18 ديسمبر، 2024 8:19 م

إلى الرئاسات المحترمات … مسؤولية التغيير بالإصلاحات

إلى الرئاسات المحترمات … مسؤولية التغيير بالإصلاحات

القسم الثاني عشر
في أروقة المحاكم وفي كل مكان وزمان ، تشاهد وتلتقي بخليط غير متجانس من الناس ، وكنت أرى فيمن يتبختر في مشيته متحنطا ببدلة الشتاء في الصيف وكأنه طاووس عصره ، صورة من يزيد في إعتقادي بفراغه الفكري المتجدد ، حتى إذا ألتقيته وحدثته وجدته من الأغبياء ؟!. ففي 8/9/2021 تقدمت بشكل مباشر بطلب إلى السيد رئيس محكمة بداءة (….) ، يتضمن مقترح إستخدام الإيميل عند إرسال التبليغات القضائية بالحضور وبالنص ( من خلال مراجعتي لمحكمتكم الموقرة ، وجدت أن إجراءات التبليغ تقوم على أساس تكليف المدعي بالقيام بتبليغ المدعى عليه ، عن طريق محاكم البداءة الأخرى أو مراكز الشرطة بالإنابة ، ولما كان ذلك مما يمكن القيام به ضمن حدود مركز مدينة بغداد بالنسبة لسكنة قضاء (….) أو غيره ، مع تعارضه وأحكام المادة (13/1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969- المعدل ، حيث يقوم بمهمة التبليغ من يعيينهم وزير العدل ، بواسطة الوسائل المحددة تفاصيلها فيها وفي المواد اللاحقة لغاية المادة (28) منه ، ومنها ما يعتبر التبليغ باطلا إذا شابه عيب أو نقص جوهري يخل بصحته أو يفوت الغاية منه ، إضافة إلى ما يلقى على عاتق المدعي من أعباء التكاليف المادية ، ناهيك عما يصيب المرضى وكبار السن منهم من المشقة والعناء ، حين يقع التبليغ في الأقضية البعيدة أو في المحافظات الأخرى ، مع عدم وجود الضامن القانوني لحقوق المكلف غير الرسمي بالتبليغ ، عند تعرضه لحوادث المرور أو الإعتداء خلال إجراءات التبليغ ، وما يترتب على كل ذلك من تبعات أوزار لا مبرر لها ؟!. إلى حد ضياع الهدف من إقامة الدعوى القضائية لإحقاق الحق ؟!. إذ ليس في قصد المشرع أن تصبح التبليغات القضائية عقبات مانعة من إقامة الدعاوى لأي سبب كان ، كما لم تكن من وسائل الضغط المادي والمعنوي الموجبة لتخلي المواطن عن المطالبة بحقوقه ، أو أن تكون من أساليب تكريم المتسبب في إلحاق الأذى والضرر بالمواطنين ، حين يتعذر تبليغه بواسطة غير المبلغين الرسميين . عليه ومن شدة معاناتي بعد أن بلغت من العمر عتيا مع سوء حالتي الصحية ، جئتكم ملتمسا عطف نظركم إلى موضوع يحتاج إلى التبسيط في الإجراءات المعتمدة ، إنطلاقا من عدالة القضاء في تقليل الجهد والوقت والكلفة في الإنجاز ، وتحقيقه بالسرعة والسلامة المطلوبتين ، والمتمثل في توجيه العاملين في شعبة التبليغات إلى إستخدام وسائل وأجهزة الإتصال الحديثة ( الإيميل مثلا ) لإنجاز التبليغات القضائية ، رأفة بكبار السن والمرضى ، عسى أن ينال الموضوع إهتمام سيادتكم .. مع الشكر والتقدير .) .
وبدلا من إستدعائي لتبادل وجهات النظر والآراء ، وأنا على أعتاب باب مكتبه واقفا بالإنتظار ، خرج طلب المقترح بإستيفاء الرسم عنه ؟!. وإحالته إلى أحد الموظفين لبيان الرأي ؟!. الذي أخبرني بأن مقترحي يؤدي إلى تأخر إنجاز التبليغ ؟!. فأعلمته بأن التبليغ سيصل إلى الجهة الرسمية المخولة بالتبليغ نيابة قبل خروجي من باب المحكمة ، فكيف يكون ذلك من وسائل التأخير وليس التسريع ؟!. ثم قال : نحن محكمة فهل قدمت مقترحك لجهة أخرى وأعلى ، ويبدو أنه تفاجأ من أن يبدأ مقترح الإصلاح والتغيير بفكرة يقدمها مواطن أو موظف بسيط ، لأن ثقافته الوظيفية محددة بتنفيذ وإنجاز ما عهد إليه من واجبات فقط ؟!. فتركته والإحباط يحيط بي من كل جانب ، وصريخ الصمت من سوء الادارة يؤبن موت ما ألقيته في ساحة من كلف بإزالة العقبات ومعالجة المعوقات ، ويقول يا أيها الطارئون إبحثوا عن أماكن عمل تليق بكل بليد ، فإدارة الدولة ومعالجة شؤون المواطنين تحتاج لكل ذي عقل ورأي سديد كيس فطن ورشيد .
لقد كان في ذلك دليل وبرهان آخر على عدم معرفة القاضي والموظف بقانون التوقيع الألكتروني والمعلومات الألكترونية رقم (78) لسنة 2012 النافذ إعتبارا من 5/11/2012 ، وإلا كان بإمكان أحدهما حينها بالإستناد إلى المادة ( 3/ثانيا/ه) منه برفض مقترحي ، حيث النص ( على أن لا تسري أحكام هذا القانون على : هـ- إجراءات المحاكم والإعلانات القضائية والإعلانات بالحضور وأوامر التفتيش وأوامر القبض والأحكام القضائية ) . على الرغم من الحاجة الماسة إلى تبسيط إجراءات المحاكم ، ووجوب القضاء على عدم قيام المبلغين بواجبهم الرسمي إلا بعد إستحصال ما يسمى ب ( أجور النقل ) ؟!، وهم من الموظفين الذين يتقاضون رواتب ومخصصات عن أدائهم لتلك الواجبات ، بواسطة دراجات أو سيارات الحكومة من غير نفقات نقل يؤدونها على حسابهم الخاص .
كما تقتضي معالجة الموضوع إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل الفقرة المذكورة ، بما يؤمن عدم تقاطع أحكامها والأسباب الموجبة لتشريعها ، مع ما ورد في نص المادة (13/1) من قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969- المعدل ، حيث ( ويجوز إجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع ، أو ببرقية مرجعة في الأمور المستعجلة بقرار من المحكمة ) . الذي إعتمدناه عند تقديم مقترحنا ، لأن الوسيلتان المذكورتان فيه لا تختلفان عن إستخدام ( الإيميل ) لذات الغرض . ولأن متطلبات عصر الحداثة تفرض تجسيد توجهات التجديد في آليات التنفيذ ، للنهوض بمستويات الإنجاز بعد توفر أجهزة الاتصالات الحديثة إلى ما يتلائم ومقتضياتها ، مع التوسع في تدريب وتأهيل الموظفين لإستخدام تلك الوسائل بشكل فاعل ومفيد ، وبما يضمن عدم إبتعادهم بآرائهم وإجتهاداتهم الشخصية عن مقاصد المشرع ، وإن كان المشرع بعد الإحتلال ممن تنقصه الخبرة والكفاءة المهنية في الرقابة والتشريع ، وتسوقه التوجهات السياسية إلى ما لا يخص تحقيق الصالح العام . وتلك رسالة إلى الشعب العراقي الأصيل ، بوجوب إختيار المستقل المهني فكرا وممارسة ، لعضوية مجلس النواب بالإنتخاب .