23 ديسمبر، 2024 1:34 ص

إلى الرئاسات المحترمات … مسؤولية التغيير بالإصلاحات

إلى الرئاسات المحترمات … مسؤولية التغيير بالإصلاحات

القسم السابع

بعد أكثر من سنة ونصف على قرار رد الدعوى بالزيادة المؤرخ في 31/12/2019 وبالتقدير الخاطيء لأتعاب المحاماة ، تبلغت بمذكرة الإخبار بالتنفيذ المرقمة (1295/2021) في 22/6/2021 ، المتضمنة مطالبة المحامي المعتدي الذي أصبج دائنا بتسديد المبلغ المقرر بالخطأ والبالغ (500.000) ألف دينار ، وفي اليوم التالي الموافق 23/6/2021 أوضحت لمديرية التنفيذ وبإيضاح تحريري ومختصر توجهات المدين السلبية من الموضوع ، مع إمكانية إستقطاع المبلغ المطلوب من راتبي التقاعدي ، إسترشادا بأحكام المادتين ( 82 و 85) من قانون التنفيذ ، إلى حين إكتمال إجراءات تصحيح القرار من قبل محكمة البداءة ، ولكن المنفذ العدل أوعز بتسديد المبلغ صفقة واحدة وبشكل مباشر عن طريق شعبة الحسابات في المديرية ، وبعد إيضاحنا له بخطأ توجيهه بالإستناد إلى أحكام المادتين المذكورتين آنفا ، وتذكيره بكيفية إقرار تسديد مبلغ التعويض البالغ (2) مليوني دينار بواقع (50) ألف دينار شهريا وبدون سند قانوني ، ومقارنته بالإيعاز إلى تسديد المبلغ (500) ألف دينار صفقة واحدة من قبل متقاعد راتبه الشهري يساوي المبلغ المذكور ، تراجع عن قراره شفويا بالموافقة على تسديد المبلغ بواقع (25) ألف دينار شهريا وكما هو مثبت في محضر المتابعة لذلك اليوم ؟!. ولكنه طلب التسديد مباشرة وليس عن طريق الإستقطاع من الراتب التقاعدي الذي أقصده لأسباب موضوعية . يجهلها من يجهل مواد القانون المكلف بتنفيذه ؟!. ولكن النفوس المريضة المعتاشة على السحت الحرام ، والمتأصلة في عقولها كل نوايا السوء والإيذاء ، تأبى أن تفارق أهلها ، حيث تم تبليغي ثانية بتأريخ 18/8/2021 بموجب مذكرة الإخبار بالتنفيذ المرقمة (1295-2021) في 13/7/2021 ؟!. المتضمنة قرار المنفذ العدل بحجز مبلغ التعويض في الإضبارة التنفيذية (958- 2020) ، بناء على طلب المحامي المعتدي ومن غير مراعاة حقوقنا بأبسط مقاييس ومعايير مهنة الدفاع عن الحقوق ؟!, ولا نعتقد تمسكه بذريعة الدفاع عن موكله بهذه الطريقة والأسلوب ، إلا بإتخاذهما وسيلة باطلة للتغطية عن الدفاع المسبق عن نفسه ، الذي يوحي إلى إحتمال إستنساخ وبيع كتابنا خارج بغداد أيضا ، لما فيه مما يحتاج إليه الموظفون من إيضاح لبعض حقوقهم ، ولعلمية ما تناوله الكتاب المذكور حسب تقييمه هو له ، وإعتماده من مصادر حصوله على شهادة الماجستير في القانون ، التي تلزمه قبل غيره بمراعاة الأمانة العلمية وليس خيانتها ، من حيث إحترامــه ومحافظته على خصوصية مصــدر تحقيق منفعة المؤلـف من ملكيته الفكريـة الخاصة ، بدلا من الإساءة إليها بأساليب الإعتداء المباشر على حقوقنا ، وكما هو في جميع مراحل الإجراءات في محكمة البداءة ومديرية التنفيذ ، وتماديه في إتباع إجراءات تأخير حسم الموضوع بالمماطلة والتسويف ، وتحميلنا أعباء تكاليف إضافية تزيد على قيمة مبلغ التعويض ، وتحويلنا من دائن إلى مدين ، نتيجة سعيه الحثيث بنوايا ومقاصد الإيذاء والضرر المادي والمعنوي التي إتبعها منذ بداية الدعوى ، على حساب كل ما يحيط بنا من تداعيات التقدم في السن والحالة الصحية ، بإعتداء غير مقبول لا إنسانيا ولا مهنيا ، لإفتقاره لأي سند من عدالة العرف والقانون ، ومن غير مراعاة لأي إعتبار مطلوب في حده الأدنى من النزاهة والمهنية ، بدليل عدم إكتراثه لما قد يواجهه عندما يستوجب الموضوع تطبيق أحكام المادة (52) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980- المعدل ، حيث ( للمدين أن يقيم الدعوى لإسترداد ما أستوفى منه بغير حق ، وتعويضه عما لحق به من ضرر خلال سنة واحدة من تأريخ إستيفاء الدين … ) .
وعليه تقدمت بطلب التظلم المؤرخ في 22/8/2021 إلى المنفذ العدل ، مطالبا وللأسباب الواردة فيه ، عدم التصرف بأموال الإضبارة التنفيذية ( 958-2020) إلى حين تصحيح القرار بشأن إعادة النظر بمقدار رد الدعوى بالزيادة ، وبعد نصف ساعة من تقديم الطلب بدلا من الأيام الثلاثة الممنوحة له للبت بالتظلم حسب نص المادة (120) من قانون التنفيذ ، إتخذ المنفذ العدل قراره بأن ( يرفض التظلم ويلاحظ قرارنا المؤرخ في13/7/2021 ) ، وعندما سألته عن سبب الرفض ، أجابني بغريب القول ( لست من أصدر القرار، وعليك تمييزه ) ؟!. وفي اليوم التالي الموافق 23/8/2021 تقدمت بطلب التمييز إلى محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية ، متوجها بعد ذلك صوب محكمة البداءة ، لأواجه معرقلات دعوى تصحيح القرار . ولا أدري ما هي نتيجة تمييز قرار المنفذ العدل حتى الآن ، لإنقطاعي عن مراجعة مديرية التنفيذ .