23 ديسمبر، 2024 4:55 ص

إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية ؟!

إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية ؟!

القسم السادس
إن السعي لزراعة بذور المواطنة ، لإنتاج ثمرة المعارضة الواعية المثقفة مهنيا ، خير من الإنتماء لأحزاب الخراب الوطني ، وطوبى للأحرار الذين لا يؤمنون بأن السيء أفضل من الأسوء ، والرأي الآخر ليس إشاعة الفوضى وزيادة الارتباك ، لأن الرأي السديد ما يستند الى أسس وقواعد البناء والصالح العام ، وعلى أساس ذلك ننطلق في وضع التشريعات على طاولة البحث ، ومنها قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 ، الذي نصت بعض مواده على ما يأتي :-

المادة -3- يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :-

أولا – مشاركة الناخبين في إختيار ممثليهم في مجالس المحافظات والأقضية .

*- يقصد بذلك تنظيم مشاركة الناخبين في إختيار ممثليهم ، وليس مشاركة الناخبين التي قد تفسر على أن هنالك من يشاركهم في الإختيار بالفرض والإجبار ؟!. أو بأي وسيلة أخرى .

ثانيا – المساواة في المشاركة الإنتخابية .

*- إذا كان المقصود بالمساواة بين الذكر والأنثى وبصفتي الناخب والمرشح ، فذلك مما هو قائم ولا يحتاج إلى النص عليه قانونيا ، ولكننا نرى بأن إستخدام (الكوتا) من معايير عدم المساواة التي يجب إلغاؤها ، لعدم النص على إستخدامها دستوريا في هذه الإنتخابات . وبذلك تكون إضافة باطلة ، ومخالفة واضحة لنص المادة (49) من الدستور ، لنلقي بها حجة على من يؤمن بها من غيرنا ، لغرض الدفع بمن لا يستطيعون الحصول على عضوية المجالس بمقومات قدراتهم المهنية الذاتية ؟!. وبما يمتلكونه من حس وطني وتوجه عابر لمكونات العرقية والطائفية والإثنية السياسية الضيقة ؟!.

ثالثا – ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الإنتخابية .

*- على السلطات المختصة أن تؤكد ذلك بالتطبيق العملي والفعلي ، ولا تبعث برسائل الشك المسبق من خلال النص القانوني ، بأن هنالك ما يمنع من ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الإنتخابية ؟!.

رابعا- ضمان عدالة الإنتخابات وحريتها ونزاهتها .

*- خمسة عشر عاما ولم يتم ضمان عدالة الإنتخابات وحريتها ونزاهتها . بسبب العمل بذات صيغ التشريعات والإجراءات التي رسمت نتائجها المتكررة مسبقا ، في عدم ضمان العدالة والنزاهة بشكل جلي ، بدليل فوز الأشخاص غير المعروفين من القادمين من خارج العراق ؟!.

خامسا :- توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الإنتخابية .

*- كل الخروقات التي أدت إلى عدم إجراءات الإنتخابات في كركوك ، توكد عدم إمكانية توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الإنتخابية . وما رافق إجراءات إنتخابات مجلس النواب في 12/5/2018 وما بعدها ، يؤكد عدم توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الإنتخابية بحدها الأدنى ؟!. ومنها عدم الكشف عن الجهة والأشخاص الذين حرقوا مستودع صناديق الإقتراع في الرصافة ، ولا نسأل عن غير ذلك من وسائل الحماية ؟!.

الفصل الثاني- حـق الإنتخاب .

المادة -4- أولا – الإنتخاب حق لكل عراقي ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الإقتصادي أو الإجتماعي .

*- تعديل مقدمة النص بعبارة ( الإنتخاب حق لكل عراقي وواجب على من توافرت فيه الشروط … ) ، لأن الناخب من الشعب الذي هو مصدر السلطات . عملا بأحكام المادة (5) من الدستور ، وعليه المشاركة الفاعلة بدلا من إختيار الموقف الضعيف بالمقاطعة .

ثانيا- يمارس كل ناخب حقه في التصويت للإنتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالوكالة .

المادة 5- يشترط في الناخب أن يكون :-

أولا- عراقي الجنسية .

*- المطلوب أن يكون النص ( عراقي الجنسية بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة ، ومن غير مزدوجي الجنسية ) . منعا لمشاركة المتجنسين من غير العراقيين أصلا ونسبا وإنتماء وولاء . ولعدم الحاجة إلى من إستغنى عن الجنسية العراقية لتأمين تحقيق مصالحه في يوم من الأيام ، في إختيار من يعمل لأجل العراق والعراقيين من أمثاله الأصلاء ، لأن دول الهجرة واللجوء ، لا تفرض جنسيتها على المقيم فيها إلا بناء على طلبه وبإراته ؟!.

ثانيا- كامل الأهلية .

*- ويقصد بها أهلية الأداء وليس أهلية الوجوب ، وهي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية ، لأن مناط أهلية الأداء هو التمييز ، فمن كان كامل التمييز في نظر القانون يعتبر كامل الأهلية ، ومن كان ناقص التمييز كانت أهلية أدائة ناقصه ، ومن كان عديم التمييز أعتبر عديم الأهلية ، وبإختلاف درجات التمييز تلك ، ندرك موجبات ولزوم أن يكون الناخب على مستوى الحد الأدنى من التعليم ، الذي يؤهله قراءة نصوص الدستور والقانون وشروحاتهما ، وفهمهما بالقدر الذي يجنبه منزلق التأثر بالوعظ والإرشاد السياسي ، الذي لا ينتج عنه غير ما يصب في مصلحة المرشحين الشخصية وأحزابهم عند التصويت .

ثالثا- أتم (18) الثامنة عشرة من عمره في السنة التي تجري فيها الإنتخابات .

*- هو من بلغ سن (19) التاسعة عشرة سنة .

رابعا- مسجلا في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون والتعليمات التي تصدرها المفوضية .

المادة -6- أولا- لمجلس الوزراء بناء على إقتراح المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ، تعطيل الدوام الرسمي ليومي إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية .

*- في حالة الإستجابة لمقترح إلغاء إنتخابات الأقضية ، يتوجب إحلال عبارة ( تعطيل الدوام الرسمي ليوم إنتخابات مجالس المحافظات ) . بدلا من العبارة المذكورة في النص أعلاه .

ثانيا – لمجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ، تأجيل إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية ، كما له تأجيلها في محافظة أو أكثر .

*- نرى إستبدال مقدمة النص بعبارة ( لمجلس الوزراء عند الضرورة الملجئة وبالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وبموافقة مجلس النواب … ) ، لعدم فسح المجال بشكل مطلق لتأجيل الإنتخابات لأسباب ودوافع حزبية وسياسية فقط .