19 أبريل، 2024 12:49 م
Search
Close this search box.

إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية ؟!

Facebook
Twitter
LinkedIn

القسم الخامس
لقد كان تقديمنا في الأقسام السابقة إيضاحا لبعض ما نراه من عقبات جاثمة في طريق إجراءات تنفيذ أحكام قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 موضوع البحث ، والتالية بعض مواده والملاحظات التي نراها بشأنها ، حيث يقصد بالمصطلحات الواردة فيه لأغراضه ، المعاني المبينة إزاؤها :-

أولا- المفوضية :- المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات .

ثانيا- الناخب- كل من له حق التصويت .

*- كان من اللازم إضافة عبارة ( ممن بلغ سن التاسعة عشرة من عمره ) ، إلى آخر التعريف المذكور أعلاه ، للبيان الوافي بالمعنى .

ثالثا- المرشح :- كل من يتم قبول ترشيحه رسميا لعضوية مجلس المحافظة أو القضاء .

رابعا- سجل الناخبين الإبتدائي :- السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين الذي يتم إعداده ونشره من المفوضية للإطلاع عليه وتقديم الطعون في شأنه .

خامسا- سجل الناخبين النهائي- سجل الأسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه الذي يتم نشره بعد إنتهاء مدة الإعتراض

*- لا أجد في الفصل بين السجلين من أثر غير الزيادة في كلفة الجهد والوقت المبذول في إعدادهما كل أربع سنوات ، حيث يفترض أن يكون الوثيقة الرسمية الدائمة والمعتمدة لمختلف أنواع إجراءات الإنتخابات أو الإستفتاءات ، بعد إجراء تحديث المعلومات التي يتضمنها كلما دعت الحاجة لذلك .

سادسا- القائمة المفتوحة – القائمة التي تحتوي على أسماء المرشحين المعلنة ، على ألا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الإنتخابية ولا يقل عن أربعة ، وبمقتضاها يمنح الناخب حق إنتخاب من يراه دون التقيد بترتيب المرشح ضمن القائمة الواحدة .

*- من عوامل التصويت غير المنتج لأعضاء المجالس ذوو الكفاءة والخبرة المطلوبة ، زيادة عدد المرشحين على ثلاثة أضعاف عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة أو قضاء . بمعنى وجوب توفير فرصة المنافسة لكل ثلاثة مرشحين على المقعد الواحد .

سابعا- القائمة المنفردة – القائمة التي تتكون من مرشح واحد ، وبمقتضاها يحق لفرد واحد أن يرشح بها نفسه للإنتخابات ، على أن يكون مسجلا لـــــــدى المفوضية .

*- كان من الأفضل أن تكون التسمية (المرشح المنفرد) ، تمييزا له عن المرشحين بموجب القائمة المفتوحة . بإعتباره منافسا بمؤهلاته الشخصية فقط .

ثامنا- الدائرة الإنتخابية- كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لهذا القانون .

*- نرى أن تكون المحافظة هي الدائرة الإنتخابية التي تعتبر أقضيتها مناطق إنتخابية ، تخصص لها المقاعد الإنتخابية بمقياس مقعد واحد لكل (250,000) مئتين وخمسين ألف نسمة ، وفي حالة بلوغ عدد نفوس القضاء أقل من (225,000) مئتين وخمسة وعشرين ألف نسمة مثلا ، يدمج القضاء المذكور مع القضاء الآخر المحادد له بالجوار المباشر ، ليشكلان منطقة إنتخابية واحدة ، ويسري ذلك بعد تعديل الدستور لاحقا ، على إنتخابات مجلس النواب ، بإخضاع تحديد نسبة النفوس للمقعد الواحد ، بموجب قانون يصدر لهذا الغرض وحسب متطلبات الحال ومقتضياته .

تاسعا- مركز الإنتخاب- المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الإنتخابية ، لإجراء عملية الإقتراع فيه ، ويحتوي على عدد من محطات الإقتراع .

عاشرا – محطة الإقتراع- المكان الذي تعينه المفوضية ضمن مركز الإنتخاب لتصويت الناخبين الذي يستوعب عدد من الناخبين تحددهم المفوضية .

*- محطة الإقتراع لا تحتاج إلى التعريف ، لوضوحها في تعريف مركز الإنتخاب . وبذلك نرى حذف البند (عاشرا) المذكور أعلاه .

حادي عشر- الناخب النازح – العراقي الذي تم نزوحه قسرا من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/4/2003 لأي سبب كان .

*- من عيوب السلطات الحكومية والمخزية . أن يتضمن القانون بعد (15) سنة من إحتلال العراق ، إعترافا رسميا عن وجود عراقيين تم نزوحهم قسرا من مكان إقامتهم الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/4/2003 لأي سبب كان ؟!. دون عودتهم إليها لحد الآن ولأي سبب كان ؟!. ناهيك عن عدم ذكر المهاجرين قسرا إلى دول المهجر واللجوء ؟!.

ثاني عشر- القوات المسلحة – الجيش العراقي وتشكيلاته والعسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية تشكيلات أو دوائر تابعة لها وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي وأي جهاز عسكري آخر.

*- القوات المسلحة – هي التشكيلات العسكرية المسلحة ، المتطوعون منتسبيها للدفاع عن الوطن برا وبحرا وجوا .

ثالث عشر- الأجهزة الأمنية- وزارة الداخلية وتشكيلاتها ومنتسبو الأجهزة الأمنية وأية دوائر أو تشكيلات تابعة لها وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومستشارية الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني وأي جهاز أمني آخر.

*- الأجهزة الأمنية – هي تشكيلات قوى الأمن الداخلي المسؤولة عن حفظ الأمن والآداب والنظام العام الداخلي ، وحماية المجتمع والدولة من أي نشاط خارجي مخل بسلامة العلاقات الثنائية الخارجية .

رابع عشر- التسجيل البايومتري- تسجيل بيانات الناخبين وجمعها الكترونيا من خلال إستخدام إستمارة التسجيل البايومتري ، وإضافة البيانات الحيوية لغرض تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لسجل الناخبين .

المادة -2- يسري هذا القانون على إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية .

*- تأكيد على إلغاء إنتخابات النواحي التي كانت مقررة في القانون السابق الملغي . وحبذا لو شمل ذلك الأقضية أيضا ، والإقتصار على إنتخابات المجالس . وإعتبار الأقضية مناطق إنتخابية كما أوضحنا ذلك في المادة (2/ثامنا) متقدمة البيان .

ونود الإشارة إلى عدم التفصيل في مواد القانون موضوع البحث ، لأن أمامنا ما سنبينه عند بحث قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) في 25/11/2013 في وقت لاحق إن شاء الله وبعونه .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب