قرارك بإقالة مجموعة من موظفي وزارة الخارجية المعينين في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية كان مجحفا، السيد ابراهيم الجعفري/ وزير الخارجية، اكتب هذه الأسطر واتمنى على حضرتك اعادة النظر في قرار اقالة مجموعة من الموظفين العراقيين المعينين في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والذين سبق أن اعارتهم وزارة الخارجية للعمل في هذه المنظمة، حيث اصدرتم بتاريخ 24/3/2016 امرا وزاريا تضمن اعتبارهم مستقيلين من الوظيفة اعتبارا من 17/1/2016 بحجة عدم الالتحاق بعملهم في مركز الوزارة،وانا اكتب لكم هنا وادعي بأني ملم بجميع خيوط هذه القضية بعد ان سمعت وتابعت تطوراتها من مقربين لأضعها أمام انظاركم احقاقا للحق ولكي لا توسم مرحلة استيزارك لوزارة الخارجية بالظلم والاجحاف بسبب آراء قد تفهم على استهداف شخصي ولا تستند الى أي اساس قانوني، حيث سبق لهؤلاء الموظفين ان وجهو لكم طلبات تتضمن حجج واسانيد قانونية تؤيد قوة وسلامة موقفهم في تمديد اعارتهم، اضافة الى ان رأي كل من الدائرة العربية والدائرة القانونية في الوزارة كانا مؤيدين لتمديد اعارتهم والإبقاء على علاقتهم بوزارتهم، خاصة انها علاقة شكلية لا تكلف الوزارة أي اعباء مالية على خلاف بعض زملائهم الآخرين والمشابهين لوضعهم القانوني والذين يتقاضون من ميزانية الدولة العراقية امتيازات مالية، اذ اكتفى هؤلاء الموظفين بما تدفعه لهم الجامعة العربية من راتب لتدبير امور عوائلهم من مأكل وملبس وسكن وتنقل ودراسة الأبناء، اضافة الى اعالة والديهم كليهما أو احدهما والذين يعانون من أمراض الشيخوخة، وفي محاولة لتقديم صورة واضحة تلم بأطراف هذه القضية المتشعبة نقدم لكم ملخصا للوضع القانوني الخاص بهذه المجموعة من الدبلوماسيين العراقيين المعينين في الامانة العامة لجامعة الدول العربية:
1- بعد الاحتلال الامريكي للعراق في عام 2003 تم اعادة فتح الكثير من البعثات الدبلوماسية التي كانت مغلقة قبل ذلك لأسباب سياسية معروفة، وصاحب ذلك سياسة الانفتاح على المنظمات الدولية والاقليمية التي انتهجها وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، من خلال تعزيز وجود الموظفين العراقيين في هذه المنظمات وعلى رأسها الامانة العامة لجامعة الدول العربية.2- حتى عام 2008 ورغم تشجيع وزارة الخارجية لموظفيها على التعيين في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلا أن الاقبال كان ضعيفا أو شبه معدوم، ويعود ذلك الى ضعف الرواتب التي تدفعها الجامعة العربية لموظفيها اضافة الى قلة الامتيازات الاخرى التي لا يمكن ان تقارن باي حال مع الرواتب والامتيازات التي تمنحها الوزراة.3- نصت الفقرة (اولاً) من المادة (13) من قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008 النافذ حاليا على: “يعين ممثلو جمهورية العراق لدى منظمة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية من موظفي السلك الدبلوماسي”، ورغم ذلك جرى تعيين معظم الموظفين المستمرين بالعمل حاليا سواء من عينو قبل او بعد عام 2003 من خارج السلك الدبلوماسي، نتيجة لعزوف موظفي وزارة الخارجية عن التعيين في الجامعة العربية للاسباب المذكورة.4- كما نصت الفقرة (خامساً) من المادة (13) منالقانون المذكور على: “يتقاضى الموظفون المعينون بموجب هذه المادة المخصصات والنفقات والاجور المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون، وتتحمل وزاراتهم صرف تلك المبالغ”5- ونصت المادة-14-أولاً- من قانون الخدمة الخارجية المذكور على: ” يتقاضى موظفو الخدمة الخارجية المخصصات التالية: أ- مخصصات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات.ب- مخصصات شهرية للعاملين في مركز الوزارة بنسبة 150% من الراتب مع مراعاة ما جاء في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.ثانياً- تتحمل الوزارة النفقات والاجور الاتية، بالنسبة للعاملين في البعثات:أ- نفقات إسكان السفير في مكان عمله وموظفي الوزارة في الخارج.ب- نفقات الدراسة لاولاد الموظف ضمن منطقة عمل البعثة او في دولة اخرى عندما يكون مستوى التعليم في منطقة العمل غير ملائم.جـ- التامين الصحي للموظف واسرته.د- نفقات النقل.هـ- اجور السفر من والى العراق بمناسبة الاجازة السنوية للموظف واسرته.و- نفقات الايفاد والاستقدام ونقل البريد الدبلوماسي.ز- نفقات الدفن او نقل الجثمان له ولاسرته.ح- نفقات تعلم اللغة الاجنبية المتعلقة بالعمل في البعثات.6- بعد ان طلبت وزارة الخارجية من وزارة العدل/ مجلس شورى الدولة اعلامها بمدى انطباق المادة (١٣) من قانون الخدمة الخارجية المذكور على باقي الموظفين من السلك الدبلوماسي دون درجة سفير والمعينين في المنظمات الدولية والاقليمية ردت وزارة العدل بموجب المبدأ القانوني لمجلس شورى الدولة (رقم 35/2013 بتاريخ 5/5/2013) وقامت وزارة الخارجية بتعميمه في حينه على بعثات العراق في الخارج بتاريخ 26/5/2013 حيث نص على:1. ان احكام المادة (13) من قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008 تشمل موظفي السلك الدبلوماسي الاخرين دون درجة السفير.2. لا يشمل المعارون والمعينون في الامم المتحدة وجامعة الدول العربية او غيرها من المنظمات الدولية او الاقليمية بالراتب الاسمي الذي كان يتقاضاه قبل اعارته او تعيينه في تلك المنظمات. 7- استثنى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1277) لسنة 1980 موظفي الخدمة الخارجية من احكام القرار (1257) لسنة 1978 من مدة اعارة الموظفين لدى المنظمات الدولية، وبعد مخاطبة وزارة الخارجية لوزارة العدل/ الدائرة القانونية بشأن نفاذية القرار المذكور من عدمه، ردت وزارة العدل بأنه لم يتم العثور على أي تعديل أو الغاء على هذا القرار بما هو متوفر لديها من الفهارس، وذلك بموجب كتابها المرقم 14/2/4/754 بتاريخ 26/7/2011، الموجه الى وزارة الخارجية/ الدائرة القانونية.8- أصدر السيد عمرو موسى/ الأمين العام لجامعة الدول العربية قرارات تتضمن تعيين الموظفين المذكورين وذلك بتاريخ 24/4/2006، وتاريخ 9/9/2008، مستندا في هذه القرارات الى النظام الاساسي لموظفي جامعة الدول العربية واللائحة التنفيذية للنظام الاساسي للموظفين ونتائح المسابقات التي اجريت للتعيين.9- في ضوء قرارات التعيين المذكورة اعلاه، اصدرت وزارة الخارجية أوامر وزارية تتضمن اعارة الموظفين المذكورين للعمل في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، دون الاستناد الى أي مادة قانونية أو مدة محددة للإعارة.10- بتاريخ 16/11/2015 صدر أمر وزاري من وزارة الخارجية يتضمن انهاء اعارة السادة المذكورين اعلاه لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية وان يكون التحاقهم خلال شهرين من تاريخه، ونتيجة لذلك قاموا بتقديم تظلم الى وزير الخارجية بتاريخ 17/12/2015 من خلال مندوبية العراق الدائمة لدى جامعة الدول العربية، يتضمن دفعا قانونيا حول عدم وجود مادة قانونية تحدد مدة الإعارة، وعدم تمتعهم بالمزايا المالية للإعارة والتي اشير اليها في المادة (13) من قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008، بخلاف بعض زملائهم الذين تمتعوا بهذه الامتيازات.11- ردت الامانة العامة لجامعة الدول العربية وبموجب مذكرتين صادرتين بتاريخ 6/12/2015 و 9/11/2014 على مذكرات المندوبية العراق الدائمة بشأن انهاء مدة الاعارة للمذكورين اعلاه، تضمنتا التأكيد على ان هؤلاء الموظفين تم تعيينهم لديها طبقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة وبناءا على ترشيح دولتهم، وان مسألة الاعارة تعود للجهة الاصلية المعار منها الموظف ولا دخل للجامعة في هذا الامر، وبالتالي لا توجد هنالك امكانية لاستبدال موظف بآخر من نفس البلد، وان هؤلاء الموظفين يعملون على ملاكها الدائم ويخضعون لسلطة الامين العام واحكام النظام الاساسي لموظفي الامانة العامة لجامعة الدول العربية.12- وبعد التظلمات المتعددة التي قدمها المذكورين اعلاه والتي تضمنت دفعا حول قانونية موقفهم وعدم وجود مدة محددة للاعارة، وعدم استناد الاوامر الوزارية التي تمت اعارتهم بموجبها الى قوانين تضمن حقوقهم وواجباتهم التي تترتب على هذه الاعارة، فانهم لم يتلقو اي رد من الوزارة في هذا الشأن.13- وبعد تجاهل وزارة الخارجية لجميع التظلمات المقدمة اصدرت كتابا بتاريخ 8/2/2016 يتضمن اخطار السادة المذكورين بالالتحاق بمركز وزارة الخارجية خلال اسبوع من تاريخه، ونتيجة لذلك قدمو تظلمات اخرى لم يتلقو ردا من الوزارة بشأنها، بما فيها التظلم المقدم الى وزير الخارجية بتاريخ 30/3/2016 من خلال مندوبية العراق الدائمة الذي تضمن طلب الغاء قرار الاقالة المذكور مع احتفاظهم بالحقوق التي تضمنتها المادتين (13) و (14) من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008.
واخيرا لا بد من التذكير بأن هؤلاء الموظفين يتولون الآن ملفات مهمة في جامعة الدول العربية، ومشهود لهم بالكفاءة في عملهم نتيجة للخبرة التي اكتسبوها خلال سنين عملهم في هذه المنظمة، فما المصلحة في اقالتهم وقطع علاقتهم بوزارتهم، وما المصلحة في اعادتهم الى مركز الوزارة في الظرف الحالي وتكليف موازنة الدولة اعباء مالية تتمثل في دفع رواتبهم، بينما وجودهم في جامعة الدول العربية لا يكلف ميزانية الدولة اية التزامات مالية؟؟!! ومما تقدم اتمنى على السيد ابراهيم الجعفري ان يطلع على ما عرضته في اعلاه ويدرسه شخصيا بكل اهتمام وبعيدا عن اي تدخلات خارجية او آراء شخصية، خاصة ان هؤلاء الموظفين -وكما يبدو من العرض اعلاه- حريصون على ادامة علاقتهم مع الوزارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،