القسم الرابع عشر
بتأريخ 26/9/201 حملت لائحة الموضوع تحت عنوان ( تفاصيل الإعتداء على حقنا في التأليف ، والإجراءات المتخذة بشأنه ) . حيث طرقت باب أمننا يدي السرقة لجهدنا الفكري .. إلخ ، مع براهين الوقائع الموثقة رسميا بدلائل السند والإثبات ، مع تثبيت بعض الأقوال غير المثبتة في محضر الجلسات ، لأن للمحكمة حسب نص المادة (59/2) من قانون المرافعات ( أن تستوضح من الطرفين عن الأمور التي تراها مبهمة أو أن في إيضاحها فائدة لحسم الدعوى ) . وحسب نص المادة (60/2) من القانون المذكور( تثبت المحكمة أقوال الطرفين في محضر الجلسة ، إلا إذا كانت تكرارا لما تضمنته لوائحهما ويوقع المحضر القاضي والكاتب والخصوم أو وكلاؤهم ويحفظ في إضبارة الدعوى … إلخ ) . وفي كل الأحوال لا يثبت في محضر الجلسة إلا ما يريده القاضي متناسبا مع ما سيتخذه من قرار وبإسلوبه الخاص ، وتلك من الحقائق التي لا ينبغي إغفالها أو تجاوزها عند تقييم أو تقويم الحال . ومع ذلك كنت أرقب الطريق وأتفحصه وأنا من مواليد بغداد ولم أتركها في كل أيامها بحلوها ومرها ، وسابلغ السبعين من عمر السنين بعد أشهر ، ولم أسلك ذلك الشارع إلى حيث أريد إلا في ذلك اليوم ، فصعقت لما رأيت شارع الزيتون بدون شجرة للزيتون ؟!. والطريق المؤدي الى مجلس القضاء الأعلى لا يليق بهيبة ومكانة مقر السلطة القضائية العليا في العاصمة بغداد ؟!.
لقد أستبعد ما يتعلق بقرارات المنفذ العدل وكيفية تنفيذها من جلسة تثبيت إفادتي ، لإرتباط دائرة التنفيذ ومديرياتها بوزارة العدل ، مع أن وظيفة المنفذ العدل متقاربة أو قرينة لوظيفة قاض محكمة البداءة ، بدليل أحكام قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980- المعدل ، وما يتصل بها من إتخاذ الإجراءات الخاصة ( بتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم القطر، وفق أحكام هذا القانون ) حسب نص المادة (9) منه . إلى حد أن ( يعتبر قاضي البداءة الأول المنفذ العدل ، إن لم يكن لها منفذ عدل خاص ، ولوزير العدل تنسيب أي قاض آخر للقيام بأعمال المنفذ العدل ) حسب نص المادة (6/خامسا) منه أيضا . وحدد الموضوع المشكو منه بمضمون قرار قاض محكمة البداءة المرقم ( 1562/ب/2021) في 8/9/2021 . الخاضع للتمييز الذي لم أعرف نتيجته إلا بتأريخ مراجعتي للمحكمة في 30/9/2021 ، وإبلاغي بالحصول على نسخة منه بعد إطلاع القاض عليه في الأسبوع القادم ، وقد تحقق ذلك في 4/10/2021 مع خيبة الأمل فيما حسبته يوما من أدوات العدل ، حيث تضمن مصادقة محكمة إستئناف بغداد/ … الإتحادية بصفتها التمييزية بقرارها المرقم (574/م/2021) في21/9/2021 ، على قرار محكمة البداءة المرقم ( 1562/ب/2021) في 8/9/2021 ، مع كونه إعترافا بالحق المانع من معاقبتي على إعترافي بما إرتكبته من جريمة تأليف ستة كتب في قانون الخدمة المدنية حين الحكم بالقسط والعدل ؟!، كما ذكرت ذلك في مقدمة اللائحة التمييزية المؤرخة في 13/9/2021 ، ولم أكن على خطأ التقدير حينها بعد إقرار الإستئناف بصفته التمييزية بأن ( للمميز سلوك الطريق القانوني الصحيح للمطالبة بحقه ) ، الذي لم أعرفه إلا عن طريق ( التقاضي حق مصون ومكفول للجميع ) دستوريا ، وعلى وفق قواعد وأحـكام القوانين النافذة ومنها قانون المرافعات الذي لم أخالفه ، وقبل ذلك لم أعرف كيف يكون ( الثابت للمحكمة أن الخطأ المطلوب تصحيحه لا يعد من الأخطاء المادية المشمولة بأحكام المادة (167) من قانون المرافعات ) ، وما هي تلك الأخطاء المشمولة بأحكام القانون ؟!، دون تركها من غير تحديد وخضوعها لإجتهادات القضاة ، عند ترجيح حكم العرف على القانون سندا لإصدار الأحكام ، تحت مظلة مخالفة أو عدم الإلتزام بقاعدة لا إجتهاد بمورد النص ، كما لا نرى في جواز التعامل مع عموم الناس على أساس جهلهم بأليات تطبيق القانون ، لأن مناط الجهل محدد بالقواعد العامة لأحكام القانون ، فلا يجوز أن يرتكب أحد جريمة القتل ، وعند الحكم عليه بعقوبة الإعدام ، أن يدافع عن نفسه بذريعة عدم معرفته بأن تلك الجريمة عقوبتها الإعدام ، أو حين يسرق ولا يريد إعتبارها من الجرائم المخلة بالشرف . على سبيل المثال لا الحصر . كما لا نرى في صمت المحامبن وعدم الإيضاح إلا خضوع لتعليمات تكميم الأفواه ، أو تجاهلا بوجوب إضطلاعهم بدور قيادة الإصلاح والتغيير ، من منطلق فهمهم الواعي لمقتضيات ومتطلبات تطبيق التشريعات .