ملاحظة: المواد والبنود التي جعل لها رقمان، فأحدهما يمثل رقم المادة أو البند في دستور 2005، والثاني [بين مضلعين] يمثل رقمها في مشروع التعديل. وكذلك كل النصوص المضافة تجعل [بين مضلعين].
المادة [52] (49):
أولا: يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة [إلى مئتي] ألف نسمة من نفوس العراق، يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، [وينظم ذلك بقانون].
لا بأس من منح مرونة في إمكانية خفض عدد أعضاء مجلس النواب إلى نائب عن كل مئتي ألف نسمة، ويترك ذلك لقانون الانتخابات. أما ذكر تمثيل المكونات بعبارة «ويراعي تمثيل سائر مكونات الشعب العراقي» فجعل في الإضافة في (خامسا).
رابعا: يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة [التمثيل لأي من الجنسين] لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب.
في دستور 2005: يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب. والتعديل جاء عملا بمبدأ المساواة بين الجنسين، إذ جُعِلَت نسبة الحد الأدنى للتمثيل حقا لكلا الجنسين، فمع فرض أن يأتي وقت تكون فيه الناشطات في الحقل السياسي من النساء أكثر من أقرانهن من الرجال، فهنا يضمن النص هذا الحق لكلا الجنسين، ولكل الاحتمالات الحالية والمستقبلية. ولذا يقترح قانون انتخابات يتضمن أن ينتخب الناخب في إطار القائمة المفتوحة مرشحين اثنين كحد أدنى وأربعة مرشحين كحد أعلى من قائمتين وطنية ومحلية، بشرط أن يكون المرشحين الذين ينتخبهم، سواء كانوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة، من الجنسين ومن القائمتين، بقطع النظر عن عدد كل منهما، فيتحقق المراد من نسبة الحد الأدنى للنساء من جهة، ويخفف من التركيز حصرا على رئيس أو رمز القائمة، كما يتاح للشخصية السياسية ذات المقبولية خارج دائرة محافظته أن ينتخب من ناخبي محافظات أخرى.
[خامسا: يحظر اعتماد الأساس الديني أو المذهبي أو القومي أو العشائري في تشكيل القوائم الانتخابية والكتل النيابية، على أن] يراعى تمثيل سائر مكونات الشعب [وجميع محافظات العراق في مجلس النواب، وينظم ذلك بقانون].
هذا الضابط مهم وضروري لتحقيق نظام ديمقراطي علماني، مع مراعاة تمثيل المكونات التي لا تكون لها فرصة عبر آليات الانتخابات الاعتيادية المتبعة، وكذلك أن يراعي قانون الانتخابات تمثيل جميع المحافظات، وفقا لمقترح بتعديل قانون الانتخابات.
[سادسا: يكون الترشيح لعضوية مجلس النواب إما ضمن قائمة أحد الأحزاب المجازة، وإما أن يرشح نفسه المواطن المتوفر على شروط العضوية بالترشيح الفردي كمستقل.]
إنهاءً لظاهرة التحالفات والائتلافات المتغيرة حسب المصالح، والتي تفاجئ الناخب بما لم ينتظره من الحزب الذي انتخبه، ولذا جعل الترشيح للانتخابات حصرا عن طريق الأحزاب، أو كمرشحين مستقلين، وليس من خلال التحالفات الانتخابية، لأن الحزب، كما المرشح المستقل، واضحان لناخبيهما من حيث الفكر السياسي والوجهة السياسية، أما الموقف المناوئ للأحزاب من قبل الكثير من المحتجين جاء كردة فعل تجاه الأداء السيئ للأحزاب ذات النفوذ، وقد وضع هذا المشروع ضوابط لحظر هكذا أحزاب.
[سابعا: يحظر تشكيل ائتلافات بين أكثر من حزب قبل أو بعد الانتخابات.]
[ثامنا: تشكيل الائتلاف من أكثر من حزب لا يكون إلا لغرض تشكيل الحكومة من قبل مرشح الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد النيابية لرئاسة مجلس الوزراء.]
[تاسعا: على كل حزب يتوقع أن يكلف بتشكيل الحكومة أن يسمي مرشحه لرئاسة مجلس الوزراء عند التقدم للمشاركة في الانتخابات، ولا يحق له تغيير مرشحه لاحقا، إلا في الحالات الضرورية، وينظم بقانون.]
لإنهاء المساومات وحالات مفاجأة الناخبين بتقديم من لم ينتخبوهم لرئاسة الحكومة لهذه المهمة وفق الصفقات السياسية، أو الضغوطات الداخلية والخارجية، ومن أجل أن يتبع العراق الآليات المعتمدة في الديمقراطيات الراسخة، ومع هذا جعل استثناء في الحالات الضرورية، وفقا للقانون.
[عاشرا: لا يمثل الحزب في مجلس النواب إلا بالحصول على 2% من أصوات الناخبين في الدورة النيابية الخامسة بعد نفاذ هذا الدستور، وتجعل نسبة الحد الأدنى لدخول مجلس النواب في الدورة النيابية السادسة 3%، وفي السابعة 4%، وفي الدورة الثامنة وما بعدها 5%.]
صحيح إن وضع هذه النسب، أو ما يسمى بالعتبة الانتخابية، خاصة العالية نسبيا، في الوقت الراهن ليس من صالح القوى الديمقراطية العلمانية أو المدنية، بسبب قلة أعداد الجمهور الناخب لها، ولكننا نتطلع إلى نمو الوسط الديمقراطي واتساع دائرة مؤيديه في المستقبل، ثم حتى لو بقي الوضع على ما هو عليه الآن، فلا فائدة من حصول حزب على مقعد أو مقعدين، ثم إن وضع هذه النسبة أو النسب سيؤول مع الوقت إلى تقليص العدد المبالغ به جدا للأحزاب، فوضع هذه النسبة يمكن أن يكون دافعا في المستقبل لتتوحد أحزاب صغيرة ذات رؤى متقاربة، خاصة إذا تجاوزنا ثقافة التمسك بالموقع الأول في الحزب، التي تحول دون توحد الأحزاب المتقاربة في الرؤى، أو سينتهي دور تلك الأحزاب مع الوقت وتحل نفسها، خاصة إذا كان منها ما هو حزب شخصي. ومع هذا روعي أن تكون النسبة منخفضة نسبيا في البداية ثم رفعها تدريجيا.
[حادي عشر] (سادسا): يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة، [ولا يترك ذلك لقرار رئيس الحزب أو رئيس الكتلة النيابية].
[ثالث عشر: لا يجوز أن يكون رئيس القائمة الانتخابية من خارج مرشحيها، كما لا يجوز أن يكون رئيس الكتلة النيابية من خارج أعضاء مجلس النواب.]