في خطبة الجمعة قبل ست سنوات وبالضبط في 26/06/2014 ذكر ممثل المرجعية الآتي:
«إن دعوة المرجعية الدينية إنما كانت للانخراط في القوات الأمنية الرسمية
وليس لتشكيل ميليشيات مسلحة خارج إطار القانون
فإن موقفها المرجعي من حصر السلاح بيد الحكومة واضح منذ سقوط النظام السابق
فلا يتوهم أحد إنها تؤيد أي تنظيم مسلح غير مرخص بموجب القانون»
إذن الميليشياويون المتشرعون والمتدينون جدا جدا، والمدّعون الالتزام بتعليمات المرجعية، خالفوها وارتكبوا محرما دينيا، وفق عقيدتهم التي يتاجرون بها، ذلك بمخالفة الحاكم الشرعي.
عفوا عفوا، أعتذر، اتهمتهم من غير بينة، إذ يبدو إنهم لم يخالفوا الشرع الذي يؤمنون به، فمرجعيتهم الدينياسية (الدينية-السياسية) هنااااااااااااااااااااااك، خااااااااااااااااارج الحدود، في طهران، حيث الولي الفقيه (مَغامَ رهبَرَ مُأَزَّم).*
سيقولون الذي نهت عنه المرجعية هو «تشكيل ميليشيات مسلحة خارج إطار القانون»، والحشد الشعبي اكتسب الصفة القانونية. لكن في وقت تصريح المرجعية المشار إليه لم يكن بموجب القانون، ثم المهم فيما قالته المرجعية هو.
«إن دعوة المرجعية الدينية إنما كانت للانخراط في القوات الأمنية الرسمية»
«الانخراط في القوات الأمنية الرسمية»، وليس تشكيل ميليشيات تابعة لأحزاب ولاؤها خارج الحدود، وعند تشكيل ميليشات الحشد لم تكن من «القوات الأمنية الرسمية»، وأداة الحصر «إنما» تدل على استثناء كل صيغة خارج إطار «القوات الأمنية الرسمية» التي طالبت المرجعة «الانخراط» حصرا بدليل «إنما».
ثم إن هذه الأحزاب التابعة لها الميليشيات تخالف قانون الأحزاب في المواد أدناه:
المادة – 8 – يشترط لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي ما يأتي:
ثالثاً: أن لا يكون تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة.
المادة – 24 – يلتزم الحزب أو التنظيم السياسي وأعضاؤه بما يأتي:
ثالثاً: عدم المساس باستقلال الدولة وأمنها وصيانة وحدتها الوطنية.
سادساً: عدم تملك الأسلحة والمتفجرات أو حيازتها خلافاً للقانون.
المادة – 25 – على الحزب أو التنظيم السياسي في ممارسته لأعماله الامتناع عما يأتي:
أولاً: الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير عراقية، أو توجيه النشاط الحزب أو التنظيم السياسي بناءً على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية.
المادة – 32 – أولاً: 1 – يجوز حل الحزب أو التنظيم السياسي بقرار من محكمة الموضوع بناءً على طلب مسبب يقدم من دائرة الأحزاب أو التنظيمات السياسية في إحدى الحالات الآتية:
ج – قيامه بنشاط ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.
هـ – امتلاك أو حيازة أو خزن الأسلحة الحربية أو النارية أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعة في مقره الرئيسي أو أحد مقار فروعه أو أي محل آخر خلافا للقانون.
و – قيامه بأي نشاط يهدد أمن الدولة، أو وحدة أراضيها، أو سيادتها، أو استقلالها.
المادة – 37
ثانياً: تمنع كل التبرعات المرسلة من أشخاص أو دول أو تنظيمات أجنبية.
المادة – 41 – على الحزب أو التنظيم السياسي الامتناع عما يأتي:
أولاً: قبول أموال عينية أو نقدية من أي حزب أو تنظيم سياسي أو جمعية أو منظمة أو شخص أو أية جهة أجنبية إلا بموافقة دائرة الأحزاب أو التنظيمات السياسية.
المادة – 47 – يعاقب بالسجن كل من أقام داخل الحزب أو التنظيم السياسي تنظيماً عسكرياً أو ربط الحزب أو التنظيم السياسي بمثل هذا التنظيم، ويُحل الحزب أو التنظيم السياسي إذا ثبت علم الحزب أو التنظيم السياسي بوجود التنظيم العسكري.
ثانياً: تكون العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن (6) ست سنوات ولا تزيد على (10) عشر سنوات إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من شخص أجنبي طبيعي أو معنوي.
واكتفيت بأهم المواد من القانون، والتي تكون مخالفة الأحزاب الميليشاوية فيها واضحة، لذا استغنيت عن التعليق.
*: (مَغامَ رهبَرَ مُأَزَّم): هكذا تلفظ بالفارسية عبارة، وتكتب (مقام رهبر معظم)، بمعنى مقام القيادة المعظم، أو المعظمة، حيث يمكن فهم التعظيم للمقام، أو للقيادة (الرهبرية)، وكتبت مقام بالغين، لأن القاف والغين متقاربان جدا باللفظ في الفارسية، بحيث تلفظ الكلمة التي يرد فيها أحد الحرفين مطابقا لما هو عليه بالعربية، وأحيانا تلفظ القاف غينا والغين قافا، وكلاهما يكتبان gh عندما يحول اسم بالفارسية إلى الحروف اللاتينية.