19 ديسمبر، 2024 12:47 ص

إلغاء مكاتب المفتشين العمومين تنقيةً للأجهزة الرقابية وخطوة للأمام في أستقلاليتها في أعمالها

إلغاء مكاتب المفتشين العمومين تنقيةً للأجهزة الرقابية وخطوة للأمام في أستقلاليتها في أعمالها

أن وجود رقابة إدارية على الوزارة من داخلها ومرتبطة بذات الوزير أي أن ارتباط المفتش العام وبقية أجهزة الوزارة بذات الوزير وجعل مصير المفتش العام بالوزير يفقد هذا الجهاز هيبته ويضعف عمله ويحجم فاعلية عمله وينشيء شبه فوضى إدارية متداخلة بين دوائر خدمية وأجهزة رقابية في نفس الوزارة ( هو الخصم والحكّم) وهو يمثل سياسية الوزارة ويخظع الى الهيكل الإداري الذي ترتكز عليها الوزارة ويسعى إلى إن يظهر وزارته بأحسن وجه لأسباب قد تكون إدارية لأن العيب الإداري الذي يظهر في أي مفصل من مفاصل الوزارة يحسب عليها جميعاً وليس قسم خاص معين إضافة ً الى ذلك فإن تماس الموظفين بعضهم ببعض يمنع من كشف بعض الإخفاقات والتقصير من الموظف الذي يعتاش معه بنفس الوزارة بحيث يكثر بها المحابات والمجاملات سيَما إن أمر بريمر رقم 57 لسنة 2004 جعل سلطة إقالة المفتش للوزير وهذهَ منافي للشفافية بحيث جاءَ في هذا القرار رقم أربعة – يجوز للوزير المعني اقالة المفتش العمومي من منصبه في حال وجود سبب يبرر الاقالة، ويكون
السبب المبرر للاقالة، على سبيل المثال لا الحصر، العمل المغاير للقانون او للواجبات الرسمية واساءة
استخدام المركز وقبول الرشوة.
2 – في حالة اقالة المفتش العمومي من منصبه، يقوم الوزير المعني بتبليغ المدير الاداري لسلطة
الائتلاف المؤقتة باسباب الاقالة الى حين تولي الادارة الانتقالية العراقية زمام الحكم والسلطة بشكل
كامل في العراق. وبعد ذلك، يقدم الوزير بلاغ اقالة المفتش العمومي الوارد فيه اسباب الاقالة الى ا
لمجلس المخول لممارسة السلطات التشريعية القومية في الادارة الانتقالية العراقية. كلما تقننت الجهات الرقابية وأعطية صلاحيات في مجال عملها ووضع اشخاص مهنين وأكفاء وأختصاص تزداد فعالية الرقابة . وبذلك فإن قرار إلغاء مكاتب المفتشين خطوه جيده والإبقاء على هيئة النزاهة والأدعاء العام أمر دستوري وقانوني حتى لا تتشابك الجهات الرقابية وتكون مركزية في العمل سيما ان دستور ٢٠٠٥ حدد الجهات الرقابية مادة 102
تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون . وكذلك الإدعاء العام بموجب قانون 159 لسنة 1979 يهدف هذا القانون، الى تنظيم جهاز الادعاء العام، لتحقيق ما يأتي : أولا
اولا – حماية نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها، والحرص على الديمقراطية الشعبية، ، والحفاظ على أموال الدولة
ثانيا – ، وحماية أسسه ومفاهيمه في أطار مراقبة المشروعية وأحترام تطبيق القانون خامسا – الاسهام في تقييم التشريعات النافذة. لمعرفة مدى مطابقتها للواقع المتطور وهناك تعديل على ; طاولة البرلمان ; لقانون الإدعاء العام أتمنى إعطاء ; أكثر صلاحية بحيث تتماشى مع الواقع والأسلوب ; الذي يستخدم من قبل الفاسدين والمحتالين بحث أصبحت هناك طرق أحتيالية يصعب كشفها في الوسائل البدائية مع إعطاء ; دور للمخبر السري عن الفساد وتنظيم ذلك بقانون نستخلص من ذلك فإن قرار مجلس النواب بإلغاء مكاتب المفتشين العمومين دستوري وقانوني