23 ديسمبر، 2024 2:17 ص

أهم التعديلات غير الخلافية للدستور 1/6

أهم التعديلات غير الخلافية للدستور 1/6

سأجعل فكري السياسي العلماني جانبا، وكذلك كل متبنياتي التي ربما تكون حاليا موضع خلاف، كعلمانية الدولة وحق تقرير المصير للكرد، وغيرها، وأتناول الأهم والأكثر إلحاحا، مما يجب إجراءه من تعديلات غير خلافية على دستور 2005، بعيدا عن اعتماد اتجاه سياسي محدد، سواء كان علمانيا ليبراليا، أو إسلاميا معتدلا، أو محافظا غير ديني، لحين اتضاح ملامح المشهد السياسي، على الصعيد الشعبي، وعلى صعيد الطبقة السياسية، خاصة إذا ما حصل ثمة تغيير على ملامحها. بل سأقتصر على طرح التعديلات المقترحة الملحة، مما يمكن أن تلتقي جميع الاتجاهات السياسية عليه، طبعا بما لا يمس بمبادئ الديمقراطية، والسيادة، والمصالح الوطنية التي يفترض أنها تهم الجميع. وسأمر على المواد والبنود، المقترح تعديلها أو إضافتها أو حذفها، ليس حسب الأهمية، بل حسب ترتيبها في الدستور. والمواد والبنود التي جعل لها رقمان، فأحدهما يمثل رقم المادة أو البند في دستور 2005، والثاني [بين مضلعين] يمثل رقمها في مشروع التعديل. وكذلك كل النصوص المضافة تجعل [بين مضلعين].

[المادة (14):

ملاحظة: المواد والبنود التي جعل لها رقمان، فأحدهما يمثل رقم المادة أو البند في دستور 2005، والثاني [بين مضلعين] يمثل رقمها في مشروع التعديل. وكذلك كل النصوص المضافة تجعل [بين مضلعين].

لا يكون رجل الدين عضوا في أي من السلطات الثلاث، ولا يكون قياديا في حزب سياسي، إلا إذا تخلى أثناء عمله فيما ذكر عن دوره كرجل دين، من حيث الهيئة والممارسة، ويحظر اتخاذ حزب سياسي مرجعا دينيا له، وينظم بقانون.]

ومما يترتب على المادة قانونيا، أن يجب على رجل الدين إذا أراد أن يكون عضوا في مجلس النواب أو في مجلس الوزراء أو في السلطة القضائية، أو أن يكون ذا موقع قيادي في حزب سياسي، أن يتخلى أثناء أدائه لدوره التشريعي أو التنفيذي أو القضائي، أو دوره القيادي في حزب ما، عن ارتداء لباس رجال الدين، وعن التسمية بما يلقبون به عادة، وكذلك عن أي دور ديني، كإمامة صلاة الجمعة أو الجماعة، أو إلقاء المحاضرات الدينية وخطب الوعظ الديني، أو الإفتاء أو التبليغ بالفتاوى الدينية.

[ثالثا: لا سلطة لمؤسسة دينية، ولا لتجمعات عشائرية، ولا لأحزاب أو مجموعات سياسية، ولا لأعراف أو تقاليد، فوق سلطة الدستور والقانون، وينظم بقانون.]

المادة [21] (19):

عاشرا: لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي، إلا إذا كان أصلح للمتهم، [أو تعلق بضرر كبير على المصالح الوطنية العليا، كحالات الإرهاب وقضايا الفساد المالي الكبرى، بسرقة أو هدر المال العام].

لمعالجة قرارات العفو العام الصادرة بغير حق لصالح السياسيين المدانين بالإرهاب والفساد المالي.

المادة [30] (28):

[ثالثا: تكفل الدولة الارتفاع بالمستوى المعاشي للمواطن، والسعي على إنهاء ظاهرة الفقر، وتحقيق أقصى الممكن من العدالة الاجتماعية.]

في الوقت الذي يقوم العراق على أساس اقتصاد السوق، وعلاوة ما اقترح هذا المشروع إضافته على المادة (24) بخصوص التنمية الاقتصادية، لا بد من تثبيت مبدأ العدالة الاجتماعية، ومسؤولية الدولة عن العمل الجاد على إنهاء ظاهرة الفقر.

المادة [45] (43):

ثانيا: تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها، [وذلك لكل الأديان، كالإسلام والمسيحية والمندائية والإيزيدية والبهائية والزرادشتية واليهودية والشبكية والكاكائية وغيرها من الأديان التي لها أتباع في العراق، مهما قل عددهم].

تعداد هذه الأديان جاء بشكل خاص من أجل رفع الحظر عن أتباع الدينين البهائي والزرادشتي، مع العلم إن هذه الحرية، كما في الدول الديمقراطية الحديثة، مكفولة حتى لغير المواطنين المقيمين وفق القانون، وضمن المحددات التي ذكرت.

[سابعا: يكفل الدستور حق استخدام الرموز الدينية لكل الأديان بلا استثناء في أماكن العبادة والأماكن الشخصية، كما يحق لأي مواطن أن يحملها على ملابسه أو حليه.]

[ثامنا: يحظر استخدام الرموز الدينية والقومية والسياسية في الأماكن العامة وفي مؤسسات الدولة والمؤسسات التجارية وفي بنايات التربية والتعليم، والتعليم العالي، سواء التابعة للدولة أو الأهلية منها.]

[تاسعا: يحظر استخدام الرموز السياسية وصور السياسيين بما في ذلك رموز الأحزاب في غير المقرات الخاصة بالأحزاب، إلا أثناء حملة الدعاية الانتخابية في الأوقات والأماكن المخصصة لها وفق القانون.]

[المادة (48):

لجميع الأفراد الحق في التمتع بكل الحقوق الواردة في العهد الدولي والمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادق عليها العراق.]

هذه المادة كانت أصلا قد أقرت لدستور 2005 ثم رفعت بعدما أصر الإسلاميون على تقييدها بشروط دينية، فتنازل مقترحوها عن المطالبة بإدراجها، لكنها ضرورية، كما إن من الضروري عدم تقييدها.