات ثقافية وفنية موثقة رسميا ، ولم يكن من المنتمين لأي حزب أو تنظيم سياسي . دعما للمرشحين من الوسط الثقافي في البلاد .

المادة 9- يكون الترشيح وفقا لنظام القائمة المفتوحة ، ويحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة وأحد المرشحين ، كما يجوز الإنتخاب الفردي .

*- نرى تعديل المادة أعلاه ، بأن ( يكون الترشيح وفقا لنظام القائمة المفتوحة أو المنفردة ، ويحق للناخب التصويت للمرشح الذي يراه مؤهلا ومناسبا لإشغال المقعد المخصص لمنطقته الإنتخابية ) .

المادة 10- لا يسمح لأي من الأحزاب أو التنظيمات السياسية أن تسحب من المرشح الفائز المقعد المخصص له في أي وقت كان .

المادة 11- أولا- التصويت شخصي وسري .

ثانيا- لا يجوز للناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الإنتخاب الواحد .

المادة 12- أولا- تقسم الاصوات الصحيحة لكل قائمة على الأعداد التسلسلية ( 1.7 ، 3 ، 5 ، 7 … الخ ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ، ثم يجري البحث على أعلى رقم من نتائج القسمة ، ليعطى مقعدا ، وتكرر الحالة حتى يتم إستنفاد جميع مقاعد الدائرة الإنتخابية .

*- إن إعتماد المحافظة كدائرة إنتخابية واحدة ، مكونة من مناطق إنتخابية بعدد وحدود الأقضية فيها ، وتخصيص المقاعد لكل قضاء حسب عدد سكانه ، وأن يكون المرشح من سكنة ذلك القضاء حصرا ، لا يستوجب تطبيق إجراءات نظام سانت ليغو الإنتخابي ، وإنما يعطى المقعد لمن حصل على أعلى الأصوات الصحيحة في المنطقة الإنتخابية ، نزولا إلى العدد التالي الأعلى وبما يساوي عدد المقاعد المخصصة للمنطقة الإنتخابية ، والتي سيشكل مجموع عدد المقاعد فيها إضافة إلى جميع مقاعد المناطق الإنتخابية الأخرى في المحافظة ، كامل مقاعد الدائرة الإنتخابية .

ثانيا- توزع المقاعد على مرشحي القائمة ، ويعاد ترتيب المرشحين إستنادا لعدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح ، ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أكثر عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة ، وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين ، على أن تكون إمرأة بعد نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين مـن الرجال .

*- تحذف عبارة (على أن تكون إمرأة بعد نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين مـن الرجال ) . لعدم خضوع إنتخابات مجالس المحافظات لنظام الكوتا . الذي لا نرى موجبا لإستمرار العمل بموجبه بعد ممارسة الإنتخابات في عدة دورات ، ودحضا لفرية المجتمع الذكوري وإفتراءات التفرقة بين مكونات الشعب ، التي أشاع منتسبي الأحزاب الفاشلة وغير الفاعلة ترويجها ، لضمان حصولهم على المقاعد خارج نطاق المنافسة الإنتخابية الطبيعية .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب