القسم الثاني
*- نصت المادة (1) من القانون رقم (3) لسنة 2006 ، على أن ( تنشأ مؤسسة عامة بإسم ( مؤسسة الشهداء ) ، ولها شخصية معنوية مستقلة وإستقلال مالي وترتبط برئاسة الوزراء . وعلى الرغم من أن القانون رقم (2) لسنة 2016 يحمل ذات عنوان ( قانون مؤسسة الشهداء ) ، إلا إن المادة (2) منه ، قضت بأن ( تؤسس هيأة تسمى ( مؤسسة الشهداء ) ترتبط بمجلس الوزراء ، وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس المؤسسة أو من يخوله . ويبدو أن المشرع الجديد لم يفرق بين خليط العبارات الواردة ومعاني مقاصدها ، فعبارة ( ترتبط برئاسة الوزراء ) تختلف عن عبارة ( ترتبط بمجلس الوزراء ) ، لعدم وجود الأول وقيام الثاني من حيث التشكيل والصلاحيات ، كما أن المؤسسة تشكيل إداري لتيسير حركة عمل معين أو منفعة عامة لديها من الموارد ما تمارس فيه آليات أهدافها . أما الهيأة فهي حال الشيء وكيفيته مثلما هي الوحدة الإدارية المستقلة التي تقوم بأوجه نشاط فني يتطلب قدرا كبيرا من التخصص .
*- ويهدف قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 ، إلى معالجة الوضع العام لذوي الشهداء وتعويضهم ماديا ومعنويا ، بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها الشهداء والمعاناة التي لقيها ذويهم بعد إستشهادهم ، وتهدف المؤسسة إلى تقديم الرعاية إلى ذوي الشهداء إضافة إلى الإمتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس الآتية :-
أولا- تسمية الشهداء وفق أحكام هذا القانون .
ثانيا- توفير العديد من الإمتيازات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة الرسمية والمؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياة .
ثالثا- توفير فرص العمل والدراسة الملائمة لهم وبما يتناسب وكفاءاتهم ومنحهم الأولوية في ذلك .
رابعا- تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الإقتصادي والإجتماعي لهم
ولعوائلهم ، في المجالات الإقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الإجتماعية وجميع المجالات الأخرى .
خامسا- تمجيد الشهادة والتضحية والفداء وقيمها في المجتمع ، وتخليدها من خلال فعاليات سياسية وإجتماعية في مجالات الثقافة والفنون ووسائل الإعلام المختلفة .
سادسا- العمل النوعي للمؤسسة بما يؤمن إستقطاب وتحفيز الجهات المحلية والإقليمية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لها
*- كما يهدف قانون المؤسسة رقم (2) لسنة 2016 ، على ما يماثل سابقه إلى :-
أولا- تقديم الرعاية والدعم لذوي الشهداء وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع تضحيات الشهداء وذويهم ، وتحقيق الرفاه الإقتصادي والإجتماعي لهم .
ثانيا- توفير فرص العمل والدراسة الملائمة لذوي الشهداء وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الأولوية فيها .
ثالثا- تقديم البرامج والتسهيلات والمساعدات لذوي الشهداء في المجالات القانونية والإقتصادية والإجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها .
رابعا- تمجيد قيم الشهادة والتضحية والفداء في المجتمع من خلال الآتي :-
أ- إقامة الفعاليات الثقافية والفنية والإعلامية .
ب- إقامة النصب التذكارية والمتاحف وتسمية المرافق العامة للدولة بأسمائهم .
ت- إلزام كافة الوزارات والدوائر التابعه لها والهيأت والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة بإصدار تعليمات لتسهيل الإجراءات والمعاملات الخاصة بذوي الشهداء .
خامسا- إبراز تضحيات الشهداء ومعاناة ذويهم وفضح الإنتهاكات والجرائم المرتكبة بحقهم عبر نشاطات وفعاليات متنوعة .
سادسا- تعريف الجهات الوطنية والإقليمية والدولية بالتضحيات التي قدمها الشهداء ، والظلم الذي لحق بهم وذويهم وإصدار قرار من الأمم المتحدة بتجريم حزب البعث .
سابعا- تنمية موارد المؤسسة الإستثمارية ، على أن تكون الإيرادات للمؤسسة نفسها لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات لذوي الشهداء .
*- لقد إتسمت أهداف القانونين بالغلو والتطرف غير القابل للتطبيق بشكل عام ، كما إن الإفتصار على منح الإمتيازات لأسر الشهداء الذين تتم تسميتهم وفقا لأحكام هذا القانون ، إساءة مباشرة وبموجب القانون ، إلى حرمة ومكانة الشهداء وذويهم ، وإنكارا لتضحيات أمثالهم إن كانت السلطات منصفة وعادلة في التفييم ، مما لا ينبغي التفرد بالتمتع بالإمتيازات من قبل فئة دون أخرى ، ممن تعرضت لأكثر مما تعرض له غيرها من الألم والمعاناة وهم صامتون ، وحتى لا تتولى رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء ، إصدار القرارات والأنظمة التي تسهل تنفيذ مضامين تلك التشريعات الفوضوية ؟!، الخارجة عن إطار وطبيعة المألوف عرفا في التكريم ، أسوة بشعوب المنطقة ودول العالم المختلفة ؟!. بالتفريق بين أبناء الوطن الواحد على أسس قواعد الثالوث السياسي المقيت عرقيا وطائفيا ومذهبيا ، كما سيتبين ذلك لاحقا ؟!.