18 ديسمبر، 2024 4:51 م

أكذوبة (رجم الزانية المحصنة) / ح2

أكذوبة (رجم الزانية المحصنة) / ح2

كانت الحلقة الأولى عبارة عن (حوار افتراضي) مع (فقيه افتراضي) ، ووصل الحوار إلى أن (الأدلة القرآنية) تثبت حد الــ (مئة جلدة) للزانية والزاني (المحصنين) ، ولا دليل ولا مدخلية لعقوبة (الرجم) في القرآن .

والمفترض أن نكتفي بالقرأن كونه (مصدر) التشريع (الأول) كما اتفق عليه أهل الفقاهة ، ولكننا آثرنا أن (نساوق) الفقيه الافتراضي للبحث ومناقشة (الأدلة الروائية) التي تحاول إثبات عقوبة (الرجم) في السنّة ، بعد أن فشلت بإثباتها (قرآنيناً) … فنقول :

يمكن أن نقول بأن هناك شبه اتفاق بين جمهور فقهاء أهل السنة – الذين يقولون بوجود حد (الرجم) – على مستند (روائي) واحد ، والذي يتبين للباحث على أنه (نص روائي) قيل إنه (نص قرآني) ، ورد في (الموروث) منسوباً إلى (عمر بن الخطاب) ، و (أُبي بن كعب) ، وأدعى بعض أهل العلم أنه (آية) نزلت ، ثم نُسخت ، تلاوتها ، وبقي حكمها .

ورغم أن كاتب المقال لا يؤمن بوجود النسخ بأنواعه ، ولكن سنضع هنا (بعض) الروايات التي (تحاول) جاهدة أن (تثبت) وجود الرجم في (السنة النبوية) ، مع إيماننا بأن (الرجم) هو سنّة يهودية ، وردت في شريعة (موسى) عليه السلام ، وهذه جملة من المصادر التي وردت فيها (آية) الرجم عند أهل السنة ، ومن هذه المصادر على سبيل الاختصار :

1- عمدة القاري في شرح صحيح البخاري / 2- صحيح البخاري / 3- سنن ابن ماجه / 4- تخريج الحديث / 5- المحلى بالآثار / 6- الإتقان في علوم القرآن / 7- مصنف عبد الرزاق / 8- فتح الباري شرح صحيح البخاري / 9- مسند عمر / 10- مسند الإمام أحمد / 11- السنن الكبرى للبيهقي / 12- تاريخ دمشق لابن عساكر / 13- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة / 14- مسند أبي داود الطيالسي / 15- تاريخ ابن أبي خيثمة / 16- النوافح العطرة في الأحاديث المشتهرة / 17- المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة .

والغريب أن هذه (الآية) الواردة في الروايات قد جائت بصور وأشكال متعددة ومضطربة ، وكل مصدر من مصادر أهل السنّة التي ذكرناها قد جاء (بلفظ مختلف) عما جائت به المصادر الأخرى ، وهذه مجموعة (الألفاظ) التي أوردتها الروايات في المصادر أعلاه :

1/ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة

2/ إذا زنى الشيخُ والشيخةُ فارجُموهما البتةَ

3/ إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم

4/ إذا زنيا الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم

5/ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم

6/ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم

7/ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله

8/ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله ورسوله

9/ الشيخ والشيخة فارجموهما نكالا من الله ورسوله

10/ الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة

11/ الشيخُ والشيخةُ إذا زنيا فارجموهما بما قضيا من اللذةِ

12/ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة

13/ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من لذتهما

***********

وعلى كل حال ، سنورد هنا (الروايات) الأكثر شهرة ، والتي يعتمدها أغلب فقهاء أهل السنّة في إثبات عقوبة (الرجم) في السنة النبوية ، سواء كانت (قرآنية) مدّعاة ، أو سنة نبوية ، أو سنة (صحابية) .

1/ ورد في تهذيب الآثار للطبري :

عن زر بن حبيش قال : قال لي أبي بن كعب : كم تعدون سورة الأحزاب؟ قلت ثلاثا وسبعين آية، قال: فوالذي يحلف به أُبَيٌّ إن كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول، ولقد قرأنا منها آية الرجم : (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) .

2/ وورد في صحيح مسلم وسنن ابن ماجة :

(عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب أنه قال ، وهو جالس على منبر رسول الله : إن الله قد بعث محمدا بالحق. وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزل عليه آية الرجم. فقرأناها ووعيناها وعقلناها. رجم رسول الله ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان، أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن ، من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبل) .

3/ وقد ورد في صحيح البخاري / كتاب الحدود / باب الرجم بالمصلى :

(عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال : قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم)

بالإضافة إلى عشرات المصادر عند أهل السنة ، نذكر منها للإختصار :

.

************

أما في مصادر الشيعة ، فقد وردت الروايات التي (تثبت) حد (الرجم) في عدة مصادر ، منها :-

(تهذيب الأحكام للطوسي 8 / 195) (الاستبصار 3/377 ) (وسائل الشيعة للحر العاملي 15/610 ) (من لا يحضره الفقيه للصدوق 4/26) (بحار الأنوار للمجلسي الجزء 76 صفحة 37 باب 70 حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه) (دعائم الإسلام للقاضي النعمان 2/449) (مستدرك الوسائل للنوري 18/39) (تهذيب الأحكام 10/3) (تفسير نور الثقلين 3/569) (الكافي 7/177) (علل الشرائع للشيخ الصدوق ابن بابويه 2/540) (فقه القرآن للراوندي 2/392) (الراغب الأصبهاني) (التفسير الصافي للفيض الكاشاني الجزء3 صفحة414 (تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي 2 / 95 ) (التبيان للطوسي 1 / 13)

وكما هو الحال عند أهل السنة ، فقد وردت (الأية) أو (اشتقاقاتها) عند الشيعة ، بألفاظ مختلفة أيضاً ، حسب المصادر الذي اعتمدها الفقهاء ، ونوجز منها ما يلي :-

1/ الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة

2/ والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة

3/ الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة

4/ الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قد قضيا الشهوة

5/ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة

6/ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ، لأنهما قد قضيا الشهوة

7/ إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.

8/ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة لانهما قد قضيا شهوتهما.

9/ الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة نكالا من الله والله شديد العذاب

10/ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة فإنهما قضيا الشهوة نكالا من الله والله عليم حكيم

11/ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته ، فانهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم

12/ إن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة

************

وسنذكر هنا بعض الروايات في المصادر الشيعية لأجل الاختصار والاقتضاب ، والتي تثبت بطريقة أو أخرى تأييدها بما جاء به (عمر ابن الخطاب) أو (أبي بن كعب) أو غيرهما في إثبات (آية الرجم) ، وإن لم تشير الروايات الشيعية لذلك ، وهذه بعض الروايات :

1/ علل الشرائع للصدوق / الجزء 2 / صفحة 540

(حدثنا محمد بن الحسن عن الحسن بن الحسن بن أبان عن إسماعيل بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ع : في القرآن الرجم ؟ قال : نعم قال الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة) .

2/ من لا يحضره الفقيه/ للصدوق/ الجزء 4 / صفحة 26

وروى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : ” قلت لأبي عبد الله ع : في القرآن رجم ؟ قال : نعم قلت : كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة) .

3/ تهذيب الأحكام / الجزء 8 / صفحة 195 / باب 8 / اللعان

(الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها وقال: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته وقال : كانت آية الرجم في القرآن (والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة)

4/ الكافي / الجزء 7 / صفحة 177 / باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك

(بإسناده عن يونس عن عبد الله سنان قال : قال أبو عبد الله ع : الرجم في القرآن قول الله عز وجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة)

وقبل البدء بالمناقشة ، علينا أن نعرف رأي السيد الأستاذ (الخوئي) في تصحيح ما ورد من روايات تتعلق بــ (حد الرجم) ، وسنكتفي برأيه توخياً للإختصار ، حيث يقول :-

– وأمّا ما ورد في (صحيحة) عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الرجم في القرآن قول الله عزّ وجلّ : (إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة ، فإنّهما قضيا الشهوة) ، ونحوها (صحيحة) سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : في القرآن رجم ؟ قال : نعم قلت : كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة ، فإنّهما قضيا الشهوة .

ثم قال الإمام الخوئي تعقيباً على هاتين الروايتين :

– ولا شكّ في أ نّهما وردتا مورد (التقيّة) .

ولكن شيخ الطائقة (الطوسي) لم يعتبرها (تقية) , بل اعتبرها (من القران الكريم) , ولكنها نسخت نسخ تلاوة .

فقد قال شيخ الطائفة الطوسي في تفسيره ( التبيان ) (1 / 13) :

– لا يخلو النسخ في القرآن الكريم من أقسام ثلاثة ، أحدها : نسخ حكمه دون لفظه , الثاني: ما نسخ لفظه دون حكمه كآية الرجم ، فإن وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه ، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله (والشيخ والشيخة إذا زنيا) .

ثم قال في موضع اخر من تفسيره : (1/ 394) :

– وقد أنكر قوم جواز نسخ القرآن ، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ، وجاءت أخبار متظافرة بأنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتها .

مناقشـة النص

أولاً /

إذا كان ما أوردته المصادر (الشيعية والسنية) على أن هذا النص هو (نص قرآني) ، فهذه (طامة كبرى) ، ولا داعي بالقول بأن القرآن (محفوظ) بين الدفتين ، و (لا لوم) على القائلين بــ (تحريف القرآن) أو (النقص) فيه ، أو (تبدل) مفرداته ، فهذه آية (اختلف) على (نصها) المسلمون (الأوائل) ، وضاعوا وضيعوها بين (روايات متعددة) وألفاظ (مختلفة) ، وهي لا تتجاوز (سطراً) واحداً ، ، فما بالك بمجموع القرآن الذي يحتوي على آيات وسور طوال ؟ .

ثانياً /

هناك (كارثة) …. فالفقهاء (الجحاجيح) الذين (صححوا الروايات) ، وأقرّوا بــ (نص الآية) من الشيعة والسنّة ، فإنهم يقرون بـــ (نقص) القرآن من حيث يشعرون أو لا يشعرون .

حيث ورد عند ابن ماجة / الحديث 1944 ، وكذاك أحمد (ج6/269) وأبو يعلى في المسند (4587) والطبراني في الأوسط (8/12)

1/ (حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق‫عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت ‫:

لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها) .

2/ وقد أورد السيوطي في (الإتقان 1 / 121، طبعة الحلبي) أن عمر ابن الخطاب قد جاء بآية الرجم ، ولم يكن معه (شاهدين) ، فرفض – بزعمهم – نُسّاخ القرآن أن يضعوها ضمن آي الكتاب ، وهذا نص الرواية :

(عن الليث بن سعد قال: أول من جمع القرآن أبو بكر و كتبه زيد…و إن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحده) .

وهنا تسكب العبرات ، فإما أن يكون (عمر بن الخطاب ) كاذباً أو مدعياً ، أو إنه قد أساء الفهم أو خانته الذاكرة ، وأما أن يكون (صادقاً) في زعمه ، وهذا دليل على نقص (القرآن) ، وهذه معضلة تحتاج لحل .

ثالثاً /

برغم إننا لا نؤمن بــ (النسخ في القرآن) ، ولكن للمساوقة نقول بأن على الذين يدعون أن (آية الرجم) قد نُسخت (قراءة) ، وثبتت (حكماً) أن يتذكروا قول الله سبحانه وتعالى حين يقول :

(مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (106) – البقرة

ورغم إيماننا وفهمنا بأن (الآية المنسوخة) هنا تعني (الآيات الكونية) ، وتعني أحياناً (أحكام الشرائع السماوية) السابقة ، ولكن سنتنزل بأن (النسخ) هنا يعني (نسخ آيات القرآن) ، وعلى الذين يقولون بــ (نسخ) آية (الرجم) أن يأتونا بـالآية التي هي (مثلها) أو (خيرٌ منها) ، لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد بأنه حين (ينسخ آية) أو (ينسها) فإنه (يأت بمثلها) أو (خير منها) .

فإن قال قائلهم ، إن الآية التي (نسخت) آية (الرجم) هي الآية في سورة النور ، والتي تقول :-

(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) – النور

فهو يقر على نفسه بما نذهب إليه من (عدم وجود الرجم) ، فقد أثبتنا في الحلقة الأولى أن حد الزانية المحصنة (قرآنياً) هو (مئة جلدة) فقط .

رابعاً /

هذا الإختصاص بــ (الشيخ والشيخة) مرفوض ومفضي للريبة والتشكيك ، لأنه لا يشتمل على (الشباب) ، ولا على (الفتيان) ، فكأن جريمة الزنا لا تقع عقوبتها إلا على (شيخ) طاعن في السن ، أو إمرأة طاعنة في السن ، وهذا (مشكل فقهي) قد يوقع البعض بخطيئة (سوء القياس) ، بيد أن القرآن هو (مصدر للتشريع) ، وليس (مصدراً للإيهام والتوريط) .

خامساً /

لقد أورد النص مفردة (الشيخة) ، وهذا ليس من القرآن في شئ ، فالقرآن لا يصف (الأنثى) الطاعنة بالسن بأنها (شيخة) ، بل يصف (الرجل الطاعن بالسن على أنه (شيخ) ، ويصف (المرأة) الطاعنة بالسن على إنها (عجوز) ، وهذه هي شواهد القرآن الكريم :

1/ (قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (72 هود)

2/ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩ الذاريات﴾

3/ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٧١ الشعراء﴾

سادساً /

في الذائقة والدقة القرآنية ، فإنه في موضوع (الزنا) غالباً ما يقدم (الزانية) على (الزاني) ، لأن (الزنا) لا يقع إلا بمواطأة وموافقة (المرأة) ، بصرف النظر عن إجبارها في حالات (الاغتصاب) ، ولذا فهو يقدمها في آيات الزنى ، ولأن (الزنا) من المرأة (أعظم) ، وأما في حال أنها (غصبت) على الزنا ، فهي هنا ليست بحكم (الزانية) ، ولا تقع عليها عقوبة .

بيد أن الآيات (المدعاة) ، والمتضمنة لحد (الرجم) تقدم (الشيخ) على (الشيخة) ، أي إنها تقدم (الزاني) على (الزانية) وهذا ليس من أسلوب القرآن في شئ ، وهي دلالة على أن (النص) مبتكر من لدن إنسان ، وليس من القرآن .

سابعاً /

لم يذكر نص (الشيخ والشيخة) إن كان الشيخان (محصنين) أو غير (محصنين) ، بل أرسلهما إرسال (المسلمات) ، فكيف إذا كان (الشيخ) أو (الشيخة) غير محصنين ؟ وما الدليل على كونهما (محصنين) ؟وهنا يقع الإشكال أيضاً .

ننتهي عند هذا الحد ، وللحديث بقية

************