القسم الرابع
يتطلب الدخول إلى ساحة إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية ، التنبيه إلى أن الإنتخابات الجديدة ستقتصر على إجراءات إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية دون النواحي ، لإلغاء قانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 عدا المادة (23) منه ، الملغاة منها الفقرتين ( الأولى و الثانية ) بقرار المحكمة الإتحادية سنة 2013 ، لحين إجراء الإنتخابات المحلية في كركوك . ( لغرض إجراء إنتخابات حرة ونزيهة للمحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقضية التابعة لها ، ولكي تكون هذه الإنتخابات ديموقراطية بعيدة عن الـتأثيرات الخارجية . وبغية الإرتقاء بهذه الإنتخابات للمستوى المطلوب ) ، وعلى أن تصدر المفوضية المستقلة للإنتخابات ، التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . كما نتوجه إلى المتظاهرين الكرام ، بتأكيد عدم إطلاق الشعارات والمطالبات العشوائية بإلغاء مجالس المحافظات وما يتبعها من تشكيلات أدنى ، مالم يكن هنالك من تيسير توفره قواعد العمل بأحكام الدستور والقانون , وفي هذا علينا تعديل الدستور ، بما يؤدي إلى إلغاء الحكومات المحلية وتشكيل مجالس المحافظات ، بإلغاء وتعديل نصوص المواد (116 و 119/ثانيا و 122) من الدستور ، ذات العلاقة بتحديد مهامها وتكوين الأقاليم . إضافة إلى دعوة المفوضية المستقلة للإنتخابات ، إلى إعتماد ذات الأسس التي تم بموجبها تحديد عدد السكان لإنتخابات مجلس النواب ، وإسقاطها على إجراءات تحديد عدد مقاعد مجالس المحافظات والأقضية ، مادام الإخفاق الإداري مستمرا في عدم إمكانية القيام بإجراءات التعداد العام للسكان ، مع علمنا بتأثر عدم التنفيذ بعوامل ما يراد تحقيقه أو تمريره بالتوافق عند التصويت على أي موضوع أو قرار أو قانون ، يتلاءم وينسجم والتوجهات السياسية للقائمة أو الحزب أو الجهة النافذ أمرها في أي من السلطات ، وهو ما لا يتفق وأبسط قواعد اللعبة الديمقراطية القائمة على أساس نسبة التمثيل المستخرجة من عدد السكان الحقيقي ، الموثق بإجراءات الإحصاء والتعداد العام للسكان التي تختص فيها السلطات الإتحادية حصرا ، إستنادا إلى أحكام البند (تاسعا) من المادة (110) من الدستور ، التي أغفلت إعتماد قانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) في 23/10/2008 ، بعدم تنفيذه ، على الرغم من موجبات الحاجة الضرورية والقصوى إليه ، وتخويل رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن صلاحية الصرف ، خارج حدود الموازنة الجارية والخطة الإستثمارية وبما لا يزيد على ستة مليارات دينار ، وإستثناء الصرف من أحكام قانون الإدارة المالية الصادر بموجب أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم (95) لسنة 2004 ، وأحكام قانون الموازنة الفدرالية رقم (1) لسنة 2006 ، وقانون الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 ، وتعليمات تنفيذ الموازنة ، وإنفاق ما يحتاجه العمل غير النافذ ولا الناجز لحد الآن ؟!.
كما يتطلب الأمر التحقق من تنفيذ ما قرره البند (ثانيا) من المادة (23) من قانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 ، الملغى بموجب قرار المحكمة الإتحادية رقم (24/إتحادية/إعلام/2013) في 26/8/2013 ، بعد مضي المدة من 31/3/2009 ولغاية تأريخ الإلغاء ، البالغة أربع سنوات وأربعة أشهر وخمسة وعشرين يوما ، لغرض أن ( تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 31 آذار/2009 ، ويقوم مجلس النواب بمتابعة وضمان أعمال اللجنة ) ، حسب نص المادة (23/ثانيا/د) من القانون ، فيما يتعلق بتنفيذ ( آلية تقاسم السلطة الواردة في كركوك كما ورد في أولا أعلاه . وتحديد التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة في محافظة كركوك قبل وبعد 9 نيسان 2003 ، وتضمن الحكومة العراقية تصحيح تلك التجاوزات ، بالآلية التي يتم معالجة جميع التجاوزات في كافة أنحاء العراق ووفق القوانين المرعية في العراق . ومراجعة وتدقيق جميع البيانات والسجلات المتعلقة بالوضع السكاني بما فيه سجل الناخبين ، وتقديم توصياتها الملزمة بالتوافق إلى المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وفق ما توصلت إليه من نتائج ) .
كما يتوجب التحقق من تنفيذ ما نصت عليه بنود المادة (23) المستثاة من الإلغاء ، مع تحديد جهات التقصير ومساءلتها ومحاسبتها ، إن وجد من كان مسؤولا عن عدم تطبيق :-
المادة 23- ثالثا – تجري إنتخابات مجلس محافظة كركوك بعد تقديم اللجنة توصياتها وما توصلت إليه من نتائج ، إلى مجلس النواب والتي وفقا لها سيقوم المجلس بتشريع قانون خاص ، لدورة واحدة بإنتخابات مجلس محافظة كركوك .
رابعا- تتكفل وعلى قدم المساواة الحكومتان الإتحادية والمحلية في كركوك ، بتوفير كافة المستلزمات اللازمة لإنجاز اللجنة لأعمالها وفقا للدستور .
خامسا- يستمر مجلس محافظة كركوك الحالي في ممارسة مهامه وفقا للقوانين النافذة قبل نفاذ قانون رقم 21 لسنة 2008 ، ويبقى وضع محافظة كركوك المنصوص عليه دستوريا على ما هو عليه ، إلى حين إجراء الإنتخابات فيها .
سادسا – تسري أحكام الفقرة (ثانيا) من المادة (55) من قانون رقم (21) لسنة 2008 على مجالس محافظة كركوك .
*- نصت المادة (55/ثانيا) من القانون المشار إليه أعلاه ، على أن ( تسري أحكام المواد المتعلقة بالدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون ، لشاغلي مناصب أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ من تأريخ 9/4/2003 ) .
*- وبموجب المادة (8) من القانون رقم (15) لسنة 2010- قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، ألغيت المادة (55) المذكورة آنفا ، وحل محلها ما يأتي :-
المادة- 55 – أولا- تسري أحكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون على شاغلي مناصب رؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ ورؤساء و أعضاء المجالس بعد 9/4/2003.
ثانيا- يستحق أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) الذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003 الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس الناحية وفقا لذات الشروط .
ثالثا – يستمر رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المستمرين بالخدمة عند نفاذ هذا القانون ، بمناصبهم لحين إنتخاب من يحل محلهم وفقا للقانون .
*- فأي أحكام الفقرة (ثانيا) تسري على مجالس محافظة كركوك ، مع وجود المتغيرات في مضمون تسلسلها بالتعديل ، حسب نص البند (سادسا) من المادة (23) من القانون السابق والمستثنى من الإلغاء ؟.
سابعا- وفي حال تعذر على اللجنة تقديم توصياتها إلى مجلس النواب ، يسن المجلس قانونا خاصا لإنتخابات مجلس محافظة كركوك ، وفي حال تعذر ذلك تقوم الرئاسات الثلاث (مجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب) ، وبمساعدة دولية عبر الأمم المتحدة بتحديد الشروط المناسبة لإجراء الإنتخابات في كركوك .
وبغض النظر عن ملاحظات النصح والإرشاد حسبما نعتقد ، فإن في بعض ما تقدم عقبات في طريق إجراءات تنفيذ إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية ؟!. إضافة إلى ما سينشأ عند تطبيق أحكام قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 . إن لم يتم معالجة ما رافق ذلك من معوقات .