7 أبريل، 2024 12:42 م
Search
Close this search box.

إلى الرئاسات المحترمات … مسؤولية التغيير بالإصلاحات

Facebook
Twitter
LinkedIn

القسم العاشر
في كل موعد أو قرار علينا دفع الثمن وقتا وجهدا وكلفة بإستحقاق أو بدونه ، وقد حل يوم 8/9/2021 ولم يكن هنالك من قرار صادر ، وبعده أيام ( الخميس والجمعة والسبت ) ، ومن ثم يوم الأحد الموافق 12/9/2021 الذي حصلت فيه على نسخة من القرار ، إنقضت خمسة أيام من مدة الأيام السبعة المسموح خلالها بتمييز القرار ، ولا أعتقد أن ذلك قد حصل بالصدفة وحسن النية ؟!. فلم يبق غير يومين للطعن تمييزا وإلا خسرت الدعوى نهائيا ؟!. لقد كان قرار المحكمة برد الدعوى خلافا لكل وقائعها بإستثناء تدخل القاضي المتربص بنا السوء بدون ذنب ؟!، الذي لا أبريء ذمته من التأثير على القاضي صاحب القرار الذي طلبت مقابلته في ذات اليوم ، متسائلا عن أسباب إتخاذه قرار الرد ؟، وإذا به لا يقوى على البيان الصحيح والسليم ، ومما قاله أثناء الحوار معه بحضور كاتبة محضر الجلسات : ( كان عليك الطلب من المحامي التنازل عن الفرق بين إستحقاقه القانوني وبين ما يطالب به خلافا لذلك ؟!. ) ، وكان جوابي : ( هل أن ذلك يعني إستحقاقة للمبلغ خارج سلطة القانون بعد قراركم بالرد ؟! ) ، فقال ( نعم ؟؟؟!!!. وعليك ملاحظة فترة التمييز ؟!.) ، قلت ( وهل هذا تكريم له ) ، ونسيت تذكيره بقوله ( هذا المحامي حرامي ) ، لم أستطع هظم ما أسمع قبل أن أقرأ تفاصيل القرار ، كيف أقبل مطالبة اللص بالتنازل عن حقي المكفول قانونا ؟!. وكيف يجرأ القاضي على أن يخسر الميزان ؟!. أسئلة تثيرها مواقف وأحاديث صادمة لا يتحملها إنسان ، وصدق القائل (حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فلا عقل له ) ؟!. ويا لخيبة الأمل في هكذا قضاة ؟!. مع كل الإحترام والتقدير والإعتذار ، لثلة من الأولين والآخرين ممن جسدت إستقامتهم سمعة العدل والإنصاف الذي يتمتع به القضاء العراقي العتيد ماضيا وحاضرا .

وفي اليوم التالي 13/9/2021 تقدمت بطلب التمييز إلى السيد رئيس محكمة إستئناف بغداد / … الإتحادية بصفتها التمييزية ، بواسطة السيد رئيس محكمة البداءة ، وبصيغة المميـــز عليـه/ قرار السيد قاض محكمة البداءة المرقم ( 1562/ب/2021) في 8/9/2021 . مفتتحا إياه بالقول ( لقد إرتكبت جريمة تأليف ستة كتب في قانون الخدمة المدنية ، منها الكتاب الموسوم ( في قانون الخدمة المدنية- الدرجات والرواتب والمخصصات – دراسة تحليلية للنص القانوني والواقع التطبيقي ) ، الذي قدمه المحامي (ع . خ . م) وهو من سكنة محافظة بابل ؟!. إلى صاحب مكتبة في بغداد ، لإستنساخه وبيعه لمنفعتهما الشخصية بدون موافقتنا وخلافا لأحكام قانون حماية المؤلف رقم (3) لسنة 1971- وكما هو موثق في أوليات الدعوى المرقمة (1929/ ب/2019 … إلخ ) . وكنت متوقعا من السيد رئيس المحكمة موقفا يتناسب وشدة ما تعرضت له من الظلم ، ولكنه إكتفى بما إعتاد عليه من تثبيت عبارة ( يستوفى الرسم وترسل الإضبارة ) ، ويبدو أن ليس له صلاحية البت بأكثر من ذلك ؟!. فقلت له ( لماذا لا تصدروا حكما باعدامي لإرتكابي جريمة تأليف ستة كتب ) ، فأجابني ( وماذا بعد ) ، فقلت له ( لأ تخلص من الظلم ) ، فأجابني ( لقد وافقنا على إحالة طلبك للتمييز ) .
أما قرار المحكمة بالرد ، فقد بدأ بإستعراض ملخص الدعوى كما هي وقائعها الصحيحة . ولكنه أخفق عند البت في ( وتجد المحكمة أن الدعوى واجبة الرد ) ، لأن جميع مبررات رد الدعوى لا تتعدى كونها تكريم للمعتدي على حساب حقوقنا المهدورة ظلما ، أذ لا أجد من علاقة بين تضمين المدعى عليه في الدعوى (1929/ب/2019) والمكتسب للدرجة القطعية ، وبين تقدير أتعاب محاماة وكيله بالخطأ المادي الذي هو قيد التصحيح ؟!. كما إن المادة (167/1) من قانون المرافعات تنص على أن ( لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ، وإنما يجب تصحيح هذا الخطأ من قبل المحكمة بناء على طلب الطرفين أو أحدهما ) . وقد تقدمت بطلب التصحيح كوني الطرف المتضرر من الخطأ المادي الحسابي المعبر عنه عمليا في ( 3-2=1= 100.000 ألف دينار وليس 500.000 ألف دينار كأجور للمحاماة نتيجة رد الدعوى بالزيادة الخطأ ) ، والتي لا أثر لها في صحة الحكم بالتعويض المقرر تأديته لي من قبل صاحب المكتبة المعتدي حصرا ؟!. فكيف يكون ( الثابت للمحكمة أن الخطأ المطلوب تصحيحه لا يعد من الأخطاء المادية المشمولة بأحكام المادة (167) من قانون المرافعات ) ، ومثال العملية الحسابية البسيطة آنفة البيان لا يقبل الشك أو التأويل في كونه من الأخطاء لوضوحه ؟!. أما ( المقتضى بطالب التصحيح الطعن بأحد طرق الطعن المقررة قانونا في الفقرة الحكمية المتضمنة إلزامه بأتعاب محاماة وكيل المدعى عليه البالغة خمسمائة ألف دينار ) . فذلك ما تم القيام به فعلا حين تقدمت بطلبي التمييز في 13/1 و31/8/2020 لتصحيح الفقرة الحكمية الخاصة بأتعاب المحاماة ، حيث صدور قراري محكمة التمييز الإتحادية الموقرة بالعددين (2147 و2692/الهيئة المدنية/2020 ) في 10/5 و9/9/2020 . ويبدو أن تجاهلهما المقصود على الرغم من بيانهما سابقا ، كان لغرض إتخاذهما ذريعة ساذجة لقرار الرد المجحف بحقنا من جميع الوجوه آنفة البيان والإيضاح ؟!. عليه تم الطلب بنقض قرار محكمة البداءة المرقم ( 1562/ب/2021) في 8/9/2021 . وتوجيهها بتصحيح قرارها المرقم (1929/ب/2019) في 31/12/2019 فيما يتعلق بتحديد أجور أتعاب المحاماة بالخطأ . وبإنتظار قرار التمييز .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب