23 ديسمبر، 2024 1:17 ص

إمتيازات أُسَرِ الشهداء … وفوضى التشريعات ؟!

إمتيازات أُسَرِ الشهداء … وفوضى التشريعات ؟!

القسم السادس

إستكمالا لبيان إمتيازات أسر الشهداء ، فقد نصت المادة (18) من القانون رقم (3) لسنة 2006 ، على أنه :-

1- في حال وفاة والدي الشهيد الأعزب قبل الإستشهاد أو بعده ، فتنتقل الحقوق والإمتيازات المقررة لذوي الشهيد إلى إخوته وأخواته .

2- إذا كان الشهيد متزوجا بأكثر من زوجة ، فتتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من أولاده منها ، بنفس الحقوق والإمتيازات المقررة للزوجة الواحدة بموجب هذا القانون .

*- يعني منح الحقوق والإمتيازات لكل زوجة ولغاية الزوجة الرابعة ، كما يستحق أولاده من الزوجة المطلقة أو المتوفية الخامسة أو السادسة أو أكثر ؟!.

المادة -19- في حالة إستشهاد أكثر من شخص لذوي الشهيد ، فتكون حقوقهم وفق الأحكام الآتية :-

1- تضاف نسبة قدرها 50% على المرتب المستحق وعلى جميع الإمتيازات المالية الأخرى .

2- تخصيص دار سكنية تزيد قيمتها بنسبة 50% عن مساحة الدار التي تقدم لذوي الشهيد الواحد ، وفي حال تخصيص قطعة أرض سكنية فيجب أن تكون مساحتها أكبر بنسبة 50% عن مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد ، مع زيادة مماثلة في المنحة والقرض العقاري ، وتستحق هذه الزيادات لمرة واحدة .

المادة -20-1- تشيد وزارة الإسكان بطريق التنفيذ المباشر أو بالتعاقد مع أي شخص طبيعي دور سكن للمشمولين بأحكام هذا القانون وتملكها لهم مجانا ، وفي حال تعذر ذلك أو عدم كفايته لسد الحاجة ، فاللمشمول الخيار بين إستلام مبلغ يعادل قيمة دار السكن الممنوحة ، وتحدد من قبل الجهات المعنية ، أو إنتظار دوره في الإستحقاق .

*- لكل زوجة ولغاية الرابعة دار سكن ، ولكل من أولاده من زوجته الخامسة فأكثر كذلك ؟!.

2- تخصص سنويا من حساب خطة التنمية الوطنية المبالغ اللازمة لإنجاز هذه المشاريع .

المادة -21- يتمتع ذوي الشهيد بالإمتيازات الآتية :-

1- يتم إستحداث وسام يسمى ( وسام الشرف العالي ) ويمنح إلى ذوي الشهيد ، ويخولهم الإمتيازات الواردة في قانون تأسيسه .

*- لم يحدد القانون نوع الإمتيازات التي يمكن منحها للمشمولين ، على أساس المقابلة لإمتيازات الأوسمة المحددة في قانون الأوسمة والأنواط رقم (95) لسنة 1982 النافذ في حينه ، والملغى بموجب قانون الأوسمة والأنواط رقم (15) في 28/2/2012 ، الذي لم ينص على أية إمتيازات تتعلق بالوسام المستحدث بموجب القانون المذكور ، مما يتطلب تحديد ذلك في قرار صادر عن مجلس الوزراء ، لأن مضمون التعليمات المخول بإصدارها لا تتحدث عن منح الإمتيازات المادية أو المعنوية اللازمة لذلك .

2- تعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المنصوص عليها في قانون ضريبة التركات رقم (7) لسنة 1966 .

3- يمنح ذوي الشهيد حق إختيار المكان الذي يرغبون للعمل فيه في مجال عملهم الوظيفي لمرة واحدة ، وإعطاء الأولوية لهم لتولي الوظائف العامة مع توافر الإختصاص ، مع عدم مزاحمة من هو أكفأ .

*- تولي الوظائف العامة لذوي الكفاءة والخبرة الفعلية التطبيقية كل في مجال إختصاصه وإبداعه وتفوقه المهني على غيره ، وليس من إمتيازات ذوي الشهيد ، وبذلك تكون الفقرة (3) أعلاه زائدة عن الحاجة ولغوا قانونيا ، إلا إذا كان العمل بها مقررا على الرغم من قيد ( عدم مزاحمة من هو أكفأ ) .

4- يعفى ذوي الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في أنحاء العراق كافة .

5- يعفى ذوي الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات والسيارات إلى خارج العراق لمرة واحدة في السنة .

*- ألغيت المادة (21) أعلاه بموجب قانون التعديل رقم (22) لسنة 2009 ، وحل محلها ما يأتي :-

المادة -21- أولا- يستحدث وسام يسمى ( وسام الشرف العالي ) يمنح لذوي الشهيد ، ويخولهم الإمتيازات الواردة وفقا لقانون الأوسمة ، ويحدد شكله وقياساته وكيفية منحه بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بالتنسيق مع المؤسسة .

ثانيا- تعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المنصوص عليها في قانون ضريبة التركات رقم (64) لسنة 1985 (الملغى) لحالات الإستشهاد الواقعة خلال فترة نفاذه . ولا ترد مبالغ ضريبة التركات المتوفاة عن هذه الحالات قبل نفاذ هذا القانون .

ثالثا- يمنح ذوو الشهيد حق إختيار المكان الذي يرغبون العمل فيه في مجال عمله الوظيفي لمرة واحدة ، وإعطائهم الأولوية بالتعيين وتولي الوظائف العامة عند توفر الإختصاص .

*- لا يجوز أن يكون لذوي الشهداء أفضلية تولي الوظائف العامة لمجرد توفر الإختصاص في زمن تزوير الشهادات أو الحصول عليها من الجهات غير المعتبرة ولا المعترف بها رسميا ؟!. أو بدون إمتزاج التخصص النظري بالكفاءة العملية والخبرة المتراكمة ، ولعل في عدم مراعاة ذلك السبب الرئيس في تفشي مظاهر الفساد الإداري والمالي والتربوي الذي نخر جسد الوظيفة العامة ؟!.

رابعا- يعفى ذو الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في أنحاء العراق كافة .

خامسا- يعفى ذوو الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات والسيارات إلى خارج العراق لمرة واحدة في السنة .

سادسا- تتحمل مؤسسة الشهداء أجور النقل المنصوص عليها في البندين (5,4) من هذه المادة .

سابعا- تخصص نسبة لا تقل عن (10%) من المقاعد الدراسية في الدراسات العليا والبعثات والزمالات لذوي الشهداء ، إستثناء من شرطي العمر والمعدل عند التقديم لها ، على أن يجتاز المتقدم الإختبار الخاص بالقبول ، مع مراعاة المعايير الأخرى ، ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم .

*- تلك من كوارث ونكبات التعليم في العراق قبل الإحتلال وبعده ؟!.

المادة -22-1- إن حصول ذوي الشهيد على حقوقهم الواردة في هذا القانون ، لا يسقط حقهم بالمطالبة بأية حقوق أخرى وفق أحكام المسؤولية الجزائية أو أحكام القوانين الأخرى .

*- وهذا يعني إمكانية الإستفادة من المطالبة بالحقوق المنصوص عليها في جميع القوانين ، ومنها قانوني إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 ، ومؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 ، على سبيل المثال ؟!.

2- إعفاء ذوي الشهيد في حال إنجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهم ، أو بناء الأرض المخصصة لهم وفق أحكام هذا القانون ، من الضرائب والرسوم الواردة في كافة القوانين .

المادة -23-1- تعفى أرباح مشاريع المؤسسة وكافة المدخولات التي تحصل عليها من الضرائب والرسوم .

2- تعتبر ديون المؤسسة ممتازة وتعامل معاملة الديون الحكومية في التنفيذ والجباية .

3- تعفى معاملات التصرف في أموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة من كافة الرسوم والضرائب .

4- تعفى المؤسسة من الرسوم القضائية .

5- يخضع الذين يتم تعيينهم في المؤسسة لقانون الخدمة المدنية- المعدل .

*- ألغيت المادة (23) أعلاه بموجب قانون التعديل رقم (22) لسنة 2009 ، وحل محلها ما يأتي :-

أولا- تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة ، بما في ذلك الرسوم القضائية .

ثانيا- يخضع منتسبو المؤسسة إلى أحكام القوانين النافذة الآتية ( قانون الخدمة المدنية ) و ( قانون التقاعد الموحد) و ( قانون إنضباط موظفي الدولة ) و ( قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام ) .

ثالثا- تلزم المؤسسة بتعيين ذوي الشهداء حصرا .

رابعا- تحدد فروع المؤسسة وأقسامها وشعبها ووحداتها وإختصاصاتها ومهامها بنظام داخلي تصدره المؤسسة .