6 أبريل، 2024 7:11 م
Search
Close this search box.

إصلاح القضاء في دستور العراق

Facebook
Twitter
LinkedIn

جاء في دستور جمهورية العراق لعام 2005 المواد التالية فيما يخص القضاء:
المادة 87: “السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون”.
المادة 89: “تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون”.
يتبين من أن المادة 89 تتناقض مع المادة 87، لأن المادة 87 تنص بأن السلطة القضائية تتولاها المحاكم بينما المادة 89 تنص بأن السلطة القضائية تتكون من مجلس القضاء الأعلى و المحكمة الإتحادية العليا و محكمة التمييز الإتحادية و جهاز الإدعاء العام و هيئة الإشراف القضائي و المحاكم الإتحادية الأخرى التي تنظم وفقا ً للقانون. أي أن جهاز الإدعاء العام و هيئة الإشراف القضائي لا يمكن إعتبارها من ضمن السلطة القضائية التي تتولاها المحاكم. فالإدعاء العام هو المسؤول التنفيذي للحكومة لتطبيق القانون و إقامة العدل و هيئة الإشراف القضائي هي المسؤولة عن الرقابة و الإشراف على حسن الأداء في المحاكم و الإدعاء العام. و عليه فالإدعاء العام يجب أن يكون من ضمن السلطة التنفيذية لتستطيع تطبيق القانون و إقامة العدل، فالمسئول عن تطبيق القانون لا يمكن أن يؤدي واجبه و هو تابع للقاضي المطلوب منه تطبيق القانون. أما هيئة الإشراف القضائي فيجب أن تكون من ضمن السلطة التشريعية لتستطيع الرقابة و الإشراف على حسن الأداء في المحاكم و الإدعاء العام، فالمسئول عن رقابة أداء القاضي لا يمكن أن يؤدي واجبه و هو تابع لهذا القاضي. و عليه يجب تعديل المادة 89 بفك إرتباط جهاز الإدعاء العام و هيئة الإشراف القضائي من السلطة القضائية و أن يكون جهاز الإدعاء العام هو وزارة العدل و هيئة الإشراف القضائي تابعة لمجلس النواب. و هذا التعديل الدستوري يحقق بما جاء في المادة 5 من دستور جمهورية العراق بأن الشعب مصدر السلطات وشرعيتها، و من ضمنها طبعا ً السلطة القضائية، حيث أن الوضع الحالي للسلطة القضائية لا يخضع لسلطة الشعب.
إن سبب هذا الفساد القضائي في الدستور العراقي حدث في عام 2003 عندما أصدر بول بريمر الحاكم المدني للعراق أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم 35-18/أيلول/2003 (إعادة تشكيل مجلس القضاء)، حيث بهذا الأمر قام بفصل مجلس القضاء (المحاكم بأنواعها) و الإدعاء العام (المسؤول التنفيذي للحكومة لتطبيق القانون و إقامة العدل) و هيئة الإشراف القضائي (المسؤولة عن الرقابة و الإشراف على حسن الأداء في المحاكم و الإدعاء العام) من وزارة العدل بعد أن كان كل منها كيان مستقل يمارس دوره وفق قانونه الخاص به، و جعل الإدعاء العام و هيئة الإشراف القضائي تابعان لمجلس القضاء و بذلك فقدا دورهما الوظيفي الفعلي، و كان الهدف من ذلك تشكيل قضاء و إدعاء عام و إشراف قضائي يقاد من قبل شخص واحد هو رئيس مجلس القضاء الأعلى ليسهل السيطرة عليه من قبل المتنفذين ليستبيحوا خيرات العراق دون حسيب و لا رقيب.

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب