23 ديسمبر، 2024 4:11 م

أصحاب الاختصاص والشأن القانوني : تساؤل بخصوص إحالة القاضي السيد سامي المعموري  على التقاعد

أصحاب الاختصاص والشأن القانوني : تساؤل بخصوص إحالة القاضي السيد سامي المعموري  على التقاعد

بتاريخ 12/5/2014 وعبر الموقع الإلكتروني لموقع السلطة القضائية في العراق تم نشر موضوع أثار تساؤلات وشكوك عديدة حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/5/2014 بتكريم القاضي نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية  القاضي سامي المعموري بمناسبة إحالته على التقاعد لبلوغه السن القانوني وترشيح القاضي فائق زيدان بدلا عنه لتولي منصب نائب رئيس محكمة التمييز مما أثار البحث والتساؤل  لأهل الاختصاص القانوني والمتمثل بشخصيتكم وشجاعتكم وقوتكم القانونية والتساؤل الذي دار في الأذهان كيف يتم إحالة السيد القاضي سامي المعموري على التقاعد لبلوغه السن القانوني وأن القاضي سامي المعموري هو عضو من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا والمتشكلة بالقانون رقم 30 لسنة 2005 المنشور في الجريدة الرسمية  بالعدد  3996 في 17/3/2005 والذي جاء في المادة 6 / ثالثا منه يستمر رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد أعلى  للعمر إلا إذا رغب بترك الخدمة . وأن أعضاء المحكمة الاتحادية ورئيسها السيد مدحت المحمود  وتطبيقا للمادة أعلاه لم يتم إحالتهم على التقاعد منذ نفاذ القانون أعلاه  التساؤل  الذي يطرح  إذا كان السيد القاضي سامي المعموري ليس عضوا من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا ولانطبق عليه إحكام ومواد قانون المحكمة الاتحادية لذا كيف  يصدر قرارات مع أعضاء المحكمة الاتحادية   وخاصة القرار رقم  87 / اتحادية / إعلام / 2013 في 16 /9/2013 حيث جاء في القرار المرقم أعلاه  تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 16/9/2013 برئاسة        القاضي السيد فاروق محمد السامي وعضوية كل من السادة القضاة جعفر ناصر حسين و أكرم طه محمد وأكرم محمد بابان  ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشمون قس كوركيس وحسين أبو التمن   والدكتور سامي المعموري المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قراراها  الأتي :
 الذي تضمن  الحكم بعدم دستورية  القانون رقم ( 112)  لسنة  2012  قانون مجلس القضاء الأعلى المنشور في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد     4266 في 4 / شباط / 2013
 ولو أمعن النظر سيادتكم بأن قانون المحكمة الاتحادية ذي الرقم أعلاه وفي المادة 3 منه والتي نصت على (( تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم مـن مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلـى بالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة هـ من المادة (الرابعة والأربعين) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية )) وكذلك المادة 7 منه والتي نصت على  يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وأعضاؤها أمام مجلس الرئاسـة اليمين الآتي نصها قبل مباشرة مهامهم :
( أقسم بالله العظيم أن أودي وظيفتي بصدق وأمانة وأقضي بين الخصوم بالحق وبالعدل وأطبق القوانين بأمانة ونزاهة وحياد وأحافظ على استقلال القضاء وكرامته ونزاهته والله على ما أقول شهيد) .
والمادة 8  أولا :  رئيس المحكمة الاتحادية العليا مسؤول عن إدارتها وله تخويل بعض من صلاحياته إلى أحد أعضاء المحكمة .
ثانيا : يعين رئيس المحكمـة الاتحاديــة العليا موظفي المحكمـة وينظر في شؤونهم كافة
 السؤال //  إذا كان السيد القاضي سامي المعموري عضوا احتياطيا في المحكمة الاتحادية العليا من  الذي أصدر له مرسوما جمهوريا بأن يكون عضوا في المحكمة الاتحادية تنفيذا  المادة  3 أعلاه   نصت بان مجلس الرئاسة والقصد منه رئاسة الجمهورية  هي التي تقوم بتعيين قضاة المحكمة الاتحادية ؟
كذلك النظام الداخلي  رقم 1 لسنة 2005  إجراء سير العمل  في المحكمة الاتحادية  المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3997 في 2/5/2005 لم يتطرق على   صلاحيات تعيين قضاة في المحكمة الاتحادية في حالة غياب أحد الأعضاء
 أترك لكم الإجابة والتوضيح