23 ديسمبر، 2024 9:15 ص

إلا في العراق …المتهم بريئ حتى يهرب

إلا في العراق …المتهم بريئ حتى يهرب

لست قاضياً حتى احكم على احد بتهمة بل الشواهد والادلة التي تتوفر من خلال الاعلام وما تطرحه لانها الصور الواقعية والمراَة
للمجتمع و هي عين الحقيقة وثابتة ولكن اكثر المتهمين قد لاذوا بالفرار قبل القبض عليهم وتثبت الوقائع لان ليس هناك دخان بدون نار كما يقول المثل .ان الكثير من ما ينقل عبر وسائل الاتصالات المرئية والمقروئة صحيحة ولاغبار عليها . . كاعتبار فعل او سلوك قرينة اثبات على ارتكاب الذنب مما يرتب على المتهم عند مواجهة العدالة التزاماً بدفع هذه القرينة ابتداءاً، لان اصل البراءة كمبدأ دستوري يجب ان يغطي كل الاجراءات وكل مراحل الدعوى الجزائية، ولا يجوز نقض هذا الاصل الا بادلة جازمة تتكون بواسطتها عقيدة عند القاضي والمحكمة للنظر فيها . ممالاشك فيه ان الفساد الاداري افة متنامية في جميع الدول لتاثيرها السلبي المباشر في تنمية المجتمعات والحد من تطورها كما انها اصبحت ظاهره ذات جوانب اجتماعية و اقتصادية و سياسية لا يتطلب مكافحتها تضافر جهود مؤسسات الدولة الواحدة فحسب بل لابد من ضرورة تعاون الدول فيما بينها للحد من الفساد الاداري والمالي و قد عرفت اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي اعتمدت من الجمعية العامة للامم المتحدة الفساد الاداري بانه انحراف الموظف قصدا عن تنفيذ الاعمال المناطة به و استغلال الوظيفة او الخدمة العامة او النفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحة خاصة بشكل غير مشروع وهو عمل مخالف للشرع و القانون وللأخلاق .

وهنا يبرز دور كبير لوسائل الإعلام في نشر مفاهيم توعوية ثقافية من خلال التزامها القواعد المهنية التي تحدد المصطلحات الواجب استعمالها في القضايا القانونية و يجب أن تقوم وسائل الإعلام على نشره بالتعاون مع الجهات المخولة قانوناً ليس فقط مشاركة منها في توعية المجتمع، بل انسجام مع أخلاق المهنة وحماية لنفسها من مساءلة قانونية ضد ممارسات تشكل قدحاً وذماً للأشخاص والهيئات واغتيالاً للشخصية.

افتراض البراءة هو أحد الحقوق القانونية في المحاكمات الجزائية والتي تقر بها العديد من الدول. كي في الكثير من الأنظمة القضائية يكون واجب تقديم البرهان على الجهة المدعية، حيث يكون عليها جمع الأدلة من أجل إثبات حقيقة الإدعاء والتي تكون مقيدة بحسب القانون في اعتماد فقط الأدلة الحقيقية والشهادات القانونية التي تم الحصول عليها بشكل قانوني والتي تقضي بأن المدعى عليه مذنب دون أي شك، هذه العملية يعبر عنها المبدأ القانوني الذي يقول “واجب البرهان يقع على من يدعي وليس على من ينكر”.هنا من واجب المحكمة أن لا تقضي بثبوت الإدانة وإنما تقضي وجوبا بالبراءة لأن عدم كفاية الحجة يؤدي حتميا لتوفر الشك. فـ”شهادة متهم” على متهم المجردة من أي دليل أخر يعززها تبقى هشة ولا يمكن أن تنتج آثارا على المشهود ضده. وقاعدة “الشك يفسر لصالح المتهم” التي هي نتيجة من نتائج قرينة البراءة التي يستفيد منها المتهم تعني بالضرورة أن النقص في قيام الدليل على عناصر الجريمة يؤدي حتما إلى الحكم بالبراءة. ويقع عبأ اثبات التهمة على عاتق سلطة التحقيق او الاتهام وفقاً لقواعد الاثبات في القضايا الجزائية، ولا يلتزم المتهم بتقديم اي دليل على براءته ولا يجوز اعتبار ذلك دليلا على ارتكاب الجرم، وكذلك الحال عند التزامه الصمت، الا ان له الحق في أن يناقش ألادلة التي تتجمع ضده وان يفندها او ان يشكك في قيمتها. كما له ان يقدم طواعية اية ادلة تثبت برائته. او ان يعترف بالتهمة. وقد نصت المادة 11 من قانون هيئة النزاهة ان للهيئة صلاحية التحقيق في اي قضية فساد بواسطة احد محققيها تحت اشراف قاضي التحقيق المختص ويرجح اختصاص هيئة النزاهة على اختصاص الجهات التحقيقية الاخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية و الجهات التحقيقية لدى قوى الامن الداخلي و يتوجب على تلك الجهات ايداع الاوراق و الوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية الى هيئة النزاهة متى اختارت هيئة النزاهة ذلك وللهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي واجهزة والات التحري و التحقيق و جمع الادلة و على رئيسها توفير مستلزمات و متطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد او منعها او ملاحقة مرتكبيها ولقاضي التحقيق طلب اي اخبار تم حفظه بقرار من رئيس هيئة النزاهة و يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في اية قضية فساد وللهيئة حق الطعن في الاحكام و القرارات الصادرة في الدعاوى و تلتزم جميع الدوائر و مؤسسات الدولة العامة بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق و اوليات و المعلومات التي تتعلق بالقضية التي يراد التحري او التحقيق فيها . في ضوء العبارة المشهورة المتهم بريء حتى تثبت إدانته. معتبرين ان اتهام الناس بالباطل ظلم كبير وانه نيل من كرامة وشرف الرجال ،مؤكدين ان الاتهام الجزافي غالبا ما يوقع الظلم البين وهو مانهى عنه الاسلام

تلك قاعدة يجب أن تترسخ في الثقافة الجمعية لحماية حقوق الناس ومصالحهم. كما أقرت بعض التشريعات حق التعويض عن التوقيف (الحبس الاحتياطي) عند غلق الدعوى أو الحكم بالبراءة دون حاجة لإثبات حصول ضرر كما كان مقرراً سابقاً، ولم يعد ذلك مجرد رخصة للقاضي فالحكم بالتعويض فيها واجب، وطبقاً لقانون الاجراءات الفرنسي لسنة 2000، والذي توسع في التعويض عن التوقيف، لا يجوز رفض طلب التعويض الا في ثلاث حالات هي، تأسيس غلق الدعوى على توافر عاهة عقلية عند المتهم، أو صدور عفو عن المتهم عقب حبسه احتياطياً، أو أن يثبت أن المتهم قد اتهم نفسه لتمكين الغير من الإفلات من الاتهام.
فالجهات القانونية لا تملك صلاحية الإدانة إلا اذا ثبت الجرم بالدليل القاطع لان هذا ما رسمه القانون . كما ان غياب نمطية التفكير عن ثقافة الناس يلحق ضرراً كبيراً بأبرياء قد يدانون مجتمعياً لحظة توجيه التهم اليهم و خصوصاً في القضايا التي ترتبط بملفات فساد مزعومة. فالمجتمع العراقي مثلاً متعطش لإجراءات ضد الفساد المالي والإداري. وقابلية الناس لتصديق التهم الموجهة لشخصيات عامة عالية جراء انحدار ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة وآليات الرقابة التي تتبعها.