23 ديسمبر، 2024 8:50 ص

أهم التعديلات غير الخلافية للدستور 4/6

أهم التعديلات غير الخلافية للدستور 4/6

ملاحظة: المواد والبنود التي جعل لها رقمان، فأحدهما يمثل رقم المادة أو البند في دستور 2005، والثاني [بين مضلعين] يمثل رقمها في مشروع التعديل. وكذلك كل النصوص المضافة تجعل [بين مضلعين].

المادة [71] (68):

يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون:

[خامسا: ألا يكون مرتبكا للفساد المالي أو الإداري أو أعمال العنف.]

[سادسا: أن يجمد علاقته الحزبية في حال كان حزبيا طوال مدة توليه مسؤولية رئاسة الجمهورية.]

ذلك لأن رئيس الجمهورية له رمزية رعوية لكل المواطنين، وهذا معمول به في الكثير من الديمقراطيات العريقة الراسخة والرائدة المعتمدة للنظام النيابي.

[سابعا: أن يمارس دوره أثناء رئاسته للجمهورية كرمز لكل الشعب العراقي، وليس لمكون ديني أو مذهبي أو قومي، أو لتوجه سياسي محدد.]

لنفس السبب آنفا.

[ثامنا: لا يحق لرئيس الجمهورية أو لنائبه أن يكون طرفا في الصراعات والاختلافات السياسية، سواء بين الحكومة والمعارضة، أو بين الكتل النيابية، أو بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات أو بين بعضها البعض، أو منحازا لأي طرف في الخلافات السياسية، إلا إذا تطلبت مصلحة وطنية عليا تدخله بحياد ووفق الدستور.]

هذه من لوازم النظام النيابي المعمول بها في النظم الديمقراطية النيابية الراسخة.

المادة [73] (70):

أولا: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية [بالأغلبية المطلقة وبالاقتراع السري].

استبدلت عبارة «بأغلبية ثلثي عدد أعضائه»، بعبارة «بالأغلبية المطلقة»، حيث ما زال لا يشترط الحصول على أغلبية الثلثين في التصويت الثاني، إذا لم يحصل ذلك في الأول، فيمكن الاستغناء عنها من البداية، مع تأكيد أن يكون ذلك عبر الاقتراع السري.

ثانيا: إذا لم يحصل أي من المرشحِين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحَين الحاصلَين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيسا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني، [على أن يحصل على أصوات ما لا يقل عن ثلث أعضاء مجلس النواب].

وضع شرط الثلث كحد أدنى، لأنه من الناحية النظرية يمكن أن يكون رئيس الجمهورية منتخبا حتى بعشرة أصوات، بل وأقل، من مجموع أعضاء مجلس النواب، لذا لا بد من تحديد حد أدنى، ارتأت هذا المشروع أن تكون الثلث، أو يمكن اعتماد أي نسبة معقولة، كأن تكون الربع، لأنه لا بد من أن يتمتع رئيس الجمهورية بحد أدنى من مقبولية ممثلي الشعب.

المادة [75] (72):

أولا: تحدد ولاية رئيس الجمهورية [بخمس] سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.

لتلافي تزامن انتخاب كل من مجلس النواب ورئيس الجمهورية، لتجنب اعتماد التوافق بصفقة واحدة، مما يتعارض مع لوازم الديمقراطية. فبينما تبقى مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب وبالتالي لرئيس ومجلس الوزراء أربع سنوات، تجعل المدة الانتخابية لرئيس الجمهورية خمس سنوات، وهذا معمول به في أكثر الدول الديمقراطية سواء ذات النظام النيابي أو الرئاسي. وفي ضوء ذلك تعدل (أ) و(ب) من (ثانيا) من المادة، علاوة على إلغاء شرط الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية.

ثانيا:

أ – تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء [مدة رئاسته].

ب – يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء [مدة رئاسته]، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما.

حذف كل ما يربط دورة رئيس الجمهورية بالدورة النيابية، كالعبارات: «انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه»، «دورة مجلس النواب»، «من تاريخ أول انعقاد له».

[ت] (ج) – في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب، [يقوم نائبه بمهامه حتى] يتم انتخاب رئيس جديد.

بحذف عبارة «لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية» بسبب عدم تزامن دورة الرئاسة مع الدورة النيابية.

[المادة (78):

أولا: على رئيس الجمهورية أن يعين نائبا له.]

[ثانيا: لا يعين رئيس الجمهورية أكثر من نائب واحد له.]

[ثالثا: لا يجوز لرئيس الجمهورية في تعيين نائبه اعتماد الانتماء الديني أو المذهبي أو القومي أو الحزبي، أو اعتماد المحاصصة.]

حصل أن كان لرئيس الجمهورية نائبان أو ثلاثة نواب، إما من أجل الالتزام بالمحاصصة الطائفية والعرقية التي حظر هذا الدستور المعدل اعتمادها، أو ترضية لشخصيات سياسية لم تحصل على منصب سيادي يناسب طموحها، علاوة على ما يمثل ذلك إنهاكا لمالية الدولة بلا مبرر. وجعل تعيين النائب أمرا ملزما، ذلك لتلافي حصول فراغ، عند حدوث طارئ يمنع رئيس الجمهورية من مزاولة مهامه، وأيضا للحالات التي يرى رئيس الجمهورية إنابة نائبه عنه فيها.

[رابعا: يقدم رئيس الجمهورية اسم نائبه إلى مجلس النواب، على أن يحصل على الأكثرية البسيطة.]