19 ديسمبر، 2024 12:04 ص

إمتيازات أُسَرِ الشهداء … وفوضى التشريعات ؟!

إمتيازات أُسَرِ الشهداء … وفوضى التشريعات ؟!

القسم السابع
*- بتأريخ 25/1/2016 ، ألغي قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006- المعدل ، وحل محله قانون المؤسسة المذكورة رقم (2) لسنة 2016 ، الذي أعتبر نافذا من التأريخ المذكور ، وبأحكام إمتيازات مختلفة بعض الشيء وكما يأتي :-

المادة-11- أولا- أ- يستحق ذوو الشهيد الذي كان منتسبا لدوائر الدولة ، راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات أقرانه المستمرين في الوظيفة ، وفقا لسلم الرواتب النافذ أو أي سلم أو قانون يحل محله من الراتب والمخصصات ، بعد إحتساب المدة ما بين تأريخ إعتقاله أو إغتياله أو تأريخ قرار الحكم أو تاريخ الإستشهاد ، وبما يحقق أعلى مقدار من المدة التي تحدده اللجنة وتأريخ نفاذ هذا القانون ، خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .

ب- يستحق ذوو الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة ، راتب تقاعدي يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، أو أي قانون يحل محله .

ت- يصرف لذوي الشهيد المذكورين في الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة ، الراتب الأعلى المنصوص عليه في الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة .

*- على الرغم من إختلاف مؤهلات الشهداء المنتسبين أو غير المنتسبين لدوائر الدولة ، إلا أن الراتب التقاعدي المخصص لغير الموظفين والبالغ (1,200,000) مليون ومئتي ألف دينار شهريا ، سيكون الراتب الشهري المخصص لذوي الشهداء بحده الأدنى ، مع إمكانية المنح بمقدار أكثر إن تحقق ذلك للموظفين منهم ، تبعا لنتائج آلية إعادة إحتساب الراتب الوظيفي ؟!. ولتدارك ما أنتجته فوضى التشريع والإجراءات المؤدية إلى إختلاف المقادير في إستحقاق الراتب التقاعدي ، تمت إضافة الفقرة (ت) المانحة للراتب الأفضل ؟!. وتعديل الفقرتين ( أ- ب ) بالنصوص المذكورة في أعلاه ، لتلافي خلل سنين مضت .

ثانيا-أ- للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين إستحقاقه من الراتب التقاعدي المخصص له وفق أحكام هذا القانون ، وبين راتبه الوظيفي أو التقاعدي أو راتب الرعاية الإجتماعية ، أو أي حصة تقاعدية أو أي راتب آخر ، لمدة (25) خمسة وعشرون سنة من تأريخ نفاذ القانون رقم (3) لسنة 2006 المعدل .

*- هل من موجبات العدل والإنصاف ، أن يمتد صرف الراتب المضاف لغاية سنة 2031 ؟!. ولدينا من العاطلين عن العمل ومن لا يمتلكون قوت يومهم ولا يجدونه إلا في القمامة ؟!. ومن قال أن تكريم ذوي الشهداء لا يؤسس إلا على بؤس وشقاء الفقراء من الشعب ؟!. الذين لا أحسبهم إلا شهداء الأحياء في هذا الوطن الشهيد أيضا ؟!.

ب- يستمر صرف الراتب التقاعدي إستثناءا من أحكام البند(ثانيا/أ) لكل من : والدي الشهيد وزوجته . أولاد الشهيد أو إخوانه أو اخواته أو أولاد الإبن أو أولاد البنت وحسب الإستحقاق من ذوي الإحتياجات الخاصة . بنات الشهيد أو أخواته أو بنات الإبن أو بنات البنت وحسب الإستحقاق الغير متزوجات والغير موظفات ، ويعاد الراتب التقاعدي عند إنتهاء العلاقة الزوجية . في حالة إيقاف صرف الراتب التقاعدي لأحد مستحقيه لأي سبب ، ويعاد توزيع راتبه التقاعدي بالتساوي على الباقين منهم .

*- لماذا لا تؤول حصة الراتب التقاعدي لذوي الشهيد إلى الخزينة المركزية عند خروجه من دائرة الإستحقاق ؟!. ألم يكن ما خصص له كافيا ليضاف إليه من غير إستحقاقه ، لحين تمتع الأخير بكامل الراتب دون غيره ؟!.

ث- للمشمول بأحكام هذا القانون حق إختيار الراتب الأعلى بين إستحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد ، وبين أي راتب آخر يتقاضاه بعد إنتهاء المدة المنصوص عليها في القفرة (أ) من البند ثانيا من هذه المادة .

*- لعل المشرع الفوضوي متفضل على بيت مال المسلمين ، بعد إجازة الجمع في تقاضي الرواتب لمدة (25) سنة ، أن يمنح حق الخيار في تقاضي الراتب الأعلى ، بدلا من حجب تقاضي راتب الشهيد من قبل من لديه راتب وظيفي أو تقاعدي أقل أو أكثر حسب إستحقاقه الطبيعي ؟!.

المادة-12- أولا- في حال وفاة والدي الشهيد الأعزب ، تنتقل الحقوق والإمتيازات الممنوحة لذوي الشهيد إلى إخوانه وأخواته .

*- إن منح الحقوق والإمتيازات لوالدي الشهيد الأعزب حقا مفروضا في الميراث وتكريما له ولوالديه ، ولا أعرف بجواز إنتقالها إلى أخوة وأخوات الشهيد بعد وفاة الوالدين من الناحية الشرعية ، لأن الكلالة هو من مات وليس له ولد ولا والد . كما إن أغلب تلك المنح والعطايا الوضعية لا تعد من المواريث التي يستند في توزيعها وفقا لقواعد الشرع الحنيف ، ويبدو أن المشرع قد إستند إلى إرث الكلالة الذي أختلف فيه الفقهاء ، ولكننا نرى ضرورة عدم التوسع في منح الإمتيازات لذوي الشهداء على وفق ما جاء به القانون ، وإنما تحديده بعدم تجاوز حد الكفاية في الرعاية المادية وعدم بلوغها حد النعيم ؟!. لوجوب إحاطة المال العام بما يضمن إستمرار تأديته لوظائفه في خدمة النفع العام ، حيث لا يجوز مدنيا التصرف فيه على أساس النفع الخاص ، ولا يجوز الحجر عليه ، ولا يجوز تملكه بالتقادم ، وتلك من أهم وسائل الحماية المدنية للأموال العامة ، حيث يمنع نقل ملكية المال العام إلى واضع اليد عليه ، بمعنى عدم جواز تبرير تملك المال العام بسبب إنفاقه بعد تسلمه ، وإن كان ذلك عن طريق الخطأ في التقديرات أو الإجراءات الإدارية التنفيذية لاكتساب المستحقات ، وعليه فإن استرداد المبالغ المصروفة خطأ ، يقتضي إجراء التسوية المالية بينها وبين المستحق منها فعلا .

ثانيا- إذا كان الشهيد متزوجا بأكثر من زوجة ، تتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من أولاده منها ، بنفس الحقوق والإمتيازات الممنوحة للزوجة الواحدة بموجب أحكام هذا القانون .

ثالثا- يكون توزيع الراتب التقاعدي للمستفيدين من أحكام هذا القانون ، وفقا لما يأتي :-

أ- لكل من والدي الشهيد الغير موظفين ولزوجة الشهيد الغير موظفة والغير متزوجة ، راتبا تقاعديا يعادل حصتين من حصة كل واحد من أولاد وبنات الشهيد .

ب- لزوجة الشهيد الغير متزوجة وليس لها أولاد منه ، ووالدي الشهيد متوفيان ، يصرف لها نصف الراتب التقاعدي المخصص وفق أحكام هذا القانون ، والنصف الآخر للأخوة وأخوات الشهيد يوزع بينهم بالتساوي .

المادة -13- أولا- يخصص لزوجة الشهيد وأولاده وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية ، مع تخصص قطعة أرض سكنية لوالدي الشهيد ، وفي حالة تخصيص قطعة أرض لذوي الشهيد ، يصرف مبلغ المنحة العقارية المناسبة ، وحسب ما يقرره مجلس الوزراء ، ويمنحون قرضا عقاريا في حال بناءها .

ثانيا- يستثنى ذوو الشهيد عند تخصيص قطعة أرض ومنح القرض مما يأتي :-

أ- مسقط الرأس ، وتراعى أماكن سكناهم وقت التخصيص.

ب- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1982 .

ت- ضوابط المصرف العقاري ومصرف الإسكان من كون القطعة خالية .

ث- وجود أكثر من مستفيد في السند الواحد .

ج-جدول التقديم والإستلام .

ثالثا- في حالة عدم رغبة ذوي الشهيد في الوحدة السكنية أو قطعة الأرض ، يدفع لهم قيمتها بسعر السوق السائد ، وتلزم وزارة المالية الإيفاء بتسديدها على إعتبارها ديون أو إستحقاقات واجبة الدفع ، وحسب البيانات والأعداد التي تقدمها المؤسسة .

رابعا- تتحمل المؤسسة إيفاء القروض المستلمة من قبل المشمولين بأحكام هذا القانون ، من مصرفي ( صندوق الإسكان والعقاري ) ، لمن إستلم قطعة أرض ، وذلك من تأريخ نفاذ قانون رقم (3) لسنة 2006 ولمرة واحدة فقط .

المادة -14- تلزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة في الموازنة الإتحادية السنوية ، لصرف بدل الوحدة السكنية والمنح العقارية لذوي الشهداء وحسب البيانات المتوفرة في مؤسسة الشهداء .

المادة – 15- أولا- تقوم المؤسسة بطرق التنفيذ المباشر أو بالتعاقد بتشييد الوحدات السكنية للمشمول بأحكام هذا القانون بناءا على طلبه وتملك له مجانا .

ثانيا- تقوم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ووزارة المالية وأمانة بغداد وبلديات المحافظات ، بتخصيص قطع أراضي في أماكن جيدة ، لتقوم المؤسسة ببناء الوحدات السكنية عليها وماترومه من إنشاء أبنية لها .

ثالثا- لذوي الشهداء الأولوية في تخصيص الأراضي ، وكذلك لبناء المجمعات السكنية لهم على باقي الوزارات ، ومن ضمنها الأراضي المرشحة لإستخدامها كفرصة إستثمارية من الهيأة الوطنية للإستثمار.

رابعا- تلزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة لتعويض ذوي الشهداء ، لغرض إنشاء المجمعات والوحدات السكنية .

خامسا- تلزم وزارة التخطيط بالموافقة على مشاريع إنشاء مجمعات سكنية والمشاريع الإستثمارية الأخرى ضمن الخطة الإستثمارية لمؤسسة الشهداء .

المادة -16- تتمتع العائلة الواحدة في حالة وجود أكثر من شهيد لديها بالحقوق الآتية :-

أولا- تضاف نسبة (50%) خمسين من المائة من الراتب المستحق الذي ثبت لذوي الشهيد والإمتيازات المالية الأخرى عن كل شهيد .

ثانيا- تخصيص وحدة سكنية تزيد مساحتها بنسبة (50%) خمسين من المائة عن كل شهيد ، من إجمالي مساحة الوحدة السكنية التي تقدم لذوي الشهيد الواحد ، أو تخصيص وحدة سكنية وحسب الإستحقاق ، وفي حال تخصيص قطعة أرض سكنية ، فيجب أن تكون مساحتها أكبر بنسبة (50%) خمسين من المائة عن كل شهيد من مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد ، أو تخصص أكثر من قطعة أرض سكنية وحسب الإستحقاق .

ثالثا:- في حالة عدم إستلام والدي الشهيد لقطعة الأرض أو البدل النقدي أو الوحدة السكنية بسبب الوفاة ، ينتقل حق الإستلام إلى الأخوة والأخوات .

*- يتوجب الإستناد إلى عدم تملك ذوي الشهيد دارا للسكن أو قطعة أرض سكنية ، لغرض تخصيص إحداها أو ما يتعلق بأي منها في صرف القرض العقاري أو بدل التعويض النقدي ، لأن الأصل في الرعاية والتكريم هو رفع مستوى ذوي الشهداء الإجتماعي والإقتصادي أو إنتشالهم من حدي الضرورة والكفاف ، الذي قد يقعان فيه بسبب فقدان معيلهم ، وصولا بهم إلى حد الكفاية كما أسلفنا .