7 أبريل، 2024 10:02 ص
Search
Close this search box.

إلى اللجنة النيابية المالية … سيقول لكم .. فقولوا له

Facebook
Twitter
LinkedIn

يقولون ان المثقف ينبغي ان يعرف كل شيء عن شيء ، وشيء عن كل شيء ، وستتفاوضون اليوم او غدا مع السيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية المتخصص في رسم قوانين التقاعد على اساس جيش سابق ( اولاد البطة السوداء) وجيش حالي ، ولا ندري فقد يأتي جيش لاحق فيكون الحالي سابق والسا بق ( أسبق ) … وعندما يخرج الأمر من يده يبدأ برسم آليات التملص منها أو تأخيرها ، وهذا ما حصل مع القانون (41) التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 وهو القانون الدستوري الوحيد بهذا الاتجاه كونه نفذ المبدأ الدستوري والشرعي المقدس (( العراقيون متساوون…)) .وهو النافذ الآن

أنجزتم إنجازا هائلا قياسا بالضغوط التي تعرضتم لها وأنفذتم القانون اعلاه ، وقلتم عن مكافأة نهاية الخدمة (( اسوة بالجيش الحالي)) وأغلقتم الباب على من يريد ان يطيل الأمر ويلتف عليه ولكن لا زالت الحاجة الى الاستفسار قائمة لدى التقاعد الوطنية ( هل يأخذون مخصصات طعام ام لا ؟؟) و (هل تحتسب المكافأة على الراتب الكلي او الاسمي؟؟) فأبقوا الباب مغلقا كما ورد في قانون الموازنة الاخير دون لف ولا دوران فلا اجتهاد في مورد النص الذي هو (( اسوة بالجيش الحالي))

المكافأة هي ليست (12) راتبا بل تلحق بها (6) اشهر رواتب الاجازات المتراكمة تناستها التقاعد الوطنية فنستها المالية وكالعادة نساها الآخرون … المالية بحجة انها تصرف من تخصيصات وزارة الدفاع رغم ان المحكمة الاتحادية ذات القرار الملزم للرئاسات الثلاث قررت بقرارها 35 / اتحادية / 2008 ان تنتقل كل متعلقات وزارة الدفاع المنحلة الى وزارة المالية ، ونرجو منكم ان توجهونه بهذا القرار الملزم والذي يمكن ادخاله في موازنة تكميلية من لدنكم فهو جزء من حقوق قانونية ملزمة وليست أهواء شخصية

سيقول لكم ان المادة (21- عاشرا- أ) تنص على ((تحتسب الخدمات التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق … وفقا للتشريعات النافذة بتأريخ حلها )) فقولوا له هذه المادة تتعلق بالخدمات التقاعدية التي عرفتها الفقرة تاسع عشر من المادة (1) من قانون التقاعد الموحد على انها ((مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد … والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية )) وهي خارج موضوع ( الحقوق التقاعدية) التي اقرتها القوانين النافذة للجيش السابق والمستندة الى المواد (2،3) من القانون رقم (41) لسنة 2013 الاولى منها نصت على راتب الرتبة الاعلى لكل من قضى (8) سنوات برتبته الاخيرة … سيقول لكم ان السادة رئيسا الوزراء الأسبق والسابق قررا ان تكون عشرة سنين وليست ثمانية ، فقولوا له ان موافقة السيد رئيس الوزراء غير مطلوبة لوجود قانون تشريعي وقانون موازنة تنفذه الوزارات دون العودة لرئاسة الوزراء … سيقول لكم ان القائد العام لا بد ان يوافق على منح راتب الرتبة الاعلى فقولوا له ان القائد العام يوافق على منح الرتبة وليس راتب الرتبة لأن راتب الرتبة لا يعد (ترقية)… ان اصر قولوا له اكتب للسيد رئيس الوزراء بمشورة حقيقية وليست مضللة كما حصل في السابق باستخدام المادة (21-عاشرا- أ) مادة (الخدمات) وعرضها على اساس انها مادة (حقوق)

اما المكافأة التي تأخرت عقد ونصف واتي نالت شهرة لم تنلها اية مكافأة أخرى في العالم

فسيقول لكم انه سيصرف مليونين ونصف المليون كدفعة اولى لمكافأة نهاية الخدمة لعدم توفر الوفرة المالية … فقولوا له لماذا طلبت مبلغا ناقصا ، وأنت كنت قد عرضت على المحكمة الاتحادية مبلغ خمسة ترليون دينار قبل سنين عند طعنك بالقانون (41) ، ومقترحك الأخير كان (( لا يزيد عن عشرة ملايين ، ليؤول الأمر الى دفع ربع الدفعة المقررة ، وسيقول لكم انه حسب الاستحقاقات على الراتب الاسمي ، فقولوا له لا يوجد قانون يمنح المكافأة على الراتب الاسمي منذ تأسيس الجمهورية العراقية لحد صدور التشريع (( اسوة بالجيش الحالي)) و ((وفقا لراتب الرتبة الاخيرة التي كان عليها (اي الرتبة) على اساس جدول رواتب العسكريين النافذ حاليا وبما يعادل راتبا (كاملا) لسنة واحدة)) وكذلك نصت الفقرة تاسعا من المادة 21 من قانون التقاعد الموحد على (( على اساس كامل الراتب الاخير والمخصصات x12 )) … وأخيرا قولوا له انه ملزم بتوضيح آلية الصرف للمتبقي بسقف زمني محدد كي يرفع الغموض المتعمد وتعرف الناس ما لها وما عليها ولا تضل منتظرة ظهور المنقذ على الشاشات كي يزف بشرى بعد بشرى … انها ((( حقوق قانونية))) وليست منة او بشائر خير ، وأن يصدر ذلك مكتوبا وليس على شاشات التلفاز كي نتمكن من الطعن بالقرارات لدى القضاء الاداري ان تمت مخالفة القوانين ويبقى ((العدل المتأخر ظلم))

لكم وله منا فائق التقدير

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب